نادي مِداد
نادي مِداد

@medad_kw

50 تغريدة 7 قراءة Jun 10, 2021
اقتباسات مجلس اتفاقية سيداو وأحكامها الفقهية على المرأة المسلمة للأستاذة إيمان العجمي والذي تم في يوم السبت الموافق ٥-٦-٢٠٢١ تحت هذه التغريدة:
تعد اتفاقية سيداو من أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والتي أحدثت صخبًا هائًلا في البلدان الإسلامية، وانشقت على إثرها صفوف الباحثين ما بين مؤيد ومعارض.
ما المقصود بكلمة (اتفاقية)؟
هي اتفاق دولي يتناول بشكل خاص القضايا الفنية،كالشؤون الاجتماعية أو الاقتصادية أو التجارية أو العسكرية... إلخ، أو تسوية نزاع بين طرفين مع بيان الحقوق والامتيازات لكل منهما، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة، تتعهد الدول الموقعة باحترامها ورعايتها
ماهي اتفاقية سيداو؟
هي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصاراً باتفاقية(CEDAW) من العبارة:
Convention on Elimination of all forms of
وهي اتفاقية أصدرتها الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة التابعة لها في عام 1979م،وتتألف من ٣٠مادة تدعو إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين بصرف النظر عن حالتهما الاجتماعية،وإلى سن تشريعات
وطنية تحرم التمييز،وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتةللتعجيل في تحقيق المساواة
جاء تعريف التمييز في المادة الأولى من الاتفاقية بأنه أي تفرقة أواستبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس،ويكون من آثاره أوأغراضه النيل من الاعتراف للمرأة -على أساس تساوي الرجل والمرأة-بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية،
أو في أي ميدان آخر،أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية).
ترجمت الاتفاقية لفظةDiscrimination بالتمييز،إلا أنهافي الأصل تعني الظلم والإجحاف،وليس التفرقة والتمييز، فكان الأولى استبدال لفظة التمييز بالظلم؛إذ ليست كل تفرقةظلًما،
بل غاية العدل في التفرقة بين المختلفين،كما أنه غاية الظلم في التسوية بينهما، وهذا المصطلح يدعو إلى المساواة بين الجنسين، بل وإلى التماثل التام بينهما على اختلاف
خصائص كل منهما الجسمانية وقدراتهم الوظيفية، وهذا بلا شك نقيض للحقائق الكونية والشرعية
أهم مادتين في الاتفاقية والتي أحدثت ضجة عالمية لاسيما في الأوساط المسلمةوهي المادة 13و16:المادة 13 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاءعلى التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها،على أساس تساوي الرجل والمرأة،نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية. (ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية،والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.(ج) الحق في الاشراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
والحديث هنا حول البند (أ) والذي يدعو إلى التساوي بين الأنثى والذكر في الميراث؛ ولا شك أن الميراث من جملة الاستحقاقات الأسرية التي طالبت الاتفاقية بالتساوي فيها بين الرجل والمرأة.
المادة 16:
1-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافةالأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية،وبوجه خاص تضمن-على أساس تساوي الرجل والمرأة:
(أ)نفس الحق في عقد الزواج
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية،في الأمور المتعلقة بأطفالها،وفي كل الأحوال تكون مصالح الأحوال هي الراجحة
(ه)نفس الحقوق والمسؤوليات في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق
(و)نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال أو تبنيهم،أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة
(ز)نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة
(ح)نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها، والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة
2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في
ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمًرا إلزاميا".
والحديث عن هذه المادة يتمحور حول البند (ج) والذي يتجاهل ما يفرضه الإسلام على الزوجين حال قيام الزوجية من حقوق وواجبات ميز الله بها الرجل عن المرأة لحكمته البالغة في ذلك، ومما يقتضي ذلك المعنى ما يلي:
إلغاء المهر والنفقة من الزوج؛لأنهما من واجبات الرجل الزوجية الذي اختص بها، وتساوي الرجل والمرأة في الحقوق يعني إلغاء ذلك من الرجل
2- سحب القوامة من الرجل؛فالقوامة بلا شك من الحقوق التي خص الله بها الرجل دون المرأة،والمساواة مع الزوج هنا هي رفض فكرةكون القوامة حكًرا على الرجال.
3- رفض تعدد الزوجات؛ وهو من الحقوق التي منحها الله -عز وجل- للرجال دون النساء، ولتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة لا يحق للرجل الزواج بأكثر من واحدة طالما أن المرأة لا يحق لها ذلك
أما بالنسبة للفقرة 2 من المادة، فإن العمل بها يقتضي عدة أمور تتجلى فيما يلي(2):1- عدم الاعتراف بزواج الطفل. والطفل كما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة هو: من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، حيث جاء في المادة الأولى منها:
(لأغراض هذه الاتفاقية،يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة،ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه)
2- إلزام الدول بتحديد سن أدنى للزواج. وبناء على تقريرهم أن الطفل هو من لم يبلغ الثامنة عشرة؛ فإنه يجب ألا يقل سن الزواج عن ثماني عشرة سنة.
إن من أمعن النظر في حال المرأة الغربية على مر العصور،لعلم أسباب مطالبات الغرب بحقوقها ومساواتها بالرجل،إذ عاشت المرأة الغربية في ذل وقهر، وتجرعت كأس الهوان،ويتضح ذلك جلياً في مكانة المرأة الغربية عند العصور القديمة،ومكانتها عند أهل الكتاب.
السن في الزواج
أولاً: زواج الطفل:
الطفل: هو الصبي حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، ويطلق على الذكر والأنثى(1).
حكم زواج الطفل:
اتفق الفقهاء من الحنفية، والمالكية،والشافعية،والحنابلة على جواز تزويج الطفل،واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة من القرآن والسنة والإجماع:
-قوله تعالى:"واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن "الطلاق:٤
وجه الدلالة:أن الله عزوجل جعل عدة اليائسة من المحيض والتي لم تحض ثلاثة أشهر وهذه العدة لا تكون إلا من فسخ أو طلاق بعد نكاح، فدل ذلك على جواز نكاح الطفلة التي لم تبلغ المحيض بعد
٢-قوله تعالى:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء"
وجه الدلالة: أن الله عزوجل رغّب في نكاح النساء والصغار كالكبيرات من جنس النساء
٣-عن عائشة-رضي الله عنها-:"تزوجني الرسول ﷺوأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين"
تقدم فيما سبق اتفاق الفقهاء على جواز إنكاح الولي من هم دون البلوغ، ولم تحدد الشريعة الإسلامية سنًا معينة للزواج، إلا أن القوانين الوضعية في البلدان الإسلاميةوغير الإسلامية قننت سن الزواج للذكر والأنثى،وأقرت قانوًنا يمنع توثيق عقد الزواج لمن هم دون السن المحددة في قانون كل بلد.
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة -تحديد الحاكم لسن الزواج- على قولين رئيسيين: القول الأول: يجوز تحديد سن الزواج، وهو قول الشيخ الخضري حيث قال:"ليس للجمهور المصري بعد ذلك إلا أن يساعد حكومته التي أرادت به خيراً فيمتنع من تلقاء نفسه عن عقد زواج، أحد طرفيه صغير أو صغيرة"
القول الثاني:لا يجوز تحديد سن الزواج، وهو قول العلامة محمد بخيت المطيعي والشيخ عبد العزيز بن باز-رحمهما الله- وقول أكثر أهل العلم،وقد استدلوا بما دل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة في تزويج الصغير والصغيرة
نتائج تحديد سن الزواج على الغرب
رفع سن الزواج من أساليب الغزو الفكري الغربي على البلدان الإسلامية،إلا أن هذا الغزو جاء بطريقة مغايرة تماًما عن غيره، فقد جاءنا بصورة اتفاقيات متضمنة قوانين ملزمة للدول المنضمة لها،وأولت هذه الاتفاقيات اهتمامها بقضايا المرأة،
ودعت الدول إلى تحديد سن
الزواج باسم القضاء على التمييز ضد المرأة،عند الرجوع إلى نشأة هذه الدعوة وتاريخها نجد أن سببها ما تعرض له اليهود من الانفجار السكاني في القرن الثامن عشر،ومن أهم العوامل التي ساعدت على حدوث هذا الانفجار هو زواج اليهود في سن مبكرة
حيث وصل الأمر إلى أن تتزوج الفتاة في سن الثامنة من عمرها،مما دفع الحكومات في روسيا والنمسا إلى سن قانون يحدد سن الزواج للحد من هذه الطفرة
منهن من أصبحن أمهات بلا أزواج،والذي أدى بدوره إلى زيادة فاحشة في عدد الأطفال غير الشرعيين،
كشفت منظمة الصحة العالمية في تقريرهاالسنوي حالات حمل المراهقات في الفئةالعمرية ما بين 15و19 سنة،وقد سجل فيها 16مليون ولادةكل عام خارج إطار الزواج،تنبه الغرب لفداحة ما خلفه قانون رفع سن الزواج والبلوى التي عمت ببلدانهم جراءه،وأدركوا أن العلاج الناجع لتلك الأدواءهوالتبكير في الزواج
المهر من الحقوق المشروعة للمرأة في الإسلام، وقد ثبتت مشروعيته بالقرآن والسنة والإجماع.
أجمع المسلمون على وجوب المهر للزوجة على زوجها، ولها أن تمنعه من الدخول بها حتى يعطها.
إن في تقديم المهر للمرأة إشعاًرا بقدرة الزوج على تحمل مسؤولية وأعباء الزواج، ودليًلا على توفير اللوازم المالية التي تحتاجها الأسرة في حياتها؛ مما يبعث في نفس المرأة السكينة والطمأنينة في العيش بحياة طيبةكريمة مع هذا الرجل
شرعت نفقة الرجل على زوجته وهي واجبة عليه بلا خلاف،وقد ثبتت مشروعيتها بالقرآن والسنة والإجماع.
النفقة على الأهل مقدمة على سائر النفقات مما يدل على تأكيد وجوبها؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عظم أجر المنفق على أهله، وجعل المال المبذول على الأهل أعظم ما ينفقه الرجل
خلق الرجل بهيئة وطبيعة تجعله أهًلا للبحث عن لقمة العيش والمكابدة من أجلها؛فكمال قوة جسد الرجل وقدرته على تحمل المشاق تختلف عنها في المرأة؛فإن طبيعة جسد المرأة الغض وبنيتها الضعيفة لا تمكنها من ممارسة ذلك.
نتائج المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في حقوقها الزوجية الخاصة
طالبت بمساواةالمرأة مع الرجل في تلك الحقوق ظنا أنها بذلك انتصرت للمرأة وأنصفتها،وفي الحقيقة نرى أنها أجحفت المرأ -لاسيما المسلمة- وبخست بتلك المساواة المزعومة حقوقها؛وذلك لأن الشريعة الإسلامية قدأقرت للمرأة تلك الحقوق،
وأكدت على وجوبها لها، أما واضعوا الاتفاقية فقد نظروا في أحوال المرأة الغربية وما يعتريها من ظلم واستغلال من الرجال فجاؤوا بقوانين ترفع عنها ذلك الظلم؛ لأن المرأة عندهم لا يجب لها مهر إلا اليهودية، أما النصرانية فالمهر عندهم ليس شرطًا لصحة الزواج.
تقدم الحديث عن مطالبة الاتفاقية بتساوي المرأة والرجل في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج والتي تتضمن سحب القوامة من الرجل وإلغاء التعدد،
تعريف القوامة:
تعددت تعريفات المفسرين لمفهوم القوامة،إلا أنها تدور حول المعنى التالي ولا تكاد تخرج عنه،وهو: تولي الرجل أمر زوجته وتدبير شؤونها وحفظها وصيانتها، وإمساكها وتأديبها،والأخذ بيدها في تحقيق مرضاة الله بإقامة ما أوجبه الله عليها
مشروعية القوامة: إن مشروعية قوامة الرجل على المرأة قد أثبتتها جملة من الآيات والأحاديث التي تؤكد على هذا الحق
فضيلة الرجال على النساء في عدة أمور، منها: النبوة،وزيادة
العقل والتدبير، وزيادة القوة في النفس والطبع، فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك والسبب الآخر للقوامة، لأن النفقة على المرأة وكفايتها مؤنتها بدءًا بتقديم المهر لها موجب لقوامة الرجل عليها
للنساء حقوقًا على الرجال كما لهم حقوق عليهن، إلا أن للرجال درجة زيادة في الحق؛ لما لهم من شرف وفضيلة على النساء، فهم قوامون عليهن وحراس لهن، فخصوا بفضيلة الرعاية والإنفاق
تعدد الزوجات مشروع في الفقه الإسلامي، وقد دلت عليه النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية وانعقد به الإجماع
شرع الله -سبحانه وتعالى- التعدد للرجل لحكمة ومصلحة تصب في صالح الفرد -سواء أكان رجًلا أو امرأة- وفي صالح المجتمع المسلم كذلك. أ- التعدد لمصلحة الفرد: المصلحة التي تصب في صالح الفرد من تحقيق التعدد، إنما تعود لدوافع الفرد الشخصية لأجل التعدد؛ منها ما يلي: عجز الزوجة
أي عجز الزوجة عن إنجاب الذرية، أو عجزها عن القيام بأعباء الحياة الزوجية نتيجة إصابتها بمرض عضال يعيقها عن القيام بذلك
كثرةأسفار الزوج:فمن المعلوم أن الرجل بحكم طبيعة عمله تكثر تنقلاته وأسفاره بين الفينةوالأخرى،وقدتستغرق إقامته في تلك البلاد شهورًا،فيحتاج إلى وجود زوجته بجانبه،ولكن قد يشق عليه أو يشق على الزوجة نفسها الانتقال معه لظروف ما؛فليس من العدل أن يجلس وحيداًدون زوجةتقوم بشؤونه وتسد حاجته
جاءت اتفاقية سيداو لقلب الأوضاع الفطرية التي لا تتفق مع سنة الكون العادلة،فأخذت تندد بقوامة الرجل والإيحاء بأنها تسلط واستبداد على المرأة ومنعها من ممارسة حقوقها بحرية، فدعت إلى مساواة المرأة بالرجل في القوامة،وأعطتها الحرية في سفرها وتنقلها حيثما شاءت كالرجل تماًما،
وأكدت على تقاسم الحقوق والواجبات بينهما بالتساوي دون اعتبار للفطرة
تم بحمد الله مقتطفات من مجلس اتفاقية سيداو وأحكامها الفقهية على المرأة المسلمة
لمن أراد الاستزادة ورؤية البحث كامل المادة العلمية⬇️
drive.google.com

جاري تحميل الاقتراحات...