فيما يتعلق بدعاوى #قسمة_التركات
1-تعريف التركة:
-معلوم أن التركة بوجه عام هي:ما تركه الشخص بعد موته من مال أو حق أو اختصاص،فالتركة هي عين المال سواء يقدر بوزن أو كيل أو عدد مثل (نقد الذهب والفضة والعملات النقدية والحصص والأسهم)، أو لا يقدر بوزن أو كيل أو عدد مثل(العقار والضياع)
1-تعريف التركة:
-معلوم أن التركة بوجه عام هي:ما تركه الشخص بعد موته من مال أو حق أو اختصاص،فالتركة هي عين المال سواء يقدر بوزن أو كيل أو عدد مثل (نقد الذهب والفضة والعملات النقدية والحصص والأسهم)، أو لا يقدر بوزن أو كيل أو عدد مثل(العقار والضياع)
#تابع دعاوى #قسمة_التركات
-التركة في اللغةً هي: التخلية عن الشيء، وتركت الشيء تركاً: خلَّيْتُه، وتَرِكَة الميت: ما يتركه من تراثه.
-التركة اصطلاحاً: ما يتركه الميت من حقوق وأموال لا تتعلق بحق الغير. وقد عرفها المالكية بقولهم: حق يقبل التجزؤ، يثبت لمستحقٍ بعد موت من كان ذلك له.
-التركة في اللغةً هي: التخلية عن الشيء، وتركت الشيء تركاً: خلَّيْتُه، وتَرِكَة الميت: ما يتركه من تراثه.
-التركة اصطلاحاً: ما يتركه الميت من حقوق وأموال لا تتعلق بحق الغير. وقد عرفها المالكية بقولهم: حق يقبل التجزؤ، يثبت لمستحقٍ بعد موت من كان ذلك له.
#تابع دعاوى #قسمة_التركات
2-أركان الميراث: للإرث ثلاثة أركان وهي:
أ-الـمُوَرِّث: وهو الشخص الميت حقيقةً، أو الملحق بالميت حكماً؛ كالمفقود الذي حكم القاضي بوفاته بسبب غيبته الطويلة، أو تقديراً؛ كالجنين الذي انفصل عن أمه ميتاً بسبب جناية وقعت على أمه.
2-أركان الميراث: للإرث ثلاثة أركان وهي:
أ-الـمُوَرِّث: وهو الشخص الميت حقيقةً، أو الملحق بالميت حكماً؛ كالمفقود الذي حكم القاضي بوفاته بسبب غيبته الطويلة، أو تقديراً؛ كالجنين الذي انفصل عن أمه ميتاً بسبب جناية وقعت على أمه.
ب-الوارث: وهو الشخص المستحق للإرث عند موت الـمورِّث، سواء أكان الوارث من الأحياء حقيقة، أو من يُلحَق بهم حكماً؛ كالمفقود الذي لم تُعلَم حياته من وفاته، وكالحمل الذي لم يولد ويخرج للحياة بعد.
ت-الموروث: وهي التركة.
وبالتالي لو فُقِدَ أيٌّ منها لانتفى الإرث، وانعدم من الوجود.
ت-الموروث: وهي التركة.
وبالتالي لو فُقِدَ أيٌّ منها لانتفى الإرث، وانعدم من الوجود.
3-آلية #قسمة_التركة:
إن قسمة التركة تتم بأحد خيارين لا ثالث لهما، وهما القسمة الرضائية (الاختيارية)، القسمة القضائية (الإجبار)، والفرق بينهما فيما يلي:
إن قسمة التركة تتم بأحد خيارين لا ثالث لهما، وهما القسمة الرضائية (الاختيارية)، القسمة القضائية (الإجبار)، والفرق بينهما فيما يلي:
ما الفرق بين #قسمة_التراضي ، #قسمة_الإجبار؟
-إذا كان الورثة متفقين على القسمة فيما بينهم واختص كل واحد منهم بجزء من التركة فهذه قسمة التراضي وتثبت في المحكمة أو كتابة العدل.
-أما إذا اختلف الورثة في القسمة وتقدم أحدهم بدعوى ضد البقية فالمحكمة تقسم التركة فهذه قسمة الإجبار.
-إذا كان الورثة متفقين على القسمة فيما بينهم واختص كل واحد منهم بجزء من التركة فهذه قسمة التراضي وتثبت في المحكمة أو كتابة العدل.
-أما إذا اختلف الورثة في القسمة وتقدم أحدهم بدعوى ضد البقية فالمحكمة تقسم التركة فهذه قسمة الإجبار.
جاري تحميل الاقتراحات...