[من أحكام الأضحية]
1- الأضحية تعتبر من أفضل القربات.
2- الصحيح أنها ليست بواجبة، وحديث: (من لم يضح فلا يقربن مصلانا) هو حديث ضعيف، لكن ورد الترغيب في الأضحية.
3- أما حديث أم سلمة: ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا)
لفظة (أراد) لا تكون صارفة للوجوب.
=
1- الأضحية تعتبر من أفضل القربات.
2- الصحيح أنها ليست بواجبة، وحديث: (من لم يضح فلا يقربن مصلانا) هو حديث ضعيف، لكن ورد الترغيب في الأضحية.
3- أما حديث أم سلمة: ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا)
لفظة (أراد) لا تكون صارفة للوجوب.
=
4- وحديث: (من كان له ذبح يذبحه؛ فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي) دليل على أن قوله: (من أراد) أي أنه محمول على الذي عنده أضحية.
5- والذي يظهر أن النهي للكراهة.
=
5- والذي يظهر أن النهي للكراهة.
=
6- يضحى حتى في السفر، عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله: (إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني).
7- يشترط في الأضحية: أن لا تكون معيبة، مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن، أو عوراء بيّن عورها، [وهكذا] العرجاء البين عرجها، ولا ينبغي أن تكون هزيلة بل تُستسمَن فقد كان السلف يَستسمنون الأضاحي.
وإذا كانت الأضحية قد كُسر قرنها كسرا قليلا فلا يضر.
وإذا كانت الأضحية قد كُسر قرنها كسرا قليلا فلا يضر.
8- يُشرك البعير عن عشرة، والبقرة عن سبعة، عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فحضر النحر فأشرَكنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة.
9- الشاة أو الكبش كافية لأهل البيت الواحد الذين لا يزال طعامهم واحدا، ومشتركين.
9- الشاة أو الكبش كافية لأهل البيت الواحد الذين لا يزال طعامهم واحدا، ومشتركين.
10- التصدق من الأضحية بما تيسر، إما بالثلث وإما بالربع... وإذا أكل الأضحية كلها لا حرج عليه، والأولى أن يتصدق بشيء منها.
11- إذا ذبح الأضحية تارك الصلاة؛ فالذبيحة حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن تارك الصلاة يعتبر كافرا.
11- إذا ذبح الأضحية تارك الصلاة؛ فالذبيحة حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن تارك الصلاة يعتبر كافرا.
12- من ذبح ذبيحة العيد ونسي أن يقول بسم الله؛ جمهور أهل العلم يقولون: يجوز، ومنهم من يقول: ولو لم يذكر اسم الله عمدا فالذبيحة حلال، ومنهم من يقول: إذا نسيها فالذبيحة حلال وإذا تركها عمدا فلا.
والذي يظهر أنه إذا تركها عمدا أو ناسيا فإن الذبيحة لا تُؤكل.
والذي يظهر أنه إذا تركها عمدا أو ناسيا فإن الذبيحة لا تُؤكل.
13- حديث عاشئة في الصحيح أن أناسا يأتون بلحمان، وفي بعضها: لحم، وهم حديثو عهد بكفر، ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا - لأنهم أصبحوا مسلمين- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سموا وكلوا).
هذا إذا كنت لا تدري أسمّى أم لا، وهو مسلم، فالأصل أن المسلم يقول: بسم الله.
=
هذا إذا كنت لا تدري أسمّى أم لا، وهو مسلم، فالأصل أن المسلم يقول: بسم الله.
=
لكن إذا تأكدت أنه ما سمّى؛ فالذي يظهر أنك تتركها، (من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه).
14- وعند الذبح يقول: بسم الله، الله أكبر، والظاهر أن [يقول] فيه: على ملة أبينا إبراهيم.
من فقه الإمام الوادعي 3/ 60-65.
14- وعند الذبح يقول: بسم الله، الله أكبر، والظاهر أن [يقول] فيه: على ملة أبينا إبراهيم.
من فقه الإمام الوادعي 3/ 60-65.
غارة الأشرطة 1/ 312-316، 2/ 215، قمع المعاند 367، الجامع الصحيح 2/209، 4/229.
جاري تحميل الاقتراحات...