2️⃣ومع مراعاة ما جاء في النظام ومنه المادة 185 فإن كل الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى اعتباراً من هذا اليوم قابلة للاستئناف تدقيقاً أو مرافعة وكذا لطلب النقض أمام المحكمة العليا وفق مواد نظام المرافعات ولائحته التنفيذية ومنه المادتين 194،193 .
4️⃣(وجهة نظر)والأصل أن ما لا يقبل الاستئناف من أحكام القضاء العام فلا اعتراض عليه أمام المحكمة العليا بطلب النقض بدلالة المادة 193 من نظام المرافعات والمادة 198 من نظام الاجراءات الجزائية والمادة 88 من نظام المحاكم التجارية.
5️⃣ (وجهة نظر) ما لا يقبل الاستئناف أو الاعتراض بطلب النقض فلا يلزم بكل حال ألا يقبل الالتماس بخصوصه،فالأصل أن الالتماس طريق ثالث من طرق الاعتراض غير الاستئناف والنقض كما دل على ذلك عموم الأنظمة ذات العلاقة.
6️⃣وما لايقبل الاستئناف ابتداءً مثل القضايا اليسيرة وكان قابلاً للالتماس فإن مايصدر بعد ذلك من محكمة الدرجة الأولى من رفض للالتماس أو حكم بعدم قبوله فإنه بعد ذلك يرجع لأصله بعدم قابليته للاستئناف فيما صدر بخصوص الالتماس.
7️⃣لم يعد العمل سارياً بالمواد المتعلقة بالتمييز في نظام المرافعات لعام 1421 في كل الأحكام الصادرة اعتباراً من اليوم، ويبقى سارياً فيما يخص الاعتراض بالتمييز على الأحكام الصادرة في يوم 1442/10/8 أو قبله ولم تكن مشمولة بمراحل تفعيل الاستئناف...يتبع
8️⃣فيكون الاعتراض على الأحكام الصادرة في يوم الخميس 1442/10/8 أو قبله ولم تكن مشمولة بمراحل تفعيل الاستئناف ويكون ذلك وفق إجراءات التمييز بموجب مواد نظام المرافعات لعام 1421 وتتولى ذلك محاكم الاستئناف.
جاري تحميل الاقتراحات...