2-أكثر من تفسير، سيما إذا لم يكن لدينا مذكرة إيضاحية لهذا التشريع تحديدا، كما هو الحال في المذكرة الإيضاحية لقانون التحكيم المصري رقم (27)لسنة 1994م.
وتأسيسًا على ذلك،فإن نظام التحكيم السعودي كحال غالبية القوانين العربية الخاصة بالتحكيم استرشد كثيراً بقانون الأونسيترال النموذجي
وتأسيسًا على ذلك،فإن نظام التحكيم السعودي كحال غالبية القوانين العربية الخاصة بالتحكيم استرشد كثيراً بقانون الأونسيترال النموذجي
4- وكذا الحال في قانون التحكيم المصري نجد أن نص م (17) منه يشير إلى ذات المعنى، حال عدم الاتفاق على المحكم ، وأن اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين .. وقد قارنت نظام التحكيم السعودي لعام 1433 بجميع نصوصه بقانون الأونسيترال للتحكيم وقانون التحكيم المصري والقطري في رسالة الدكتوراه
5-"أثر نظام التحكيم السعودي في تحفيز الاستثمار الأجنبي "ووجدت النصوص المتفق عليهابين النظام السعودي والمصري أكثر من المختلف عليها.
ليس هذا فحسب، بل بتتبع عدد من قوانين التحكيم، كما في المادة(16)فقرة(أ / 2.2 ) من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لعام 2001 وتعديلاته برقم 16 لعام 2018
ليس هذا فحسب، بل بتتبع عدد من قوانين التحكيم، كما في المادة(16)فقرة(أ / 2.2 ) من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لعام 2001 وتعديلاته برقم 16 لعام 2018
6- والمادة (13) من قانون التحكيم الإماراتي رقم (6) لسنة 2018م ، والمادة (17) فقرة ( 1/ ب ) من قانون التحكيم العماني رقم (47/ 97 ) ، والمادة (11) فقرة (5/أ ) من قانون التحكيم القطري رقم (2) لسنة 2017 . جميعها تشير إلى أنه حال عدم تعيين الطرف لمحكمه أو عدم اتفاق المحكمين على تعيين
7-محكم ثالث خلال مدة محددة تتولى المحكمة تعيينه بناءً على(طلب أحد الأطراف) -( أحد الطرفين )-( أي من الطرفين )دون إشارة دالّةٍ على قصد غيرهما.وعليه فإني لا أرى(المنظم)المشرع السعودي قصد في عبارته(بناءً على طلب من يهمه التعجيل) سوى: طلب أحد الطرفين المتعجل في إنجاز مهمة تعيين محكم
8-الطرف الآخر أو تعيين محكم ثالث.
هذا باختصار، وإلا فهنالك دلالات موضوعية أكثر مما سيق تشير إلى قصد المشرع السعودي بما ذكرت نتيجته..
9- أما عن مسألة دعوة الشاهد والخبير ونحوهما فيما جاءت به الفقرة (3)من م (22)من نظام التحكيم السعودي، وما تبعه من توقيع الشهود على محضر الجلسة في
هذا باختصار، وإلا فهنالك دلالات موضوعية أكثر مما سيق تشير إلى قصد المشرع السعودي بما ذكرت نتيجته..
9- أما عن مسألة دعوة الشاهد والخبير ونحوهما فيما جاءت به الفقرة (3)من م (22)من نظام التحكيم السعودي، وما تبعه من توقيع الشهود على محضر الجلسة في
9- م(33)فقرة(3)فإن دلالة هذين النصين تشيران إلى ثلاثة أمور : الأول:لهيئة التحكيم السلطةالتقديريةفي استعانتها بالجهة المعنية لطلب المساعدة في دعوة الشاهد والخبير وغيرهما،الثاني:لهيئة التحكيم فعل ذلك استقلالا دون الاستعانة بأي جهة.الثالث: أن الفعل على وجه الجواز لا الوجوب والإلزام.
11- وبهذه المناسبة، وبمقارنة ما سبق من النصوص القانونية الواردة في التشريعات الخاصة بالتحكيم -وغيرها كثير لم أورده في ذات المسألة - فإني أقترح على # لجنة_ إعداد_ التشريعات_ القضائية "مع اقتراب صدور مشروع العقوبات التعزيزية، ولما لتخلف الشاهد من أثر على بعض نزاعات التحكيم مايلي:
12-
أ.حذف الفقرة (2) من م (22) من نطام التحكيم السعودي والخاصة بالإنابة القضائية في هذا الموضع.
ب . إضافة فقرة رقم (5) تُضّمن المادة (36) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (34) وتاريخ 24/ 5/ 1433 ، لتكون على النحو التالي :
أ.حذف الفقرة (2) من م (22) من نطام التحكيم السعودي والخاصة بالإنابة القضائية في هذا الموضع.
ب . إضافة فقرة رقم (5) تُضّمن المادة (36) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (34) وتاريخ 24/ 5/ 1433 ، لتكون على النحو التالي :
13-
مادة 36 :
(5) تختص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، بناءً على طلب هيئة التحكبم بما يأتي :
أ . الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادة …. " من نظام العقوبات التعزيرية القريب صدوره ".
ب . الأمر بالإنابة القضائية .
مادة 36 :
(5) تختص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، بناءً على طلب هيئة التحكبم بما يأتي :
أ . الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادة …. " من نظام العقوبات التعزيرية القريب صدوره ".
ب . الأمر بالإنابة القضائية .
14- حاولت الاختصار قدر المستطاع ، أشكركم @Hekmah123 شكراً جزيلاً على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا الثريد النافع ، وكل عام والجميع بألف خير 🌺
جاري تحميل الاقتراحات...