والمتأمل في الآيتين يتبين له أن الحديث إنما
هو عن اليتامى في الأصل وعن حفظ أموالهم
وتحريم أكلها بالباطل
ثم جاء قوله تعالى :
( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )
هو عن اليتامى في الأصل وعن حفظ أموالهم
وتحريم أكلها بالباطل
ثم جاء قوله تعالى :
( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )
فقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم
يحسنون إلى الأيتام ويتكفلون برعايتهم
والولاية على أموالهم ، فوقع من أحدهم
أنه تزوج من إحدى اليتيمات التي تحت وصايته
ولم يدفع لها مهر مثيلاتها من النساء بل ظن أن
رعايته لهذه اليتيمة وكفالته لها كافية عن المهر
يحسنون إلى الأيتام ويتكفلون برعايتهم
والولاية على أموالهم ، فوقع من أحدهم
أنه تزوج من إحدى اليتيمات التي تحت وصايته
ولم يدفع لها مهر مثيلاتها من النساء بل ظن أن
رعايته لهذه اليتيمة وكفالته لها كافية عن المهر
فنهى الله عز وجل هؤلاء الرجال إذا ظنوا أنهم
لن يُقسطوا في اليتيمات اللاتي تحت وصايتهم
فيهضموا شيئا من مهورهن إذا تزوجوا منهن :
نهاهم عز وجل أن يتزوجوا منهن وأمرهم أن
ينكحوا ما طاب لهم من غيرهن من النساء
مثنى وثلاث ورباع .
لن يُقسطوا في اليتيمات اللاتي تحت وصايتهم
فيهضموا شيئا من مهورهن إذا تزوجوا منهن :
نهاهم عز وجل أن يتزوجوا منهن وأمرهم أن
ينكحوا ما طاب لهم من غيرهن من النساء
مثنى وثلاث ورباع .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
" وقوله :
( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى )
أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف
ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها
من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه "
" وقوله :
( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى )
أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف
ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها
من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه "
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
" قوله تعالى :
( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء )
لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية
الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا
الشرط وهذا الجزاء وعليه ففي الآية نوع إجمال .
" قوله تعالى :
( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء )
لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية
الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا
الشرط وهذا الجزاء وعليه ففي الآية نوع إجمال .
والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره .
فإن كانت جميلة تزوجها من غير أن يقسط
في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها
وعضلها أن تنكح غيره : لئلا يشاركه في مالها .
أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره .
فإن كانت جميلة تزوجها من غير أن يقسط
في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها
وعضلها أن تنكح غيره : لئلا يشاركه في مالها .
فنهُوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا
بهن أعلى سُنَّتهن في الصداق وأُمروا أن ينكحوا
ما طاب لهم من النساء سواهنَّ .
وجواب الشرط دليل واضح على ذلك
لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه
وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن عليه "
بهن أعلى سُنَّتهن في الصداق وأُمروا أن ينكحوا
ما طاب لهم من النساء سواهنَّ .
وجواب الشرط دليل واضح على ذلك
لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه
وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن عليه "
@rattibha
رتبها
رتبها
جاري تحميل الاقتراحات...