وبعد سطرين تقول:
[أما التجارب الحياتية المعاينة عند النساء المتضررات من (التعدد) فهي أكثر من أن نقولها في سويعات] !!
فاحتجّتْ بما ادّعت أنه لا يصلح بالاحتجاج!!
.
.
احتّجت بالتجارب الشخصية للنساء (المتضررات بالتعدد)، وعممتها حُكماً!!
[أما التجارب الحياتية المعاينة عند النساء المتضررات من (التعدد) فهي أكثر من أن نقولها في سويعات] !!
فاحتجّتْ بما ادّعت أنه لا يصلح بالاحتجاج!!
.
.
احتّجت بالتجارب الشخصية للنساء (المتضررات بالتعدد)، وعممتها حُكماً!!
والفارق بين الاحتجاج الاول والثاني: أن الأول احتجاجٌ بتجارب (الرجال) الناجحة والنافعة للتعدد، لتعزيز حكم التعدد.
والثاني: احتجاجٌ بتجارب (النساء) السلبية للتعدد وفيه تشويه حكم التعدد.
والثاني: احتجاجٌ بتجارب (النساء) السلبية للتعدد وفيه تشويه حكم التعدد.
🔹قولها [التعدد علاج لا مشكلة].
.
.
🔸قلتُ: تعدد الزوجات ليس مشكلةً.
وليس (الأصل) في تشريع التعدد أن يكون علاجاً للعانسات والأرامل والمطلقات أيضاً.
ودلّ ظاهر كتاب الله تعالى على أصل تشريع التعدد.
قال تعالى {فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورُباع}.
.
.
🔸قلتُ: تعدد الزوجات ليس مشكلةً.
وليس (الأصل) في تشريع التعدد أن يكون علاجاً للعانسات والأرامل والمطلقات أيضاً.
ودلّ ظاهر كتاب الله تعالى على أصل تشريع التعدد.
قال تعالى {فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورُباع}.
قال ابن قدامة:
[… ولنا أن الله تعالى حين أمر علّقه على الاستطابة، بقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} والواجب لا يقف على الاستطابة]
المغني.
[… ولنا أن الله تعالى حين أمر علّقه على الاستطابة، بقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} والواجب لا يقف على الاستطابة]
المغني.
قال الرازي
[أمّا إذا حملنا الطيب على استطابة النفس، وميل القلب، كانت الآيةُ عاماً دخله التخصيص. وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين الاجمال والتخصيص كان رفع الإجمال أولى…]
تفسير الرازي.
[أمّا إذا حملنا الطيب على استطابة النفس، وميل القلب، كانت الآيةُ عاماً دخله التخصيص. وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين الاجمال والتخصيص كان رفع الإجمال أولى…]
تفسير الرازي.
فالأصل في مشروعية التعدد: موافقةُ فطرة الرجال، وميلُهم الفطري الشديد للنساء.
فمطلقُ مشروعية التعدد هو للرجل، لا للمرأة.
.
.
ووسّع الله تعالى للرجال فطرتهم الشديدة في الميل إلى النساء بتشريع التعدد إلى أربعة زوجات، وبتشريع مُلك اليمين بلا عدد!
فمطلقُ مشروعية التعدد هو للرجل، لا للمرأة.
.
.
ووسّع الله تعالى للرجال فطرتهم الشديدة في الميل إلى النساء بتشريع التعدد إلى أربعة زوجات، وبتشريع مُلك اليمين بلا عدد!
وجعل الله تعالى النساءَ من أنواع الشهوات، وقرنهنّ مع أنواع قابلةٍ للتعدد والكثرة.
قال تعالى {زُيّن للناس حبُّ الشهوات من النساء}
قال تعالى {زُيّن للناس حبُّ الشهوات من النساء}
🔴تأمّل حُكم الله تعالى وقضاؤه للرجال بصيغة التأكيد:
.
{فإنّهم غيرُ ملومين}
.
فالله تعالى نصّ على أنه لا يلوم الرجال المعددين بالحلال، أو طالبي التعدد بالحلال، سواء بالزواج أو بملك اليمين.
.
.
وبعض الرجال والنساء يلومون المُعدد وطالب التعدد، إيغالاً في تشويه التعدد
.
{فإنّهم غيرُ ملومين}
.
فالله تعالى نصّ على أنه لا يلوم الرجال المعددين بالحلال، أو طالبي التعدد بالحلال، سواء بالزواج أو بملك اليمين.
.
.
وبعض الرجال والنساء يلومون المُعدد وطالب التعدد، إيغالاً في تشويه التعدد
قال تعالى:
{والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}
{والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}
🔹قولها [عدمُ اعتبار المشاعر عدمُ اعتبار الزواج أساسا؛ لأن أساسه الجانب المعنوي والمادي معاً، فبقاؤه شكلياً دون المعنى هذا إخلال]
🔸قلتُ: المشاعرُ لفظٌ مجملٌ من حيث ذاته.
ولأنه مجملٌ لا تعلّق الشريعةُ أحكامها التكليفية عليه.
.
🔸قلتُ: المشاعرُ لفظٌ مجملٌ من حيث ذاته.
ولأنه مجملٌ لا تعلّق الشريعةُ أحكامها التكليفية عليه.
.
ويظهر من جعل صاحبةِ المقال المشاعرَ قسيماً للمادة، يظهر أنها تقصد بالمشاعر: الحُبّ.
.
.
والله تعالى أمر بالمعاشرة المعروفة، لا الحب.
وجعل الله تعالى بين الزوجين مودة ورحمة، لا حُباً .
.
.
والله تعالى أمر بالمعاشرة المعروفة، لا الحب.
وجعل الله تعالى بين الزوجين مودة ورحمة، لا حُباً .
وينبني عليه:
قولها [عدمُ اعتبار المشاعر عدمُ اعتبار الزواج أساسا] إن قصدت به شريعةَ الله تعالى فقد كذبت على الله جلّ وعل، وخالفت كلامه.
.
.
وليست (المشاعر) من أُسس الزواج الشرعي، بحيث نقول: لازواج إلا بمشاعر!
قولها [عدمُ اعتبار المشاعر عدمُ اعتبار الزواج أساسا] إن قصدت به شريعةَ الله تعالى فقد كذبت على الله جلّ وعل، وخالفت كلامه.
.
.
وليست (المشاعر) من أُسس الزواج الشرعي، بحيث نقول: لازواج إلا بمشاعر!
وفي الحديث{اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فينا تملك ولا أملك} يعني القلب.
.
.
وأمر الله تعالى باستمرار الزواج مع تحقق وجود الكُره والبغض!
قال الله تعالى {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كثيرا}
.
.
وأمر الله تعالى باستمرار الزواج مع تحقق وجود الكُره والبغض!
قال الله تعالى {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كثيرا}
🔹قولها [الزواج، وعدم الزوج، الطلاق، الخلع، التعدد… كلها خيارات شخصية لكل إنسان وما يناسبه، وما يطيّب حياته]
🔸لا يقول هذا الكلام -بهذا الاطلاق- طالبُ أول سنة في تخصص الفقه!!
🔸لا يقول هذا الكلام -بهذا الاطلاق- طالبُ أول سنة في تخصص الفقه!!
فقولها [خيارات شخصية] نقضٌ للأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وإلغاءٌ للفقه الشرعي في هذا الجزء من أفعال المكلفين.
فمصطلح "الخيار الشخصي" يعني: الإباحة. والإباحة تعني: تساوي الفعل والترك.
فمصطلح "الخيار الشخصي" يعني: الإباحة. والإباحة تعني: تساوي الفعل والترك.
والأصل في الزواج سنة، والاصل في طلاق الزوج زوجته مكروهٌ، والأصل في طلب الزوجة الطلاقَ والخلع محرمٌ.
.
.
فأين الإباحة في المسنون؟!
وأين الإباحة في المحرم والمكروه؟!
.
.
فأين الإباحة في المسنون؟!
وأين الإباحة في المحرم والمكروه؟!
جاري تحميل الاقتراحات...