#التهامي: من أحكام العصر الذهبى لمحكمة النقض
الموجز :
التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث
القاعدة :
١) لما كانت القرينة القانونية المنصوص عليها
1/1يتبع
الموجز :
التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث
القاعدة :
١) لما كانت القرينة القانونية المنصوص عليها
1/1يتبع
2_ فى المادة ٩١٧ من القانون المدنى لا تقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه ومستدا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه
2/1 يتبع
2/1 يتبع
3_ حرمانه منه وكان الحكم المطعون فيه قد نفى بأسباب سائغة احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها واعتبر أن قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف فيها إنما كان لحساب أولاده القصر - المتصرف إليهم - بصفته وليا طبيعيا عليهم ولم يكن لحساب نفسه لعدم استناده فى ذلك إلى مركز قانونى
3/1 يتبع
3/1 يتبع
4_ يخوله حق الانتفاع بتلك العين لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار العقد بيعا منجزا مستوفيا أركانه القانونية ومنها الثمن وأنه صدر من المورث فى حال صحته ولا يقصد به الوصية مستندا فى ذلك - وعلى ما سلف البيان - إلى أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه
4/1 يتبع
4/1 يتبع
5_ ولا فساد فيها فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
٢) " التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك
5/1 يتبع
٢) " التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك
5/1 يتبع
6_ ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو النقض فى حصصهم الشرعية ويترتب على ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها
6/1 يتبع
6/1 يتبع
7_حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى إلي أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ولم يصدر من المورث فى
7/1 يتبع
7/1 يتبع
8_مرض الموت وإنما هو بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن فهذا حسبه للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته قواعد الإرث ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس
( الطعن رقم ٨٩ لسنة ٣٧ ق - جلسة ٧/ ٣/ ١٩٧٢ المكتب الفنى س ٢٤ ص ٣٠٠ )
8/1 #إنتهي
( الطعن رقم ٨٩ لسنة ٣٧ ق - جلسة ٧/ ٣/ ١٩٧٢ المكتب الفنى س ٢٤ ص ٣٠٠ )
8/1 #إنتهي
جاري تحميل الاقتراحات...