الشبهة في قوله:
[ بل قال إن ناقصات العقل والدين هن اللواتي يذهبن بلبّ الرجل الحازم،
فالمرأة تامة العقل والدين لا تُذهب بلبّه، بل تعينه على ماهو مصلحةٌ لعقله]
فحصر نقص الدين والعقل في التي تُذهب لبّ الرجل الحازم فقط.
[ بل قال إن ناقصات العقل والدين هن اللواتي يذهبن بلبّ الرجل الحازم،
فالمرأة تامة العقل والدين لا تُذهب بلبّه، بل تعينه على ماهو مصلحةٌ لعقله]
فحصر نقص الدين والعقل في التي تُذهب لبّ الرجل الحازم فقط.
مستند هذه الشبهة "الباطلة" :
استند صاحب الشبهة على (مفهوم المخالفة) في قول رسول الله ﷺ {…أَذْهبَ للبّ الرجل الحازم من إحداكن} رواه البخاري.
ثم خصص بذلك المفهومِ عمومَ قول رسول الله ﷺ {ما رأيت من ناقصات عقل ودين.. من إحداكنّ}
استند صاحب الشبهة على (مفهوم المخالفة) في قول رسول الله ﷺ {…أَذْهبَ للبّ الرجل الحازم من إحداكن} رواه البخاري.
ثم خصص بذلك المفهومِ عمومَ قول رسول الله ﷺ {ما رأيت من ناقصات عقل ودين.. من إحداكنّ}
جواب الشبهة ودليله:
أولا:
لا تلازم بين حقيقتي نقص العقل والدين وبين حقيقة إذهاب لبّ الرجل الحازم.
ودليله: تعجُّبُ رسول الله ﷺ من ذهاب لبّ الرجل الحازم الكامل في عقله ودينه بسبب شخص ناقص العقل والدين.
أولا:
لا تلازم بين حقيقتي نقص العقل والدين وبين حقيقة إذهاب لبّ الرجل الحازم.
ودليله: تعجُّبُ رسول الله ﷺ من ذهاب لبّ الرجل الحازم الكامل في عقله ودينه بسبب شخص ناقص العقل والدين.
نعم، لحقيقة نقص العقل والدين في المرأة تأثيرٌ كبير في إذهاب لبّ الرجل الحازم، ويشترط لتأثيرهما على الرجل الحازم (وجودُ شروط وانتفاءُ موانع) لكنّه ليس لازماً بحيث يمكن أن تنفك عنه، ويثبت لبّ الرجل الحازم.
وبالتالي:
عدمُ تأثر فردٍ من الرجال الحازمين: لا يلزم منه ان المرأة ليست ناقصة عقل ودين في نفسها،
ولا يلزم منه أن المرأة لا تُذهِب لبَّ بقية الرجال الحازمين.
عدمُ تأثر فردٍ من الرجال الحازمين: لا يلزم منه ان المرأة ليست ناقصة عقل ودين في نفسها،
ولا يلزم منه أن المرأة لا تُذهِب لبَّ بقية الرجال الحازمين.
ثانياً:
الصفةُ في قول رسول الله ﷺ {أَذْهَبَ للبّ الرجل الحازم من إحداكنّ} صفةٌ كاشفةٌ للحقيقة، وتكون صفةً لازمّة للموصوف "كالنساء هنا"، لا تنفك عن الموصوف "النساء".
ولتأثير تلك الصفة في النساء على الرجال شروطٌ، وله موانعٌ كما ذكرنا.
الصفةُ في قول رسول الله ﷺ {أَذْهَبَ للبّ الرجل الحازم من إحداكنّ} صفةٌ كاشفةٌ للحقيقة، وتكون صفةً لازمّة للموصوف "كالنساء هنا"، لا تنفك عن الموصوف "النساء".
ولتأثير تلك الصفة في النساء على الرجال شروطٌ، وله موانعٌ كما ذكرنا.
ومن قواعد أصول الفقه: موانعُ العمل بمفهوم المخالفة.
ومن موانع العمل بمفهوم المخالفة: الصفةُ الكاشفة.
.
.
والصفة الكاشفة هي:
ومن موانع العمل بمفهوم المخالفة: الصفةُ الكاشفة.
.
.
والصفة الكاشفة هي:
وينبني على ماسبق:
أن قوله:
[فالمرأة تامة العقل والدين لا تُذهب بلبّه، بل تعينه على ماهو مصلحةٌ لعقله] = فهمٌ باطلٌ، واستنباطٌ غير صحيح، لأنه مُستفاد من مفهوم مخالفة الصفة الكاشفة، والصفة الكاشفة ليس لها مفهوم مخالفة أساساً.
.
.
أن قوله:
[فالمرأة تامة العقل والدين لا تُذهب بلبّه، بل تعينه على ماهو مصلحةٌ لعقله] = فهمٌ باطلٌ، واستنباطٌ غير صحيح، لأنه مُستفاد من مفهوم مخالفة الصفة الكاشفة، والصفة الكاشفة ليس لها مفهوم مخالفة أساساً.
.
.
وبالتالي:
لا يصح تخصيص العموم اللفظي بمفهوم مخالفة الصفة الكاشفة.
لا يصح تخصيص العموم اللفظي بمفهوم مخالفة الصفة الكاشفة.
ثالثا:
قول الله تعالى {بما فضّل الله بعضهم على بعض}
فقد فسّر السلف الصالح "بعض" الأولى بالرجال، و"الثانية" بالنساء.
.
.
فكان معنى الآية عند السلف: بما فضّل اللهُ الرجالَ على النساء
قول الله تعالى {بما فضّل الله بعضهم على بعض}
فقد فسّر السلف الصالح "بعض" الأولى بالرجال، و"الثانية" بالنساء.
.
.
فكان معنى الآية عند السلف: بما فضّل اللهُ الرجالَ على النساء
جاري تحميل الاقتراحات...