سأضع تحت هذه التغريدة سلسلة من المبادئ والقرارات في قضاء المملكة العربية السعودية وهي احكام وقرارت دققت من اعلى الجهات القضائية في المملكة 💚
( الأصول و القواعد )
١- الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يوجب الإدانة
١- الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يوجب الإدانة
٢- العبرة بالمقاصد و المعاني لا الألفاظ و المباني
٣- الأصل في الانسان السلامة ، ولا يعدل عن هذا الاصل إلا بدليل يرفع هذا الأصل
٤- الأصل في الشريعة الرفق و التيسير ، والعقوبات انما يُنزل منها ما تدعو إليه الضرورة ، او الحاجة الملحة ما عدا الحدود التي لا خيار للحاكم فيها
٥- الأصل في الشروط الصحة ما لم تخالف نصًا او قاعدة شرعية
٦- الثابت لا يصار الى غيره الا بدليل جليّ معتمد
٧- الإنسان مسؤول عما في حوزته و تحت يده
( البيوع )
١- لا يصح ابطال أثر عقد صحيح ، بني على إقرار مكلف غير مُكره
١- لا يصح ابطال أثر عقد صحيح ، بني على إقرار مكلف غير مُكره
٢- اذا توفي المشتري قبل الافراغ ، والبائع معترف بالبيع ، فالذي يتولى الإفراغ هو كاتب العدل بعد حضور الورثة او من يمثلهم
٣- اي قبض بغير وجه حق يخول القبض والإقباض ، غير معتبر
٤- الاصل في العقود الصحة ، ولا يصار الى فساد العقد الا اذا قام دليل فساده
٥- العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الخلاف ، والمتعين على الطرفين تنفيذ ما ورد فيها
٦- اذا لم يصح البيع من أصله و قد تخلله تعويض لنزع جزء من العقار فإن التعويض يتبع الأصل للمالك الأصلي
٧-اذا ثبت العيب في البيع ترتب على ثبوته
آثاره ، ما لم يصرفها صارف معتبر ، يبين وجهة صرفه للآثار الناتجة عنه
آثاره ، ما لم يصرفها صارف معتبر ، يبين وجهة صرفه للآثار الناتجة عنه
٨- اذا امتنع المشتري من الافراغ، وشهد عليه شاهد بذلك ، ومضى على البيع مدة طويلة ، ثم تصرف البائع بالعقار فهو رضًا من المشتري بفسخ البيع
٩-اذا ثبت ان المبلغ محل الخصومة ربا ،فقد يرى القاضي جعله لبيت المال ، حتى لا يجمع المدعي بين منفعتين ؛ العوض و المعوض ، كحلوان الكاهن ، ومهر البغي
١٠ - تجوز الزيادة في دين الرهن إذا كان المرتهن واحدًا ، ورضي بذلك ، وعليه العمل .
١١- خطأ الإمام و نوّابه اذا كان نتيجة اجتهاد فإن بيت المال يتحمل ما يترتب عليه
١٢- متى تقرر احضار المكفول فيلزم الكفيل بإحضار مكفوله ، و على جهات التنفيذ عمل ما هو معلوم لديها ، نحو من تخفّى عن حق واجب
١٣- الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له ، إلا إذا قيّدها بأنها قرض و نحو ذلك
١٤- قبول المدعى عليه للصلح لا يعني ثبوت الدعوى
١٥- توكيل القاصر لا يدل على بلوغه ، ما دام انه سبق صدور ولاية عليه ؛ اذ لا بد من إثبات بلوغه و رشده
١٦- لا بد من اثبات البلوغ والرشد ببينة شرعية ، سالمة من الجرح ، لا يكون مصدر علمها ما تضمنته الحفيظة ( الهوية الوطنية )
١٧- ثبوت الإعسار لا يعني عدم مطالبة المدين أبدًا ، بل من عرف له مالًا من غرمائه فله التقدم بدعوى
١٨- إثبات الإعسار لا يكون الا ببينة عادلة تثبت الاعسار سالمة من القدح
١٩- الولاية الجبرية تنتهي ببلوغ القصّر ، و رشدهم
٢٠- تبطل الوكالة باقتراض الوكيل المال المُوكل بالشراء به .
٢١- الوكيل اذا حصل منه تجاوز ، او تفريط يضمن
٢٢- من وكل بالبيع ليس له استلام القيمة
٢٣- اذا حُكم على احد الشركاء، او لواحد منهم ، شمل الحكم الشركاء الآخرين الذين لم يدّعوا او لم يُدّع عليهم ؛ لأن الحكم لأحد الشركاء او عليه حكمٌ للباقين او عليهم
٢٤- تصفية الشركات يكون بحسب نوعها و عقدها التأسيسي
٢٥- عمل رئيس الشراكة إنما هو عمل عن الشركاء جميعهم ، فإذا لم يُطالب بالشفعة في حينه فلا شفعة إذًا للمساهمين
٢٦- إذا تلفت العين المؤجرة انفسخت الاجارة في الباقي من المدة ؛ لأن المقصود بالعقد ، وهو المنفعة ، قد فات بتلف العين
٢٧- يصح اشتراط المؤجر على المستأجر عدم التأجير ، إلا بإذنه ؛ لأنه شرطٌ فيه منفعة له
٢٨- من يدعي تغيير الأجرة ولا بينة فإن العرف الجاري ، والعادة المتبعة أن العقود المتفق عليها تكون سارية المفعول على حالها ، و عند تغيير الأجرة فلا بد من تحرير عقد جديد بالأجرة الجديدة ، و معلوم أن العادة محكّمة
٢٩- يقتضي تحرير الدعوى في قضايا الإجارة ، بيان العين المؤجرة بوصفها ، وذكر مستند مدعي الملكية و التأكد منه
٣٠- العقود التي تبرم على عمل تكون الأساس في المحاسبة ، والبناء عليها
٣١- تجرى احكام الغصب إذا لم يكن لواضع اليد سبب او شبهة يستند إليها
٣٢- دعوى الشفعة تكون بعد ثبوت ملكية الشافع
٣٣- القول بأن الشفعة لا يشترط لها الفورية وانها لازمة على التراخي ، قولٌ مرجوح
٣٤- تقدير محارم العقار يكون حسب العرف و العادة المتبعة في بلد العقار
٣٥- حجة الإستحكام حجة قاصرة يمكن سماع الطعن فيها
٣٦- اذا كان الصك قديمًا ، ويشمل اودية ، وجبالًا ، و اراضي ، يُعلم يقينًا انها لم تملك ؛ لتعذر ذلك ، فالأخذ بدلالته مطلقًا محل نظر ؛ اذ لا بد من ثبوت التملك لمشمول الصك المذكور
٣٧- الأراضي التي عليها إحياء قديم ، تعود الى ورثة ملّاكها بمحارمها الشرعية
٣٨ - الإحاطة بالتراب لا يعد احياء
٣٩- القبائل لا تملك الأراضي العامة ، ولا الاختصاص بها
٤٠- الحد لا يدخل في المحدود شرعًا
٤١- وضع الشبك و الصناديق لا يفيد التملك ، وما كان معتبرًا من الإحياء يبينه اهل الخبرة
( الوقف )
٤٢- ثبوت التملك شرط لصحة الوقف
٤٢- ثبوت التملك شرط لصحة الوقف
٤٣- الحاكم الشرعي له النظارة المطلقة على الناظر ، ويعزل من ثبت لديه موجب لعزله، دون حاجة الى حضور مدّع من المستحقين في الوقف
٤٤- عدم جواز نقل الوقف الى خارج المملكة ؛ لأن النقل بيع ، و قد نص الفقهاء على عدم جواز بيع الوقف الا اذا تعطلت منافعه
٤٥- لا يجوز بيع رقبة الوقف ، الا بمسوغ شرعي لدى القاضي
٤٦- ليس للواقف الرجوع فيما اجراه من الوقف ، او الغاؤه
( الهبة )
٤٧- الأصل صحة تملك الموهوب اذا ثبتت الهبة ، وكانت سالمة وقت صدورها من مُعارض سالم من القوادح
٤٧- الأصل صحة تملك الموهوب اذا ثبتت الهبة ، وكانت سالمة وقت صدورها من مُعارض سالم من القوادح
٤٨- الأصل لزوم الهبة ، وعدم ثبوت الرجوع عنها
( الوصايا )
٤٩- جواز توثيق الوصية ، او الوقف في بلد الموصي ، أو المُوقف ، ولو كان ذلك عقار في بلد اخر ، وذلك بعد التأكد من سريان مفعول الصك
٤٩- جواز توثيق الوصية ، او الوقف في بلد الموصي ، أو المُوقف ، ولو كان ذلك عقار في بلد اخر ، وذلك بعد التأكد من سريان مفعول الصك
٥٠- الدين و الوصية مقدمان على حقوق الورثه
( الفرائض )
٥١- المصادقة على حكم تضمن ان القول بأن ولد القاتل لا يرث قول مرجوح ، وجمهور السلف ، و الخَلف و منهم الأئمة الأربعة بخلافه ، وان المحجوب بوصف لا يحجب احدًا حرمانًا ، ولا نقصانًا ، لأن وجوده كالعدم
٥١- المصادقة على حكم تضمن ان القول بأن ولد القاتل لا يرث قول مرجوح ، وجمهور السلف ، و الخَلف و منهم الأئمة الأربعة بخلافه ، وان المحجوب بوصف لا يحجب احدًا حرمانًا ، ولا نقصانًا ، لأن وجوده كالعدم
٥٢- ميراث ذوي الارحام ثابت ، فلا ينزع الا بثبوت تعصيب ينفيه ، وما كان ثابتًا فالاصل بقاؤه ، حتى يقوم دليل صحيح بردّه
٥٣- عند نقل ملكية عقار لورثة ، لا بد من بيان كل واحد من الورثة ، و ان ذلك حسب ارثهم الشرعي
( النكاح )
٥٤ - امتناع المرأه من الانقياد لزوجها يصيرها ناشزًا ، وتسقط بذلك حقوقها حتى تعود لزوجها
٥٤ - امتناع المرأه من الانقياد لزوجها يصيرها ناشزًا ، وتسقط بذلك حقوقها حتى تعود لزوجها
٥٥- طلب الزوجة فسخ النكاح كرهًا لزوجها ، وعدم اطاقتها العيش معه ،سبب معتبر شرعًا ، حين الخشية من عدم إقامة حدود الله ، واداء الحقوق الزوجية
٥٦- الخلع المعلق لا يصح على المشهور من المذهب
٥٧- عدم وقوع طلاق من طلق متوهمًا وقوع ما علق طلاقه عليه
٥٨- اذا اعتبر القاضي تكرار لفظ الطلاق ثلاثًا موجبًا لبينونة كبرى ، فلا يصح تعليق الرجعة على فتوى
٥٩- جواز اجراء اللعان بين المطلقة و مطلقها لنفي الولد
( النسب )
٦٠- استقر العمل على ان الدعاوى في النسب لا تسمع الا ما كانت لسبب موجب لحقوق يلزم الفصل فيها قضاءً
٦٠- استقر العمل على ان الدعاوى في النسب لا تسمع الا ما كانت لسبب موجب لحقوق يلزم الفصل فيها قضاءً
٦١-اثبات نسب اطفال انجبوا قبل اتمام عقد الزواج الى ابائهم ، محله النظر القضائي ، للحكم في كل قضية حسب ظروفها وملابساتها
( الرضاع و الحضانة )
٦٢ - يجب ان ينص الشاعد بالرضاعة على عدد الرضعات ، و ان ينص على ان الرضاعة كانت من ثدي المرأة التي شهد على انها المرضع
٦٢ - يجب ان ينص الشاعد بالرضاعة على عدد الرضعات ، و ان ينص على ان الرضاعة كانت من ثدي المرأة التي شهد على انها المرضع
٦٣- المتعين هو اتباع مصحلة الطفل المحضون
٦٤- البنت البالغة لها الحق في اختيار من تقيم عنده من ابويها ما لم تختر ما يخل بالاداب و الصيانة لان ذلك محرم شرعًا
٦٥- البالغ الرشيد لا حضانة عليه ، واليه الخيرة في الاقامة عند من شاء من ابويه
( الجنايات )
٦٦- يُحكم بالقصاص اذا توفرت شروطه ، و يؤجل استيفاؤه لحين بلوع القُصر من الورثه ، ومطالبتهم مع بقية الورثة ، دون الحاجة الى محاكمة جديدة
٦٦- يُحكم بالقصاص اذا توفرت شروطه ، و يؤجل استيفاؤه لحين بلوع القُصر من الورثه ، ومطالبتهم مع بقية الورثة ، دون الحاجة الى محاكمة جديدة
٦٧- متى ثبت تنازل القاتل قبل موته عن القصاص سقط ، وللورثة الدية
٦٨- العبرة بحال الجاني وقت الجناية ، لا وقت انفاذ القصاص ، فإذا قتل و هو عاقل ، ثم جت فإنه يقتص منه حال جنونه ، ولا يمنع من قتله اختلال عقله ؛ لأنه ارتكب الجناية و هو مكلف
٦٩- الشبهة لها اثر في حقن الدم ، لا في سقوط المال
٧٠- لا يحكم بالقتل الا اذا انتفى ما يدفعه
٧١- الاصل عدم التكليف ، مالم تقم بينة يثبت بها التكليف قبل الجناية
٧٢- العصا من آلات القتل شبه العمد
٧٣- تنازل احد الورثة عن القصاص مانعٌ من انفاذ القصاص
٧٤- العدوان شرط للمطالبة بالقصاص
٧٥- الضرب في مقتل عمدٌ
٧٦- سراية الجناية غير مهدرة
٧٧- للمجني عليه ان يأخذ بعض حقه قصاصًا ، و الباقي يأخذ عنه حكومة
٧٨- من لم يثبت بلوغه فعمده خطأ ، والأصل عدم البلوغ
٧٩- حق ورثة الدم مقدم على الحق العام التعزيري
٨٠- لا يُقتل والدٌ بولده
( الديات )
٨١- يتحمل بيت مال المسلمين دية المجهول قاتله
٨١- يتحمل بيت مال المسلمين دية المجهول قاتله
٨٢-بيت مال المسلمين لا يتحمل إلا دية النفس
٨٣- المصادقة على الحكم بأن الأصل في الدية هو الإبل
٨٤- المباشر للصدم ضامن
٨٥ - تكون دية الخطأ ثلاثمائة ألف ريال سعودي ، و دية العمد و شبهه اربعمائة الف ريال سعودي
٨٦- تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم حتى الثلث ، ثم تكون على النصف من دية اطراف و جراح الرجل
( القسامة )
٨٧-المخاصمات ، والمطالبات المالية و العقارية ، لا تعتبر لوثًا موجبًا للقسامه
٨٧-المخاصمات ، والمطالبات المالية و العقارية ، لا تعتبر لوثًا موجبًا للقسامه
٨٨- لا يحلف في القسامة الا مكلف ، والصبي لا مدخل له في القسامة
٨٩- يشترط للقسامة وجود العداوة بين المقتول و المتهم
٩٠- ايمان القسامة اذا كانت على الورثة فقط ، فتقسم بين الورثة الرجال على قدر ارثهم
( الحدود )
٩١- درء الحد عن المتهم لشبهة تقتضيه ، لا يلزم منه سقوط التعزير عنه
٩١- درء الحد عن المتهم لشبهة تقتضيه ، لا يلزم منه سقوط التعزير عنه
٩٢- الحق الخاص مقدم على الحق العام ، الا في الحدود
٩٣ - الأصل ان الشبهة المعتبرة لها اثرها في درء الحد
٩٤- القرائن لا تكفي للحكم بالحد
٩٥- الحد لا يجب الا على مكلف عالم بالتحريم
٩٦ - لا يشترط الاسلام لإقامة حد الزنا
٩٧- الحكم بحد القذف يفتقر الى طلب المقذوف إقامة الحد
٩٨- من اساء الى غيره بغير حق فإنه يؤدب ؛ لأن الإساءة من الاذى ، والأذى ليس له حد ، ، وانما مرده عرف الناس واصطلاحهم
٩٩- مستخدم الحشيش يجلد ثمانين جلدة حدًا لا تعزيرًا
١٠٠ - لا يحكم بتعزير شارب الخمر بزيادة على الحد ، الا ان تكرر منه فوق ثلاث ، فيعزره الحاكم تعزيرًا يردعه ، و يرده الى جادة الصواب
١٠١- لا يشترط لإقامة حد السرقة مطالبة صاحب الحق الخاص بماله ، ولا اقامة الدعوى منه
١٠٢- لكل نوع من المال حرز يخصه
١٠٣- عدم تحقق الحرز الكافي شبهة يدرأ بها حد السرقة
١٠٤- الحرابة والسطو انما يتحقق بالمغالبه والازعاج ، لا بالتسلل والاختفاء
١٠٥- الحرابه تكون في العمران كما تكون في الصحراء
( حكم المرتد )
١٠٦- المقتول حدًا لردته عن دين الاسلام ؛لا يورث ، وماله فيءٌ لبيت مال المسلمين
١٠٦- المقتول حدًا لردته عن دين الاسلام ؛لا يورث ، وماله فيءٌ لبيت مال المسلمين
١٠٧- من ارتد في صحته ثم جن لم يقتل في حال جنونه
( التعزير )
١٠٨-في حال ثبوت عدم موحب الحد ؛فإن للقاضي تعزير المدعى عليه ، بقدر ما يظهر له من القرائن ، تعزيرًا مناسبًا على قدر الجريمة ، و قوة التهمة
١٠٨-في حال ثبوت عدم موحب الحد ؛فإن للقاضي تعزير المدعى عليه ، بقدر ما يظهر له من القرائن ، تعزيرًا مناسبًا على قدر الجريمة ، و قوة التهمة
١٠٩- التستر على الجريمة والمجرمين توجب تعزير مقترفها
١١٠- لولي الامر الحق في تغليظ او تخفيف العقوبه التعزيرية
( غسل الأموال )
١١١- اذا كان مستند الحكم في دعوى غسل الاموال توجه الشبهة فتكون العقوبة مرسلة دون الاستناد على مواد النظام
١١١- اذا كان مستند الحكم في دعوى غسل الاموال توجه الشبهة فتكون العقوبة مرسلة دون الاستناد على مواد النظام
١١٢- المال المضبوط بحوزة المدعى عليه اذا لم تقم بينة على انه مكتسب خلافًا للشرع او النظام فلا ينطبق عليه نظام مكافحة غسل الاموال
( المخدرات )
١١٣- كبر كمية المخدرات قرينة على ان الحيازة بقصد الترويج
١١٣- كبر كمية المخدرات قرينة على ان الحيازة بقصد الترويج
١١٤- متلقي المخدرات حكمه حكم المهرّب
( القضاء )
١١٥- العجز عن الاثبات لا يعد كذبًا ، فلا يعزر المدعي لدعواه ما لم يثبت كذبه
١١٥- العجز عن الاثبات لا يعد كذبًا ، فلا يعزر المدعي لدعواه ما لم يثبت كذبه
١١٦- الحكم اذا بني على شهادة شهود ، وتبين فسقهم او كفرهم ، فإن الحكم يُنقض
١١٧- القاضي لا يحكم الا بموجب الاختصاص
١١٨- لا يجوز الرجوع عن الحكم الا لسمتند شرعي
( طريق الحكم و صفته )
١١٩- رأي القاضي في القضية لا يعتبر حكمًا فلا يصح تنفيذه على الجاني
١١٩- رأي القاضي في القضية لا يعتبر حكمًا فلا يصح تنفيذه على الجاني
١٢٠- لا تصح الدعوى على مجهول
١٢١- لا ينقض حكم الا اذا خالف نصًا من كتاب او سنة او اجماع
١٢٢- التقارير الطبية ليست بينات قاطعة ، انما هي قرائن ظنية
١٢٣- على القاضي ان يبين سبب رد الجرح عند عدم قبوله
١٢٤- لا تهدر المصلحة العامة للضرر الخاص
١٢٥- لا يحكم في الحق الخاص بشيء لم يُطلب
( القسمة )
١٢٦- حصة الوارث من العقار اذا تغذّر معرفة حدودها ، او عرفت ، وسرى عليها الجهل لطول الزمان ، يلزم له اعادة القسمة ؛ لأنه لا يمكن التوصل الى الحق على سبيل القطع إلا بذلك
١٢٦- حصة الوارث من العقار اذا تغذّر معرفة حدودها ، او عرفت ، وسرى عليها الجهل لطول الزمان ، يلزم له اعادة القسمة ؛ لأنه لا يمكن التوصل الى الحق على سبيل القطع إلا بذلك
١٢٧- اذا طالب الورثة ، او احدهم بنصيبهم من عقار موروث ، فيتعين اثبات تملك مورثهم للعقار قبل الحكم لهم .
( الدعاوى و البينات )
١٢٨- الجرح مقدم على التعديل
١٢٨- الجرح مقدم على التعديل
١٢٩- لا تسمع الدعاوى في العقار الا على واضع اليد
١٣٠- صور الوثائق لا يعتمد عليها في الاثبات
١٣١- اسباب انتقال الاملاك غير منحصرة
١٣٢- تسمع الدعوى في العين على واضع اليد
١٣٣- طول الوقت لا يُسقط الحق
١٣٤- البينة تقبل اذا انفكت عما يكذبها
( تعارض البينات )
١٣٥- الاثبات مقدم على النفي
١٣٥- الاثبات مقدم على النفي
( الشهادات )
١٣٦- التعريف شهادة
١٣٦- التعريف شهادة
١٣٧- الوسيط او الدلال لا تقبل شهادته اذا كان يجر لنفسه نفعًا
١٣٨- الشهادة خاضعة للجرح ، و اذا انتفى الجرح لزم لها التعديل
١٣٩- اذا شهد الشهود بشهادتين مختلفتين فلا وجه لقبول شهادتهم
١٤٠- اقوال المتهمين و شهاداتهم على بعض لا تؤخذ حجة ؛ اذ مثلهم لا تقبل شهادتهم ؛ لأنهم يدفعون عن انفسهم
( اليمين في الدعاوى )
١٤١- اليمين لا تتوجه الا بعد العجز عن احضار البيّنة
١٤١- اليمين لا تتوجه الا بعد العجز عن احضار البيّنة
١٤٢- اليمين لا تدخلها النيابة
١٤٣- عند نكول المدعى عليه ترد اليمين على المدعي اذا صح توجهها
( الإقرار )
١٤٤- اعتراف الصغير غير معتبر
١٤٤- اعتراف الصغير غير معتبر
١٤٥- ما كان مبهمًا يرجع فيه الى توضيح المقر نفسه
١٤٦- اذا ثبت ان الاعتراف حصل عن طريق الاكراه ، فلا يبنى عليه حكم
١٤٧- لا يصح الرجوع عن الإقرار في حق ادمي
١٤٨- الرجوع عن الاعتراف يدرأ الحد ، ولا يدرأ الحق الخاص
١٤٩- الإقرار لا يتجزأ على صاحبه ؛ فلا يؤخذ منه الضار به و يترك الصالح له ، بل يؤخذ جملة واحدة ؛ حسب ما نصت عليه المادرة رقم ١٠٦ من نظام المرافعات الشرعية
١٥٠- يُعرض اعتراف المدعى عليه المصدق شرعًا عليه اثناء المحاكمة ، ويسمع جوابه عليه
جاري تحميل الاقتراحات...