ولم يكتف بطائفة عن طائفة بل أمر كلتا
الطائفتين, واغتفر سبحانه ما يكون في ذلك من
ترك الواجبات وارتكاب المحظورات، كل ذلك من
أجل إقامة الجماعة, ألا تجد في ذلك دلالة أولوية
على التزام الجماعة والإلزام بها في أحوال
الأمن؟
الطائفتين, واغتفر سبحانه ما يكون في ذلك من
ترك الواجبات وارتكاب المحظورات، كل ذلك من
أجل إقامة الجماعة, ألا تجد في ذلك دلالة أولوية
على التزام الجماعة والإلزام بها في أحوال
الأمن؟
ثم إن الاستدلال لمشروعية أمر ما لا تنحصر في
دليل معين كما هو معلوم، بحيث إذا لم يثبت هذا
الدليل لم يثبت المدلول، بل قد ينتفي دليل
معين، لكن يثبت المدلول بدليل آخر، فما ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث العديدة
بالأمر بالجماعة, والتأكيد عليها
دليل معين كما هو معلوم، بحيث إذا لم يثبت هذا
الدليل لم يثبت المدلول، بل قد ينتفي دليل
معين، لكن يثبت المدلول بدليل آخر، فما ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث العديدة
بالأمر بالجماعة, والتأكيد عليها
ووصف المتخلف عنها بالنفاق, والهم بعقوبته
بأغلظ العقوبات أدلة إن لم تدل بطريق التصريح
على ترك البيع وإغلاق المتاجر لأداء الصلاة
جماعة فإنها دالَّة عليه بطريق اللزوم,
إذ لا يتحقق للمسلم أداء واجب الجماعة
إلا بترك ما يشغله عنها في وقتها من بيع أو غيره.
بأغلظ العقوبات أدلة إن لم تدل بطريق التصريح
على ترك البيع وإغلاق المتاجر لأداء الصلاة
جماعة فإنها دالَّة عليه بطريق اللزوم,
إذ لا يتحقق للمسلم أداء واجب الجماعة
إلا بترك ما يشغله عنها في وقتها من بيع أو غيره.
كما أن هذه النصوص دالَّة على المطلوب أيضا
بطريق مفهوم الموافقة الأَوْلى ذلك أنه إذا أُوقظ
النائم من أجل الصلاة ووُصِف المتخلف عن
الجماعة بصفة النفاق من أجل ذلك دلّ ذلك
بطريق الأولى على إلزام اليقظان
ولا شك أن دلالة الأدلة الشرعية لا تقتصر على
الدلالة المباشرة المطابقة
بطريق مفهوم الموافقة الأَوْلى ذلك أنه إذا أُوقظ
النائم من أجل الصلاة ووُصِف المتخلف عن
الجماعة بصفة النفاق من أجل ذلك دلّ ذلك
بطريق الأولى على إلزام اليقظان
ولا شك أن دلالة الأدلة الشرعية لا تقتصر على
الدلالة المباشرة المطابقة
بل يستفاد منها بأوجه عديدة من منطوق
ومفهوم وعموم وقياس....
وهذا أمر واضح عقلا، وليس خاصا
بالاستدلال الشرعي.
قال ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى) يقول
"من أخر الصلاة لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ
حتى تغيب الشمس وجب عقوبته بل يجب قتله
عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب".
ومفهوم وعموم وقياس....
وهذا أمر واضح عقلا، وليس خاصا
بالاستدلال الشرعي.
قال ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى) يقول
"من أخر الصلاة لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ
حتى تغيب الشمس وجب عقوبته بل يجب قتله
عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب".
ولم تكن الأسواق تفتح في المدينة بعد الأذان تعظيماً لهذه الشعيرة، فقد روى ابن مردويه في "تفسيره" عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله): كانوا رجالاً يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما بأيديهم وقامو للصلاه
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن
ابن مسعود: أنه رأى ناساً من أهل السوق
سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة
فقال : هؤلاء الذين قال الله:
(لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) .
ابن مسعود: أنه رأى ناساً من أهل السوق
سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة
فقال : هؤلاء الذين قال الله:
(لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) .
وكان هديه عليه الصلاة والسلام تنبيه الناس
في الطريق وإقامتهم إلى الصلاة، وأن لا يكلهم
إلى إيمانهم وصلاحهم، ولا إلى سماعهم النداء
كما جاء عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال:
خرجت مع النبي صلى الله عليه و سلم
لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه
بالصلاة
في الطريق وإقامتهم إلى الصلاة، وأن لا يكلهم
إلى إيمانهم وصلاحهم، ولا إلى سماعهم النداء
كما جاء عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال:
خرجت مع النبي صلى الله عليه و سلم
لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه
بالصلاة
وروي هذا في أحاديث كثيرة بمعناه فقد
روى أحمد في "مسنده" عن عبد الله بن طهفة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كان إذا خرج يوقظ الناس
الصلاة،
الصلاة،
الصلاة.
وقد كانت الأسواق في
زمن النبي صلى الله عليه وسلم تفتح مع
صلاة الفجر
روى أحمد في "مسنده" عن عبد الله بن طهفة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كان إذا خرج يوقظ الناس
الصلاة،
الصلاة،
الصلاة.
وقد كانت الأسواق في
زمن النبي صلى الله عليه وسلم تفتح مع
صلاة الفجر
فبين بعض الصحابة خطورة التخلف عن صلاة
الجماعة، والمبادرة إلى الأسواق قبلها
فقد روى ابن أبي عاصم في الوحدان
ومن طريقه أبو نعيم بسند صحيح عن ميثم
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
قال:
يغدو الملك برايته مع أول من يغدو
إلى المسجد فلا يزال بها معه
الجماعة، والمبادرة إلى الأسواق قبلها
فقد روى ابن أبي عاصم في الوحدان
ومن طريقه أبو نعيم بسند صحيح عن ميثم
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
قال:
يغدو الملك برايته مع أول من يغدو
إلى المسجد فلا يزال بها معه
حتى يرجع فيدخل باب منزله وإن الشيطان
ليغدو برايته مع أول من يغدو إلى السوق
وكان عمل الصحابة رضي الله عنهم عدم البيع
وقت الصلاة بل الانصراف من السوق وتركه
إلى المساجد فروى أحمد بسند جيد عن
زيد بن خالد الجهني قال:
كنا نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب
ليغدو برايته مع أول من يغدو إلى السوق
وكان عمل الصحابة رضي الله عنهم عدم البيع
وقت الصلاة بل الانصراف من السوق وتركه
إلى المساجد فروى أحمد بسند جيد عن
زيد بن خالد الجهني قال:
كنا نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب
وننصرف إلى السوق..
يعني أنهم قطعوا الضرب في الأسواق عصراً بدخول وقت المغرب ثم انصرفوا إلى سوقهم مرة أخرى .
وكان الأمر بذلك والطواف على الناس وتنبيههم
في أول الأمر في المدينة وفي آخر حياته
صلى الله عليه وسلم وفي أسفاره أيضاً
كما في حجة الوداع كما رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة
يعني أنهم قطعوا الضرب في الأسواق عصراً بدخول وقت المغرب ثم انصرفوا إلى سوقهم مرة أخرى .
وكان الأمر بذلك والطواف على الناس وتنبيههم
في أول الأمر في المدينة وفي آخر حياته
صلى الله عليه وسلم وفي أسفاره أيضاً
كما في حجة الوداع كما رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة
وعن مسلم ِ بن يَسار عن أَبيه، قَالَ:
خرجت مع مولاي فضالة بن هلال في حجة
الوداع فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : الصلاة الصلاة
خرجت مع مولاي فضالة بن هلال في حجة
الوداع فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : الصلاة الصلاة
وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى الزهري
خرج عمر يوقظ الناس الصلاة الصلاة
وكان يفعل ذلك.
وإذا كان هذا حال النائم في زمنه
فكيف باليقظان يبيع ويشتري ويفترش الطرقات
وهل يُظن أن عمر يقيم النائم فيقول:
قم صل ويدع البائع اليقظان فلا يأمره هذا
محال إلا في نظر بعيد الخطو في الجهل
خرج عمر يوقظ الناس الصلاة الصلاة
وكان يفعل ذلك.
وإذا كان هذا حال النائم في زمنه
فكيف باليقظان يبيع ويشتري ويفترش الطرقات
وهل يُظن أن عمر يقيم النائم فيقول:
قم صل ويدع البائع اليقظان فلا يأمره هذا
محال إلا في نظر بعيد الخطو في الجهل
بل قد كان الأعرابي يقدم المدينة ومعه الجلب
ليبيعه في سوق المدينة وقت الصلاة ولا يجد
الناس في السوق، فيلزم الصلاة معهم ويَخرج
بعدها إلى السوق، كما رواه ابن أبي الدنيا في
"إصلاح المال" عن أصبغ بن نُباتة قال:
خرجت أنا و أبي من ذِرْوَد
(وهي جبل من أطراف البادية)
ليبيعه في سوق المدينة وقت الصلاة ولا يجد
الناس في السوق، فيلزم الصلاة معهم ويَخرج
بعدها إلى السوق، كما رواه ابن أبي الدنيا في
"إصلاح المال" عن أصبغ بن نُباتة قال:
خرجت أنا و أبي من ذِرْوَد
(وهي جبل من أطراف البادية)
حتى ننتهي إلى المدينة في غلس والناس
في الصلاة فانصرف الناس من صلاتهم
فخرج الناس على أسواقهم ودفع إلينا رجل
معه دِرة له فقال: يا أعرابي أتبيع ؟
في الصلاة فانصرف الناس من صلاتهم
فخرج الناس على أسواقهم ودفع إلينا رجل
معه دِرة له فقال: يا أعرابي أتبيع ؟
وكان عمر لا يأذن لأحد يتخلف عن الصلاة
من باعة السوق ولا غيره، بل يتفقد الأفراد في
صلاة الفجر فكيف بغيرها، ويتبعهم في البيوت
والدور، فكيف بالأسواق والدكاكين روى مالك
عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي
حثمة: أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي
حثمة في صلاة الصبح
من باعة السوق ولا غيره، بل يتفقد الأفراد في
صلاة الفجر فكيف بغيرها، ويتبعهم في البيوت
والدور، فكيف بالأسواق والدكاكين روى مالك
عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي
حثمة: أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي
حثمة في صلاة الصبح
وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن
سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر
على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أر سليمان
في الصبح فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه
فقال عمر:
لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلى
من أن أقوم ليلة.
سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر
على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أر سليمان
في الصبح فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه
فقال عمر:
لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلى
من أن أقوم ليلة.
ويحكي سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب
كما وراه ابن جرير الطبري في "تفسيره" عن عمرو
بن دينار عن سالم بن عبد الله أنه نظر إلى قوم
من السوق، قاموا وتركوا بياعاتهم إلى الصلاة
فقال:
هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه
(لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ )
كما وراه ابن جرير الطبري في "تفسيره" عن عمرو
بن دينار عن سالم بن عبد الله أنه نظر إلى قوم
من السوق، قاموا وتركوا بياعاتهم إلى الصلاة
فقال:
هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه
(لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ )
@rattibha
رتبها
رتبها
@rattibha
رتبها
رتبها
جاري تحميل الاقتراحات...