سنتكلم عن اصل من اصول الشريعه وهو
( القياس )
القياس في علم أصول الفقه هو الدليل الرابع
من أدلة الفقه عند مذهب أهل السنّة،
بعد الكتاب والسنة والإجماع، وإنما يعد دليلا
شرعيا عند عدم وجود دليل شرعي للحكم من
نص من الكتاب والسنة والإجماع فلا قياس
( القياس )
القياس في علم أصول الفقه هو الدليل الرابع
من أدلة الفقه عند مذهب أهل السنّة،
بعد الكتاب والسنة والإجماع، وإنما يعد دليلا
شرعيا عند عدم وجود دليل شرعي للحكم من
نص من الكتاب والسنة والإجماع فلا قياس
مع النص.
بينما يعتقد المذهب الشيعي الأثنى عشري
ببطلان القياس الفقهي، حيث يتفقون مع أهل
السنة في المصادر الثلاثة الأولى من مصادر
التشريع ويختلفون معهم في المصدر الرابع،
فالسنة تعتقد بالقياس والشيعة تعتقد بالعقل.
بينما يعتقد المذهب الشيعي الأثنى عشري
ببطلان القياس الفقهي، حيث يتفقون مع أهل
السنة في المصادر الثلاثة الأولى من مصادر
التشريع ويختلفون معهم في المصدر الرابع،
فالسنة تعتقد بالقياس والشيعة تعتقد بالعقل.
اولا تعريف القياس
القياس لغة: هو لفظ له إطلاقان:
الأول: "التقدير" أي: معرفة قدر أحد الأمرين
بالآخر كقولنا قست الثوب بالذراع وقست الأرض
بالقصبة فالتقدير نسبة بين شيئين تقتضي
المساواة بينهما ومنه قولنا قاس الطبيب
الجراحة أي قدر الطبيب مدى غور الجرح.
القياس لغة: هو لفظ له إطلاقان:
الأول: "التقدير" أي: معرفة قدر أحد الأمرين
بالآخر كقولنا قست الثوب بالذراع وقست الأرض
بالقصبة فالتقدير نسبة بين شيئين تقتضي
المساواة بينهما ومنه قولنا قاس الطبيب
الجراحة أي قدر الطبيب مدى غور الجرح.
الثاني: المساواة بين الشيئين، سواء كانت حسية
مثل: قست هذا الكتاب بهذا الكتاب، أم معنوية
مثل فلان يقاس بفلان أي يساويه في الفضل
والشرف والهمة
مثل: قست هذا الكتاب بهذا الكتاب، أم معنوية
مثل فلان يقاس بفلان أي يساويه في الفضل
والشرف والهمة
التعريف الاصطلاحي
عرف الأصوليون القياس بعدة تعريفات
فمنها تعريف الشافعية له وكثير من المحققين
ومنهم الباقلاني وغيره وهو:
"حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما
أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما في حكم
أو صفة". وقال صدر الشريعة هو: تعدية
الحكم من الأصل إلى الفرع
عرف الأصوليون القياس بعدة تعريفات
فمنها تعريف الشافعية له وكثير من المحققين
ومنهم الباقلاني وغيره وهو:
"حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما
أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما في حكم
أو صفة". وقال صدر الشريعة هو: تعدية
الحكم من الأصل إلى الفرع
لعلة متحدة لاتدرك بجرد اللغة وأراد بالعلة
المتحدة التي لاتدرك بالقياس الاحتراز عن دلالة
النص والإجماع فإنه يدل على الحكم بذاته دون
واسطة القياس ولكن هذا التعريف لا يدخل
المعدوم والأول ليس شاملاً لأن القياس يثب
حكماً للفرع
المتحدة التي لاتدرك بالقياس الاحتراز عن دلالة
النص والإجماع فإنه يدل على الحكم بذاته دون
واسطة القياس ولكن هذا التعريف لا يدخل
المعدوم والأول ليس شاملاً لأن القياس يثب
حكماً للفرع
اختلف رأي الفقهاء في حجية القياس والعمل
به شرعاً وعدّه مصدراً من مصادر التشريع
أو لا:
أهل السنة
ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء
والمتكلمين إلى أن القياس أصل من أصول
الشريعة يُستدل به على الأحكام، فهو حجة
وذهب إبراهيم بن سيّار النظَّام ومن تبعه
من المعتزلة
به شرعاً وعدّه مصدراً من مصادر التشريع
أو لا:
أهل السنة
ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء
والمتكلمين إلى أن القياس أصل من أصول
الشريعة يُستدل به على الأحكام، فهو حجة
وذهب إبراهيم بن سيّار النظَّام ومن تبعه
من المعتزلة
وداود بن علي الظاهري وأتباعه إلى إنكاره
دليلاً يُستدل به على الأحكام.
الشيعة
يذهب علماء الشيعة الإمامية إجماعاً إلى
جواز التعبد بالقياس عقلاً وبطلانه شرعاً.
يقول الشريف المرتضى: والذي نذهب إليه
أنّ القياس محظور في الشريعة استعماله،
لأنّ العبادة لم ترد به
دليلاً يُستدل به على الأحكام.
الشيعة
يذهب علماء الشيعة الإمامية إجماعاً إلى
جواز التعبد بالقياس عقلاً وبطلانه شرعاً.
يقول الشريف المرتضى: والذي نذهب إليه
أنّ القياس محظور في الشريعة استعماله،
لأنّ العبادة لم ترد به
قال أبوبكر الجصاص:
«لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم
في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في
أحكام الحوادث، وما نعلم أحد نفاه وحظره من
أهل هذه الأعصار المتقدمة إلى أن نشأ قوم
ذوو جهل بالفقه وأصوله،
«لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم
في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في
أحكام الحوادث، وما نعلم أحد نفاه وحظره من
أهل هذه الأعصار المتقدمة إلى أن نشأ قوم
ذوو جهل بالفقه وأصوله،
لا معرفة لهم بطريقة السلف،
ولا تَوَقّْي للإقدام على الجهالة وإتباع الأهواء
البشعة، التي خالفوا فيها الصحابة ومن بعدهم
من أخلافهم
ولا تَوَقّْي للإقدام على الجهالة وإتباع الأهواء
البشعة، التي خالفوا فيها الصحابة ومن بعدهم
من أخلافهم
أركان القياس:
للقياس أربعة أركان أساسية لا يمكن
أن ينعقد القياس إلا بها وهي:
الأصل وهو: محل الحكم الذي ثبت بالنص
أو الإجماع أي: (المقيس عليه).
الفرع وهو: المحل الذي لم يرد فيه نص ولا
إجماع أي: (الشيء المُقاس)
العلّة وهي: الوصف الجامع بين الأصل والفرع.
للقياس أربعة أركان أساسية لا يمكن
أن ينعقد القياس إلا بها وهي:
الأصل وهو: محل الحكم الذي ثبت بالنص
أو الإجماع أي: (المقيس عليه).
الفرع وهو: المحل الذي لم يرد فيه نص ولا
إجماع أي: (الشيء المُقاس)
العلّة وهي: الوصف الجامع بين الأصل والفرع.
حكم الأصل وهو: الحكم الشرعي الذي
ورد به النص في الأصل.
هل القياس من فعل المجتهد:
اختلف الأصوليون في القياس هل هو من فعل
المجتهد أو أنه دليل مستقل على مذهبين :
المذهب الأول : أنه من فعل المجتهد فلا يتحقق
إلا بوجوده وهو مذهب الجمهور
ولهم في ذلك أدلة :
ورد به النص في الأصل.
هل القياس من فعل المجتهد:
اختلف الأصوليون في القياس هل هو من فعل
المجتهد أو أنه دليل مستقل على مذهبين :
المذهب الأول : أنه من فعل المجتهد فلا يتحقق
إلا بوجوده وهو مذهب الجمهور
ولهم في ذلك أدلة :
الدليل الأول :
قوله تعالى :
((فاعتبروا يا أولي الأبصار))
يستدل منها أن الاعتبار هو الإلحاق بعد
النظر بالأدلة وهو فعل المجتهد.
قوله تعالى :
((فاعتبروا يا أولي الأبصار))
يستدل منها أن الاعتبار هو الإلحاق بعد
النظر بالأدلة وهو فعل المجتهد.
الدليل الثاني :
حديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في المرأه التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم
الدليل الثالث : كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري " الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس قس قرآن أو سنة ثم قس الأمور عند ذلك ". فهو أمر صريح بإلحاق
حديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في المرأه التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم
الدليل الثالث : كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري " الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس قس قرآن أو سنة ثم قس الأمور عند ذلك ". فهو أمر صريح بإلحاق
بإلحاق ما ليس فيه نص بالأمور التي
تشبهها ومنصوص عليها.
الدليل الرابع :
أن إلحاق الفرع بالأصل ليس بالأمر السهل
هو وأمور أخرى لا يتم القياس إلا بموجبها
وهو فعل المجتهد.
تشبهها ومنصوص عليها.
الدليل الرابع :
أن إلحاق الفرع بالأصل ليس بالأمر السهل
هو وأمور أخرى لا يتم القياس إلا بموجبها
وهو فعل المجتهد.
المذهب الثاني :
أن القياس دليل شرعي مستقل كالكتاب والسنة
وضعه الشارع لمعرفة حكمه سواء نظر فيه
المجتهد أو لم ينظر.
الدليل الأول :
أن القياس أساسه وجود أمور من شأن العلم بها
أن يؤدي إلى العلم بشئ آخر وليس فعل
المجتهد كذلك.
أن القياس دليل شرعي مستقل كالكتاب والسنة
وضعه الشارع لمعرفة حكمه سواء نظر فيه
المجتهد أو لم ينظر.
الدليل الأول :
أن القياس أساسه وجود أمور من شأن العلم بها
أن يؤدي إلى العلم بشئ آخر وليس فعل
المجتهد كذلك.
الدليل الثاني :
أن القياس وضعه الشارع ليعرف منه المجتهد
حكم الله بواسطة النظر فيه فدلالة القياس
ذاتية وثابتة كالكتاب والسنة سواء
نظر فيه المجتهد أم لا.
أن القياس وضعه الشارع ليعرف منه المجتهد
حكم الله بواسطة النظر فيه فدلالة القياس
ذاتية وثابتة كالكتاب والسنة سواء
نظر فيه المجتهد أم لا.
ثمرة الخلاف بين المذهبين:
اختلاف عبارات الأصوليين في التعريف فمن
رجح الرأي الأول عبر عنه انه حمل أو إثبات
أو تعدية كفعل من أفعال المكلف، ومن رجح
الرأي الثاني عبر عنه انه مساواة كصفة قائمة
بالأصل والفرع
اختلاف عبارات الأصوليين في التعريف فمن
رجح الرأي الأول عبر عنه انه حمل أو إثبات
أو تعدية كفعل من أفعال المكلف، ومن رجح
الرأي الثاني عبر عنه انه مساواة كصفة قائمة
بالأصل والفرع
أقسام القياس:
تقاسيم القياس كثيرة اشتهر منها خمسة
واشتهر من هذه الخمسة اثنان هما:
التقسيم الأول:
تقسيمه من ناحية ظنية القياس وعدم ظنيته
ويقسمه الشافعية بالذات إلى ثلاثة أنواع هي:
تقاسيم القياس كثيرة اشتهر منها خمسة
واشتهر من هذه الخمسة اثنان هما:
التقسيم الأول:
تقسيمه من ناحية ظنية القياس وعدم ظنيته
ويقسمه الشافعية بالذات إلى ثلاثة أنواع هي:
قياس الأولى وهو:
أن يكون الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل
لقوة العلة فيه مثل:
قياس الضرب للوالدين
على التأفيف بجامع الإيذاء.
قياس المساوي هو:
ما كان الفرع فيه مساوياً للأصل في الحكم
من غير ترجيح مثل:
قياس إحراق مال اليتيم على أكله
بجامع التلف في كل منهما.
أن يكون الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل
لقوة العلة فيه مثل:
قياس الضرب للوالدين
على التأفيف بجامع الإيذاء.
قياس المساوي هو:
ما كان الفرع فيه مساوياً للأصل في الحكم
من غير ترجيح مثل:
قياس إحراق مال اليتيم على أكله
بجامع التلف في كل منهما.
قياس الأدنى وهو:
أن يكون الفرع فيه أضعف من في علة الحكم
من الأصل أي أقل ارتباطاً بالحكم من الأصل
مثل : الحاق النبيذ بالخمر في تحريم
الشرب وإيجاب الحد.
التقسيم الثاني:
وهذا التقسيم باعتبار القوة والتبادر
ويقسم إلى قسمين هما:
أن يكون الفرع فيه أضعف من في علة الحكم
من الأصل أي أقل ارتباطاً بالحكم من الأصل
مثل : الحاق النبيذ بالخمر في تحريم
الشرب وإيجاب الحد.
التقسيم الثاني:
وهذا التقسيم باعتبار القوة والتبادر
ويقسم إلى قسمين هما:
قياس جليّ وهو:
ماكانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة
ولكن قُطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل
والفرع مثل :
قياس الأمة على العبد في سراية العتق
من البعض إلى الكل فإن الفارق بينهما هو
الذكورة والأنوثة.
ماكانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة
ولكن قُطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل
والفرع مثل :
قياس الأمة على العبد في سراية العتق
من البعض إلى الكل فإن الفارق بينهما هو
الذكورة والأنوثة.
قياس خفيّ وهو:
مالم يُقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل
والفرع إذا كانت العلة فيه مستنبطة من حكم
الأصل مثل :
قياس القتل بالمُثقل أي الشيء الثقيل تقتل به
على المحدد أي الآلة الحادة عموماً
بجامع القتل العمد العدوان
مالم يُقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل
والفرع إذا كانت العلة فيه مستنبطة من حكم
الأصل مثل :
قياس القتل بالمُثقل أي الشيء الثقيل تقتل به
على المحدد أي الآلة الحادة عموماً
بجامع القتل العمد العدوان
القياس في علم المنطق:
يعرّف علماء المنطق القياس بأنه:
"قول مؤلف من أقوال متى سلّمت لزم هنه لذاته
قول آخر" فأخرجوا بقوله لذاته حد المساواة
كأن يقول:
محمد مساوياً لأحمد فهنا لم تعرف النتيجة عن
طريق القياس في عرفهم وإنما عرفت
بطريقة أخرى وهي المساواة.
يعرّف علماء المنطق القياس بأنه:
"قول مؤلف من أقوال متى سلّمت لزم هنه لذاته
قول آخر" فأخرجوا بقوله لذاته حد المساواة
كأن يقول:
محمد مساوياً لأحمد فهنا لم تعرف النتيجة عن
طريق القياس في عرفهم وإنما عرفت
بطريقة أخرى وهي المساواة.
تقسيم القياس عند المنطقيين
يقسّم المنطقيون القياس إلى قسمين هما :
قياس اقتراني :
وهو في عرفهم يدل على النتيجة بدون
أداة الاستثناء (لكن) مثل قولك :
كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم فالنتيجة
كل إنسان جسم ومثله في الشرع :
" كل مسكر حرام وكل نبيذ مسكر "
يقسّم المنطقيون القياس إلى قسمين هما :
قياس اقتراني :
وهو في عرفهم يدل على النتيجة بدون
أداة الاستثناء (لكن) مثل قولك :
كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم فالنتيجة
كل إنسان جسم ومثله في الشرع :
" كل مسكر حرام وكل نبيذ مسكر "
فالنتيجة كل نبيذ حرام عندهم.
قياس استثنائي أو شرطي :
وهو الذي يدل على النتيجة بواسطة أداة
الاستثناء وهي (لكن) التي هي حرف استدراك
في اللغة مثل :
(كلما كان صديق لك ستبقى لك مودته
لكن صديق لك ستبقى مودته).
قياس استثنائي أو شرطي :
وهو الذي يدل على النتيجة بواسطة أداة
الاستثناء وهي (لكن) التي هي حرف استدراك
في اللغة مثل :
(كلما كان صديق لك ستبقى لك مودته
لكن صديق لك ستبقى مودته).
وهذا غير القياس الشرعي الأصولي
فقياس المنطقيين هذا لايكون منطبقاً
على الشرع فالقياس الشرعي يختلف عنه
ويسمي المنطقيين هذا القياس الشرعي تمثيلاً
فقياس المنطقيين هذا لايكون منطبقاً
على الشرع فالقياس الشرعي يختلف عنه
ويسمي المنطقيين هذا القياس الشرعي تمثيلاً
@rattibha
رتبها
رتبها
جاري تحميل الاقتراحات...