[التبرجُ فجورٌ]
.
.
.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حيل بعض النساء لإجبار زوجها على طلاقها لتتزوج غيره:
.
.
.
[ أن تتسبب إلى فرقته بمعصية،
مثل أن تنشز عليه أو تسيء العشرة بإظهار الكراهة في بذل حقوقه،
.
.
.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حيل بعض النساء لإجبار زوجها على طلاقها لتتزوج غيره:
.
.
.
[ أن تتسبب إلى فرقته بمعصية،
مثل أن تنشز عليه أو تسيء العشرة بإظهار الكراهة في بذل حقوقه،
أو غير ذلك مما يتضمن ترك واجب أو فعل محرم، مثل طول اللسان ونحوه.
فإن هذا لا ريب أنه من أعظم المحرمات، وكل ما دل على تحريم النشوز وعلى وجوب حقوق الرجل، فإنه يدل على تحريم هذا؛
وهذا حرام من ثلاثة أوجه
فإن هذا لا ريب أنه من أعظم المحرمات، وكل ما دل على تحريم النشوز وعلى وجوب حقوق الرجل، فإنه يدل على تحريم هذا؛
وهذا حرام من ثلاثة أوجه
[١] من جهة أنه في نفسه محرم؛
[٢]ومن جهة أنها تقصد به أن تزيل ملكه عنها بفعل هو فيه مكره إذا طلق أو خلع مفاديا من شرها،والاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام بالاتفاق،وإنما اختلف في إبطال ما انعقد سببه ولم يجب كحق الشفعة؛وإن كان الصواب أنه لا يحل الاحتيال على إبطال حق مسلم بحال
[٢]ومن جهة أنها تقصد به أن تزيل ملكه عنها بفعل هو فيه مكره إذا طلق أو خلع مفاديا من شرها،والاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام بالاتفاق،وإنما اختلف في إبطال ما انعقد سببه ولم يجب كحق الشفعة؛وإن كان الصواب أنه لا يحل الاحتيال على إبطال حق مسلم بحال
[٣] ومن جهة أن مقصودها أن تتزوج غيره لا مجرد التخلص منه.
وقريب من هذا أن تُظهر[الزوجة] معصيةً تنفّره[الزوج] عنها ليطلقها,
مثل أن تريه أنها تتبرج للرجال الأجانب؛ ويكونوا في الباطن ذوي محارمها فيحمله ذلك على أن يطلقها؛ فإن هذا الفعل حرام في نفسه؛
وقريب من هذا أن تُظهر[الزوجة] معصيةً تنفّره[الزوج] عنها ليطلقها,
مثل أن تريه أنها تتبرج للرجال الأجانب؛ ويكونوا في الباطن ذوي محارمها فيحمله ذلك على أن يطلقها؛ فإن هذا الفعل حرام في نفسه؛
إذ لا يحل للمرأة أن تري زوجها أنها فاجرة؛ كما لا يحل لها أن تفجر؛ فإن هذا أشد إيذاء له من نشوزها عنه؛ فهذا أشد تحريما وأظهر إبطالا للعقد الثاني من خطبة الرجل على خطبة أخيه.]
.
.
.
الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 6/315.
.
.
.
الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 6/315.
جاري تحميل الاقتراحات...