أحكام زكاة الفطر:
١-زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله ﷺ.
٢-تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه. مجموع الفتاوى (18/ 258)
١-زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله ﷺ.
٢-تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه. مجموع الفتاوى (18/ 258)
٣-زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.الفتاوى (18/263).
٤-الحكمة من فرض هذه الزكاة جاء بها الحديث عن النبي ﷺ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث،وطعمة للمساكين»الفتاوى (18/ 552)
٤-الحكمة من فرض هذه الزكاة جاء بها الحديث عن النبي ﷺ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث،وطعمة للمساكين»الفتاوى (18/ 552)
٥-لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر، بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم. مجموع الفتاوى (18/ 283)
٦-إخراج الشعير في زكاة الفطر غير مجزىء فيما يظهر، في قوم ليس الشعير قوتاً لهم. مجموع الفتاوى (18/ 282)
٦-إخراج الشعير في زكاة الفطر غير مجزىء فيما يظهر، في قوم ليس الشعير قوتاً لهم. مجموع الفتاوى (18/ 282)
٧- الزيادة على الصاع في زكاة الفطر:
أ- الزيادة على الصاع إن كان على وجه التعبد واستقلالا للصاع فهذا بدعة
ب-وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل.مجموع الفتاوى (18/ 269-270)
أ- الزيادة على الصاع إن كان على وجه التعبد واستقلالا للصاع فهذا بدعة
ب-وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل.مجموع الفتاوى (18/ 269-270)
٨-مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي، الذي زنته كيلوان وأربعون جراماً بالبر (القمح) الجيد، أو ما يوازنه كالعدس.
٩-الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة:
يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي مازاد على الواجب صدقة. مجموع الفتاوى (18/ 286)
٩-الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة:
يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي مازاد على الواجب صدقة. مجموع الفتاوى (18/ 286)
١٠-الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام. مجموع الفتاوى (18/ 277)
١١-زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام
ب- ولا يجوز إخراجها من القيمة ولا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
ب- ولا يجوز إخراجها من القيمة ولا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
١٢-أ-أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ،
ب-أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز
ج-أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ.
ب-أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز
ج-أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ.
١٣-أ- إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه،
ب- أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير.
ب- أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير.
١٤-إخراج زكاة الفطر عن الأهل:
١-يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمن يمونهم من الأولاد والأقارب.
٢-وقال بعض أهل العلم:إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه.
مجموع الفتاوى (18/260)
١-يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمن يمونهم من الأولاد والأقارب.
٢-وقال بعض أهل العلم:إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه.
مجموع الفتاوى (18/260)
١٥-أ-زكاة الفطر واجبةوهي كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه،فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج
ب-ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك.الفتاوى (18/261)
ب-ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك.الفتاوى (18/261)
١٦-أ-نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به
ب-وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
ب-وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
١٧-زكاة الفطر للمسافر:
أ- إذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم
ب-لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين
ج- وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكَّل أهله في إخراجها عنه ببلده. مجموع الفتاوى (18/ 264)
أ- إذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم
ب-لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين
ج- وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكَّل أهله في إخراجها عنه ببلده. مجموع الفتاوى (18/ 264)
١٨-من يستحق زكاة الفطر:
ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء.
لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط. مجموع الفتاوى (18/259)
التوكيل في زكاة الفطر:
١٩-يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل. مجموع الفتاوى (18/ 262)
ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء.
لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط. مجموع الفتاوى (18/259)
التوكيل في زكاة الفطر:
١٩-يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل. مجموع الفتاوى (18/ 262)
٢٠-وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير
أ-يجوز أن يضعها عند جاره ويقول هذا لفلان إذا جاء فأعطها إياه،لكن لابدأن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبها
ب-أمالو كان الجار قدوكله الفقير وقال:اقبض زكاة الفطر من جارك فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولوخرج الناس من صلاة العيد
أ-يجوز أن يضعها عند جاره ويقول هذا لفلان إذا جاء فأعطها إياه،لكن لابدأن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبها
ب-أمالو كان الجار قدوكله الفقير وقال:اقبض زكاة الفطر من جارك فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولوخرج الناس من صلاة العيد
٢٢-وأما حكمتها فظاهرة جدا
١-ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدا للجميع
٢-الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة
٣-تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه.
١-ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدا للجميع
٢-الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة
٣-تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه.
٢٣-يجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير. ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه، وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحد بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان أجزأهم ذلك. مجالس شهر رمضان ص(٢١٣).
٢٤-الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه ولا تجب على من يمونه، ولكن قد نقول أن الأبناء الصغار الذين لا مال لهم تجب على آبائهم، والمذهب يرى أنها تجب على الإنسان بنفسه وعن مسلم يمونه. الشرح الممتع (٦-١٥٥)
٢٥-من لديه عمال على كفالته فإنه لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهم، إلا أن يكون ضمن الأجرة كون النفقة عليه فتجب عليه. الشرح الممتع (٦-١٥٦).
٢٦-يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه إذا نفخت فيه الروح، وهو من له أربعة أشهر. الشرح الممتع (٦-١٦١)
٢٦-يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه إذا نفخت فيه الروح، وهو من له أربعة أشهر. الشرح الممتع (٦-١٦١)
٢٧-لا يجب إخراج الزكاة عن الزوجة الناشز. الشرح الممتع (٦-١٦٣).
٢٨-من وجبت زكاته على غيره كالابن ثم أخرجها عن نفسه بغير إذن من تلزمه إخراجها أجزأته. الشرح الممتع (٦-١٦٣)
٢٩-تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. الشرح الممتع (٦-١٦٦)
٢٨-من وجبت زكاته على غيره كالابن ثم أخرجها عن نفسه بغير إذن من تلزمه إخراجها أجزأته. الشرح الممتع (٦-١٦٣)
٢٩-تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. الشرح الممتع (٦-١٦٦)
٣٠-من أسلم أو ملك عبدا أو دخل بزوجته أو ولد له مولود بعد غروب شمس ليلة العيد لم تلزمه زكاة الفطر.الشرح الممتع (٦-١٦٧)
٣١-من عقد على امرأة ولم يدخل بها فلا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها لأنها ما دامت عند أهلها فلا نفقة لها عليه والفطرة تابعة للنفقة. الشرح الممتع (٦-١٦٧).
٣١-من عقد على امرأة ولم يدخل بها فلا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها لأنها ما دامت عند أهلها فلا نفقة لها عليه والفطرة تابعة للنفقة. الشرح الممتع (٦-١٦٧).
٣٢-من ملك صباح العيد مقدار الزكاة لم تلزمه الزكاة لأنه ملکه بعد وقت الوجوب. الشرح الممتع (٦-١٦٨).
٣٣-يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل الصحابة و ولحديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه: « وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ». أخرجه البخاري.
٣٣-يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل الصحابة و ولحديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه: « وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ». أخرجه البخاري.
٣٤-من أخرج زكاة الفطر يوم السابع والعشرين وتم الشهر ثلاثين يوما فإنها لا تجزئ . الشرح الممتع(٦-١٦٩/ ١٧٠).
٣٥-أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه. الشرح الممتع (٦-١٧٠)
٣٥-أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه. الشرح الممتع (٦-١٧٠)
٣٦-تأخير إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد محرم ولا يجوز وتعد صدقة ولا تعد زكاة فطر؛ لقوله ﷺ: «ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».متفق عليه والمذهب يری كراهية إخراجها بعد الصلاة.
٣٧-من أخر زكاة الفطر لعذر فله أن يقضيها ولو بعد أيام العيد. الشرح الممتع (٦/ ١٧٢-١٧٤)
٣٧-من أخر زكاة الفطر لعذر فله أن يقضيها ولو بعد أيام العيد. الشرح الممتع (٦/ ١٧٢-١٧٤)
٣٨-زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان ومن الغلط إخراجها في غير بلده.
٣٩-دفع زكاة الفطر لجمعيات البر المصرح لها جائز إذا دفعت في وقتها وإن لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد لأنهم قد يرون المصلحة تأخير صرفها. الشرح الممتع (٦-١٧٥)
٣٩-دفع زكاة الفطر لجمعيات البر المصرح لها جائز إذا دفعت في وقتها وإن لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد لأنهم قد يرون المصلحة تأخير صرفها. الشرح الممتع (٦-١٧٥)
٤٠-زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، والمذهب يرى أنها تصرف مصرف بقية الزكوات للأصناف الثمانية.
٤١-يجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة وعكسه. الشرح الممتع (٦-١٨٤)
٤١-يجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة وعكسه. الشرح الممتع (٦-١٨٤)
جاري تحميل الاقتراحات...