د. عاصم السياط
د. عاصم السياط

@Asm885

5 تغريدة 1 قراءة Mar 12, 2023
1/ امتداداً لمنشوري السابق حول التفرقة بين اللوائح التنظيمية واللوائح التنفيذية فهناك من يتساءل عن القيمة القانونية لهما، وأيهما أكثر حجية في حال تضارب نصوصهما القانونية. ولاشك أن اللائحة التنفيذية ذات قيمة قانونية أدنى من اللائحة التنظيمية وذلك لعدة اعتبارات، منها أداة الإصدار،
2/ فاللائحة التنفيذية -كأصل- تصدر من الوزير المختص كاللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار من معالي وزير العدل(مرفقة)، وهذه اللوائح تكون تابعة للنظام الذي صدرت لتنفيذه فلايجوز أن تخالفه ولاتعمل إلا بوجوده ولاتأتي بأحكام جديدة ما أتى بها النظام أو لم تقتضيها نصوصه.
3/ أما اللائحة التنظيمية فهي -كأصل عام- أعلى قيمة قانونية من اللائحة التنفيذية لعدة اعتبارات، منها أنها وثيقة قانونية مستقلة بذاتها لاترتبط وجوداً وعدماً بالنظام. فهي ليست "تابعة"، كاللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين إذ أتت مستقلة لاتتبع أي نظام (مرفقة).
4/ ومن الاعتبارات: أداة الإصدار، فاللوائح التنظيمية -كأصل- تصدر بقرار من مجلس الوزراء كاللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري (مرفقة)، ولاشك أن قرار مجلس الوزراء أقوى حجة من القرار الوزاري بالتدرج التشريعي. إلا أن المتتبع للواقع السعودي يجد أن هناك لوائح تنظيمية صدرت بقرار وزاري
5/ أو صدرت بقرارت مجالس إدارات هيئات أو مؤسسات أو مجالس مستقلة كما أشرت بمنشوري السابق، ومثالها: اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، فهي صدرت بقرار وزاري (مرفقة)، ولكننا نعود حينها للإعتبار الأول وهو "استقلالية اللائحة"، فتترجح قوة اللائحة التنظيمية على التنفيذية.

جاري تحميل الاقتراحات...