#حق_فتاه_الحسكه
• هل الإسلام يُجيز لولي الأمر إجبار الفتاة على الزواج بمن لا ترضاه؟
• وهل الإسلام يُجيز جرائم الشرف؟
ثريد |
• هل الإسلام يُجيز لولي الأمر إجبار الفتاة على الزواج بمن لا ترضاه؟
• وهل الإسلام يُجيز جرائم الشرف؟
ثريد |
أولاً ؛ اجبار الفتاة على الزواج بمن لا ترضاه ..
يحرم على ولي المرأة أن يجبرها على الزواج بمن لا ترغب به ولا ترضاه ، لقوله ﷺ : " لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ".
___متفق عليه .
يحرم على ولي المرأة أن يجبرها على الزواج بمن لا ترغب به ولا ترضاه ، لقوله ﷺ : " لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ".
___متفق عليه .
وظاهره العموم في كلِّ بكر، وفي كلِّ وليٍّ، لا فرق بين أب ولا غيره ..
لذا ترجم البخاري :" باب لا يُنكح الأبُ وغيره البكرَ والثَّيِّبَ،إلا برضاهما"
ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله في بناته ، فلا يزوجهن إلا ممن يرضين به من الأكفاء والنظراء ، فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته .
لذا ترجم البخاري :" باب لا يُنكح الأبُ وغيره البكرَ والثَّيِّبَ،إلا برضاهما"
ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله في بناته ، فلا يزوجهن إلا ممن يرضين به من الأكفاء والنظراء ، فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وأمَّا تزويجها مع كراهتها للنكاح ، فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يُسوِّغ لوليها أن يُكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ، ولا على طعام ، أو شراب ، أو لباس ، لا تريده ، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ! ، ومعاشرة من تكره معاشرته !.
وأمَّا تزويجها مع كراهتها للنكاح ، فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يُسوِّغ لوليها أن يُكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ، ولا على طعام ، أو شراب ، أو لباس ، لا تريده ، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ! ، ومعاشرة من تكره معاشرته !.
" والله قد جعل بن الزوجين مودةً ورحمة ، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه ، فأيُّ مودةٍ ورحمةٍ في ذلك !"
" انتهى من مجموع الفتاوى" ، 32/25 .
" انتهى من مجموع الفتاوى" ، 32/25 .
• ماذا إذا تم عقد النكاح مع الإكراه ؟
فإن هذا العقد يكون موقوفاً على إجازة المرأة،فإن أجازته صار عقداً صحيحاً،وإن لم تجزه فهو عقد فاسد.
فإن هذا العقد يكون موقوفاً على إجازة المرأة،فإن أجازته صار عقداً صحيحاً،وإن لم تجزه فهو عقد فاسد.
عن بُرَيْدَةَ بن الحصيب قال : " جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالت : إِنَّ ألب زوجني الن اخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها .
فَقَالَتْ : قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ."
فَقَالَتْ : قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ."
وفي حال لم تجز المرأة هذا النكاح، فإنه يكون فاسداً، وعليها أن تخبر من عُقد له عليها بذلك، وليس له أن يجبرها على الجماع والمعاشرة، وليس لها أن تمكنه من ذلك ما دامت غير راضية بهذا الزواج .
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
إذا قلنا : إن النكاح غير صحيح ، فلا بد من فسخه ؛ لأنه لم يصح ، لكن لو فرضنا أن المرأة دخلت على الرجل ، وأعجبها الرجل وأجازت العقد ، فإن ذلك لا بأس به ، ويكون النكاح صحيحاً بناءً على إجازتها ". انتهى من " اللقاء الشهري" 1/343 .
إذا قلنا : إن النكاح غير صحيح ، فلا بد من فسخه ؛ لأنه لم يصح ، لكن لو فرضنا أن المرأة دخلت على الرجل ، وأعجبها الرجل وأجازت العقد ، فإن ذلك لا بأس به ، ويكون النكاح صحيحاً بناءً على إجازتها ". انتهى من " اللقاء الشهري" 1/343 .
هل اذا اجبرت الفتاة على الزواج يُعد الجماع رًنا ؟
- لا يعد هذا رًنا بالمعنى الشرعي ، لأجل الشبهة الحاصلة بعقد النكاح الذي بينهما ، وهو عقد مختلف في صحته ، كما سبق ، وإن كان يحرم على الرجل فعل ذلك .
- لا يعد هذا رًنا بالمعنى الشرعي ، لأجل الشبهة الحاصلة بعقد النكاح الذي بينهما ، وهو عقد مختلف في صحته ، كما سبق ، وإن كان يحرم على الرجل فعل ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
" ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة عليه ؛ لأن النكاح غير صحيح ". انتهى من " اللقاء الشهري " 1 /343 .
" ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة عليه ؛ لأن النكاح غير صحيح ". انتهى من " اللقاء الشهري " 1 /343 .
" ليس على المرأة إثم في ذلك ما دامت مُجبرة ..
وهي بين خيارين :
- أن تقر هذا الزواج وترضى به .
- أو أن تعلن رفضه وتسعى في فسخه عن طريق القاضي الشرعي ".
فالأمر عائد إليها أولًا وأخرًا ..
وهي بين خيارين :
- أن تقر هذا الزواج وترضى به .
- أو أن تعلن رفضه وتسعى في فسخه عن طريق القاضي الشرعي ".
فالأمر عائد إليها أولًا وأخرًا ..
قال الرسول ﷺ :
" لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت ".
ومن شروط صحة النكاح " رضا الطرفين "ديننا الإسلامي دين عدل ومَنع كُل الطُرق التي تؤدي إلى الظُلم، والله حرّم الظلم على نفسه، فكيف يرضاه على عىِاده؟ تعالى عن ذلك.
" لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت ".
ومن شروط صحة النكاح " رضا الطرفين "ديننا الإسلامي دين عدل ومَنع كُل الطُرق التي تؤدي إلى الظُلم، والله حرّم الظلم على نفسه، فكيف يرضاه على عىِاده؟ تعالى عن ذلك.
ثانيًا ؛ ما موقف الإسلام من جرائم الشرف؟
قنْل المسلم بغير حق أمر عظيم وجرم كبير، قال الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾
قنْل المسلم بغير حق أمر عظيم وجرم كبير، قال الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾
عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا ".
• وقد بين لنا الرسول ﷺ ماهي
الأسباب التي بها يباح هذا الدم ..
• وقد بين لنا الرسول ﷺ ماهي
الأسباب التي بها يباح هذا الدم ..
قال ﷺ : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الرًاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة " .
أي : - المرتـ.ـد -
أي : - المرتـ.ـد -
من الذي سبق ذكره نعرف أن ..
رًنى الثيّب وهي التي - التي سبق لها الزواج - هو أحد الأسباب المبيحة للفْتل ..
رًنى الثيّب وهي التي - التي سبق لها الزواج - هو أحد الأسباب المبيحة للفْتل ..
وإذا ثبت الحد عليه ؛
فإنه لا يجوز لآحاد الناس أن يقيموا هذا الحد بأنفسهم ، بل يجب الرجوع فيه إلى الحاكم أو من ينوب عنه، سواء كان في إجراءات الإثبات أو التنفيذ ، لأن إقامة آحاد الرعية الحدود يؤدي إلى فساد واضطراب كبيرين .
فإنه لا يجوز لآحاد الناس أن يقيموا هذا الحد بأنفسهم ، بل يجب الرجوع فيه إلى الحاكم أو من ينوب عنه، سواء كان في إجراءات الإثبات أو التنفيذ ، لأن إقامة آحاد الرعية الحدود يؤدي إلى فساد واضطراب كبيرين .
قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله - في "الفروع" 6/53 .
" تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه" .
فلا يجوز ، لأي شخص كائنًا من كان أن يُقيم الحَد، والعَبث وإراقة الدماء ..
فلا يجوز ، وهو ممن ثبت عليه حَد الرًنا ، فكيف بمن لم يرتكب الرًنا أصلاً ؟
ومُجرّد الظَّن بلا تثبّت ؟
" تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه" .
فلا يجوز ، لأي شخص كائنًا من كان أن يُقيم الحَد، والعَبث وإراقة الدماء ..
فلا يجوز ، وهو ممن ثبت عليه حَد الرًنا ، فكيف بمن لم يرتكب الرًنا أصلاً ؟
ومُجرّد الظَّن بلا تثبّت ؟
" اتفق الفقهاء على أن الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه ، سواء كان الحد حقا لله تعالى كحد الزنى ، أو لآدمي كحد القذف" انتهى .
___الموسوعة الفقهية" 5/280 .
___الموسوعة الفقهية" 5/280 .
والستر على من وقع في هذه الفاحشة ليتوب ويصلح عمله قبل الموت خير من فضحه فضلا عن قتله ، وقد أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز رضى الله عنه بعد أن اعترف بالزنى وتركه حتى عاد مرارا فأقام عليه الحد ..
وعلى هذا ؛
فما يسمى الفْتل من أجل الشرف اعتداء وظلم، فإنه يفْتل فيه من لا تستحق الفْتل، وهي البكر إذا رًنت، فإن عقوبتها الشرعية الجلد والنفي سنة، وليست عقوبتها الفْتل، لقول البي ﷺ : "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " .
___رواه مسلم .
فما يسمى الفْتل من أجل الشرف اعتداء وظلم، فإنه يفْتل فيه من لا تستحق الفْتل، وهي البكر إذا رًنت، فإن عقوبتها الشرعية الجلد والنفي سنة، وليست عقوبتها الفْتل، لقول البي ﷺ : "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " .
___رواه مسلم .
وعلى فرض أنها تستحق القتل " إذا كانت ثيبا ورًنت " فلا يقوم بذلك إلا الحاكم – كما سبق - لا العوام ممن يجهلون أحكام الدين .. ويُقدمون الأعراف الفاسدة على الدين وهذا خطأ، الدين يُقدم على كُل شيء ..
ثم إنه في حالات كثيرة يتم الفْتل لمجرد الشُبهة والظن، من غير تحقق لوقوع الفاحشة !
ثم إنه في حالات كثيرة يتم الفْتل لمجرد الشُبهة والظن، من غير تحقق لوقوع الفاحشة !
وهذا وصلى الله وبارك على نبينا محمد ﷺ ، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان ..
__منقول بتصرف .
__منقول بتصرف .
جاري تحميل الاقتراحات...