أحكام زكاة الفطر:
١-فرض الله على المسلمين زكاة أبدانهم كل سنة وقت عيد الفطر عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر:صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى،الحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة». الفتاوى (14/32)
١-فرض الله على المسلمين زكاة أبدانهم كل سنة وقت عيد الفطر عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر:صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى،الحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة». الفتاوى (14/32)
٢-ماذا تخرج من الطعام:
تخرج صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم كالأرز والذرة والدخن ونحوها. مجموع الفتاوى (14/ 32-33)
تخرج صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم كالأرز والذرة والدخن ونحوها. مجموع الفتاوى (14/ 32-33)
٣-زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع النبي ﷺ ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس، كالتمر والحنطة ونحو ذلك
٤-أما بالكيلو فيقارب ٣ كيلو
٥-وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة الجيد والأرز والزبيب اليابس والأقط بالكيل فهو أحوط من الوزن.
٤-أما بالكيلو فيقارب ٣ كيلو
٥-وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة الجيد والأرز والزبيب اليابس والأقط بالكيل فهو أحوط من الوزن.
٦-حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها:
يجوز ذلك إذا كانت من قوت البلد في أصح قولي العلماء،لكن بعد التصفية من القشور لأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته. مجموع الفتاوى (14/ 206)
يجوز ذلك إذا كانت من قوت البلد في أصح قولي العلماء،لكن بعد التصفية من القشور لأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته. مجموع الفتاوى (14/ 206)
٧-يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد؛ لأن الزكاة مواساة، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة لكونه من خير طعام الناس اليوم.مجموع الفتاوى (14/ 207)
٨-مقدار زكاة الفطر بالكيلو:
مقداره بالكيلو ثلاثة كيلو على سبيل التقريب.مجموع الفتاوى (14/ 203)
٩-هل يلزم في زكاة الفطر النصاب:
ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.مجموع الفتاوى (14/ 197)
مقداره بالكيلو ثلاثة كيلو على سبيل التقريب.مجموع الفتاوى (14/ 203)
٩-هل يلزم في زكاة الفطر النصاب:
ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.مجموع الفتاوى (14/ 197)
١٠-حكم اخراج زكاة الفطر نقود:
لا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه رضي الله عنهم مجموع الفتاوى (14/ 32)
لا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه رضي الله عنهم مجموع الفتاوى (14/ 32)
١١-الأدلة في عدم جواز دفع زكاة الفطر نقود:
1- زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف .
2- الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك لم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه .
1- زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف .
2- الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك لم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه .
3- لا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر
4- مما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لايجوز ولايجزئ عمن أخرجه.
مجموع الفتاوى (14/208-211)
4- مما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لايجوز ولايجزئ عمن أخرجه.
مجموع الفتاوى (14/208-211)
١٢-وقت إخراج زكاة الفطر:
الواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وإن أخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس. مجموع الفتاوى (14/ 203)
إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة. مجموع الفتاوى (14/32-33)
الواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وإن أخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس. مجموع الفتاوى (14/ 203)
إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة. مجموع الفتاوى (14/32-33)
١٢-إخراج زكاة الفطر عن الأهل و الأقارب:
إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك.مجموع الفتاوى (14/ 199)
إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك.مجموع الفتاوى (14/ 199)
١٤-إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلاشيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك؛لأنها فريضة،فعليه أن يخرجها متى ذكرها. الفتاوى(14/ 218)
١٥-إخراج زكاة الفطر في بلد آخر:
السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم.الفتاوى (14/ 213)
١٥-إخراج زكاة الفطر في بلد آخر:
السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم.الفتاوى (14/ 213)
١٥-هل يشرع إرسال زكاة الفطر ممن هو مقيم في غير بلده لتُخرج في بلده؟
أ-لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء.
ب-لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط.مجموع الفتاوى (14/ 215)
أ-لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء.
ب-لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط.مجموع الفتاوى (14/ 215)
١٦-زكاة الفطر للمسافر:
إذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم. وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده.مجموع الفتاوى (14/ 214)
إذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم. وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده.مجموع الفتاوى (14/ 214)
جاري تحميل الاقتراحات...