حمود بن ثامر
حمود بن ثامر

@_Ebnthamer

11 تغريدة 48 قراءة May 13, 2021
سلسلة عن خروج النساء إلى صلاة العيد:
عن أم عطية، قالت: «أمرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين، العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين» متفق عليه
ولكن بعدما بدأ يتغير حال النساء في التساهل بالتستر والتطيب فعّل السلف القواعد الشرعية
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:
"لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد" في الصحيحين
قال الترمذي (2/420) : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم.
وروي عن ابن المبارك أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك
فللزوج أن يمنعها عن الخروج.
ويروى عن عائشة، قالت: «لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل».
ويروى عن سفيان الثوري: أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد." انتهى من جامع الترمذي
وساق ابن أبي شيبة جملة من الآثار:
5794 - حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «يكره خروج النساء في العيدين».
إبراهيم هو النخعي تابعي فقيه.
5795 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن جابر، عن نافع، عن ابن عمر «أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين».
5796 - حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، «أنه كان لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر، ولا إلى أضحى».
عروة هو ابن الزبير التابعي الفقيه.
5797 - حدثنا أبو داود، عن قرة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: «كان القاسم، أشد شيء على العواتق، لا يدعهن يخرجن في الفطر والأضحى».
والقاسم هو بن محمد بن أبي بكر الصديق من سادات التابعين وفقهائهم.
قال أبو بكر الخلال في «أحكام النساء» :
105 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن خروج النساء في العيد؟ فقال: أما في زماننا هذا، فلا، فإنهن فتنة.
قال الآجري في «النصيحة» : يمنعن من العيد أشد المنع مع زينة وطيب ومفتنات، وقال: منعهن في هذا الوقت عن الخروج أنفع لهن وللرجال من جهات.
«الفروع» (2/458).
والتساهل في التبرج وعدم التستر قد بلغ في زماننا مداه ولا أظن السلف قد بلغ التبرج عندهم مثل الذي في زماننا
وأما المرأة المتسترة غير المتزينة فالأصل جواز خروجها

جاري تحميل الاقتراحات...