ينطبق على هذا قول شيخ الإسلام: «والنصوص التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف ما أمكن».
ومؤخرا صرت لا أهتم كثيرا بالإجابة على اعتراضات الحمقى ذات النفس النسوي على تويتر. ولكن لغرض في نفسي هنا سأجعل كلام هذا الصبي مطية للتنبيه والتمثيل على طرق مفيدة في الحجاج.
ومؤخرا صرت لا أهتم كثيرا بالإجابة على اعتراضات الحمقى ذات النفس النسوي على تويتر. ولكن لغرض في نفسي هنا سأجعل كلام هذا الصبي مطية للتنبيه والتمثيل على طرق مفيدة في الحجاج.
أولا: الحجة المعتبرة هي: كلام الله وكلام رسوله ﷺ لا فعل زوجاته.
ثانيا: أنكر الله سبحانه عليهن، وغضب رسول الله منهن، وقد أمرن بالتوبة: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}، وغضبه عليه السلام مذكور في الأحاديث وقد اعتزل نساءه بسبب هذه الأفعال، وغضب عمر رضي الله عنه من فعلهن.
ثانيا: أنكر الله سبحانه عليهن، وغضب رسول الله منهن، وقد أمرن بالتوبة: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}، وغضبه عليه السلام مذكور في الأحاديث وقد اعتزل نساءه بسبب هذه الأفعال، وغضب عمر رضي الله عنه من فعلهن.
ولازم كلام هذا الصبي أن رسول الله غضب من شيء (ليس له فيه حق) .. هذا لو سلمنا جدلا أنهن هجرن فراشه عليه السلام.
ثالثا: الدليل الذي استدل به لا يطابق دعواه أصلا، فإن الدليل بزعمه في [هجران أمهات المؤمنين للنبي] والمسألة المستتدل عليها [عدم جواز الإجبار على الوطء].
فما هو الرابط؟
ثالثا: الدليل الذي استدل به لا يطابق دعواه أصلا، فإن الدليل بزعمه في [هجران أمهات المؤمنين للنبي] والمسألة المستتدل عليها [عدم جواز الإجبار على الوطء].
فما هو الرابط؟
الرابط هو: ترك إجبارهن، ومن المتقرر في الأصول أن الترك في مثل هذه الصورة هو من الترك العادي، فالدليل هذا لا يفيد، ثم إن النص قد دل على حق الزوج في الوطء، وذلك في قوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فجعل المشيئة إليه لا إليها.
رابعا: دعوى أن الحديث محمول على حالة تكرار الرفض تحكم لا دليل عليه، وبطلانه من وجهين:
الوجه الأول: أن التكرار وصف غير منضبط، فلا يصح تعليق الحكم به.
الوجه الثاني: أن النصوص مطلقة، فقوله عليه السلام "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان.."، ليس فيه تعليقه بالتكرار =
الوجه الأول: أن التكرار وصف غير منضبط، فلا يصح تعليق الحكم به.
الوجه الثاني: أن النصوص مطلقة، فقوله عليه السلام "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان.."، ليس فيه تعليقه بالتكرار =
وقد قال إمام المحققين: «وكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التي علقها به الشارع كان تعليقه منقطعا منصرما».
ومثله في الصحيح أن صلاة المرأة الساخط عليها زوجها لا تقبل، فهذا دليل أن إسخاط الزوج عظيم جدا ولو لم يتكرر منها ذلك.
ومثله في الصحيح أن صلاة المرأة الساخط عليها زوجها لا تقبل، فهذا دليل أن إسخاط الزوج عظيم جدا ولو لم يتكرر منها ذلك.
خامسا: يقال في المعارضة:
- إن كان جماع المرأة وهي لا تريد ليس من حق الرجل.
- فالنفقة على المرأة والرجل لا يريد ليس من حق المرأة.
ولا فرق، وإن احتج بعموم الأدلة الموجبة للنفقة، قلنا: هذا جوابنا عليك.
- إن كان جماع المرأة وهي لا تريد ليس من حق الرجل.
- فالنفقة على المرأة والرجل لا يريد ليس من حق المرأة.
ولا فرق، وإن احتج بعموم الأدلة الموجبة للنفقة، قلنا: هذا جوابنا عليك.
وهذا إلزام، وإلا فعدم المحبة (الإرادة) لا تعتبر في أداء الحقوق.
يعني: بغيت ولا ما بغيت، تأديه طرق وإلا تأثم.
أخيرا: يسأل: كيف يكون اللعن من هجران مرة وقد هجرت أمهات المؤمنين النبي عليه السلام، وهذا جوابه سهل وهو في الحديث أمام عينه لكن أعماه الله، وهو في "تهجره اليوم حتى الليل".
يعني: بغيت ولا ما بغيت، تأديه طرق وإلا تأثم.
أخيرا: يسأل: كيف يكون اللعن من هجران مرة وقد هجرت أمهات المؤمنين النبي عليه السلام، وهذا جوابه سهل وهو في الحديث أمام عينه لكن أعماه الله، وهو في "تهجره اليوم حتى الليل".
فدل على أن الهجر ليس في الفراش، ولذا قال القاضي عياض: «فيه أن هجرانهن له لم يكن فيه منع حق له عليهن، وإنما كان في ترك الكلام والإعراض»، ثانيا: تنزيل نصوص الوعيد على المعين متوقف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهناك جواب ثالث لا يصلح في مثل هذا المقام.
وبهذا أكتفي والسلام.
وبهذا أكتفي والسلام.
جاري تحميل الاقتراحات...