حسن الجحدلي
حسن الجحدلي

@majedi_i

24 تغريدة 11 قراءة May 10, 2021
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h سأعيد ما كتبته في ردي السابق على ذات التغريدة لأناس آخرين ، بعد الصلاة ان شاء الله فتح الله علينا وعليكم فتواحت العلم والصواب
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ﴿ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ﴾ قال: (مستترة بكمِّ درعها أو بكم قميصها)؛ رواه الطبري ، ورواه ابن أبي حاتم، ولفظه: (... قائلة بثوبها على وجهها)؛ (إسناده صحيح)، قال ابن جرير: (تمشي على استحياء من موسى، قد سترتْ وجهها بثوبها).
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تسدل المرأة جلبابَها من فوق رأسها على وجهها"؛ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، وهو يؤيِّد حديثها الآخر: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ مُحرِمات، فإذا حاذوا بنا، سدلتْ إحدانا جلبابَها من رأسها على وجهها، فإذا جاوَزونا كشفْناه)
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h رواه أحمد وأبو داود.
عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - : (كنَّا نغطِّي وجوهنا من الرِّجال، ونمتشط قبل ذلك في الإحرام).
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به"، فقلتُ - أي: أبو الشعثاء الراوي عنه -: وما "لا تضرب به"؟ فأشار لي: كما تجلبب المرأة، ثمَّ أشار لي ما على خدِّها من الجلباب، قال: "تعطفه وتضرب به على وجهها، كما هو مَسدول على وجهها"
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h عن فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها قالت: (كنَّا نخمِّر وجوهنا، ونحن محرِمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما)؛ رواه مالك (1/ 328)، وإسناده صحيح
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h هناك عددًا من العلماء ومِن أهل التفسيرِ- ممَّن حُكي عنه القولُ بأنَّ الزِّينة في سورة النور هي الوجهُ واليدان- ينصُّ في آيةِ الأحزابِ على وجوبِ تغطية الوجه، منهم الآن الحَبْر ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما، والحسن، وإبراهيم النَّخَعي، وقتادة...
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h [تفسير ابن أبي حاتم ، المحرر الوجيز ، وتفسير القرطبي ]، ونسَب الواحديُّ هذا القولَ للمفسِّرين ولم يَحكِ خلافًا، كما في الوسيط ، والبسيط ، بل هو ظاهرُ اختيار الطبريِّ .
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h قولَ بعض العلماء من المفسِّرين وغيرهم: إنَّ الزينةَ المباحَ إبداؤُها هي الوجه والكفان، لا يعني بالضرورة أنَّه يُجوِّز كَشفَهما مطلقًا، والسؤال هو: فما مرادُ هؤلاء بإظهارها إذن؟
للعلماء توجيهات منها :-
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h -أنَّ هذا كان في أوَّل الإسلام، وقبلَ نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب، وهو رأي شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى
-أنَّ الاستثناء مرادٌ به ما يقعُ بضرورةِ حركةٍ فيما لا بدَّ منه، أو إصلاح شأنٍ، ونحو ذلك؛ فما أدَّتْ إليه الضرورةُ فهو معفوٌّ عنه، وهو قول ابن عطية - المحرر الوجيز .
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h - أنَّ المراد ما ظهَر منها بغير اختيارها، كأن كشفته الريح، وهو رأي الشهاب الخفاجي، وأيَّد كلامه أن الآية هي فيما ظهر لا فيما أَظْهَرْن - حاشية الشهاب، والفرق بينه وبين ما قبله: أنَّ السابق أظهرتْه هي لحاجةٍ أو ضرورة، وأمَّا هذا فظَهَر بغير اختيار.
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h أنَّ المراد جوازُ إظهارها للحاجةِ المعتبرة شرعًا، كالعلاج والشهادة ورؤية الخاطِب، وهو رأيُ جمهور من الحنفيَّة والشافعيَّة - حاشية الشهاب .
- أنَّ المراد بالزينة هنا: الزِّينةُ التي نُهي عن إبدائها، لا ما أُبِيحَ إبداؤُه -تفسير ابن كثير .
@ASEF_6 @Aseeiff وهذا أبو الحسن ابن القطَّان مع أنه يرى أنَّ الوجه ليس بعورةٍ، إلَّا أنه يقول: (إذا قَصَدتْ بإبداء ذلك- الوجه والكفين- التبرُّجَ وإظهارَ المحاسن، فإنَّ هذا يكون حرامًا) -النظر في أحكام النظر
@ASEF_6 @Aseeiff ورَدَ عن ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- في تفسير آية النور أنَّ المراد الوجه والكفَّان، وكل الطرق إليه في ذلك ظاهرةُ الضَّعْفِ سوى ما جاءَ من طريق عليِّ ابن أبي طلحةَ، عن ابن عبَّاس، والأقرب إنْ شاء الله أنَّها طريقٌ حسنةٌ- على خِلافٍ في ذلك؛ لأنَّ ظاهرها الانقطاع– ولفظه: ...
@ASEF_6 @Aseeiff (قال: والزِّينةُ الظاهرةُ: الوجهُ، وكُحل العين، وخِضاب الكفِّ، والخاتم؛ فهذه تَظهَرُ في بيتِها لِمَن دخَل مِن الناس عليها) -الطبري
ويكمل الطبري ويقول
" ابن عباس لا يأذن للمرأةِ أن تَخرُجَ للناس باديةً ذلك، وإنما في بيتها، أي: لمحارمها، وليس لغيرهم، وهذا مقطوعٌ به ...
@ASEF_6 @Aseeiff ومع ذلك نصَّ عليه ابنُ عبَّاس في تفسيرِ قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}... إلى قوله: {عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}- قال: الزِّينةُ التي تُبديها لهؤلاء: قُرطاها، وقِلادتها وسِوارها، فأمَّا خَلْخَالَاها ومِعْضَداهَا, ونَحْرُها، وشَعرُها ...
@ASEF_6 @Aseeiff فإنَّه لا تُبديه إلَّا لزَوجِها. الطبري ، فابن عبَّاس يُشدِّدُ فيما تُبديه المرأة لمحارمها خلافَ ما يظنُّه بعضُهم من تَساهُله رضِي الله عنه، وأنَّه يُبيح للمرأةِ أن تُبدي ذلك لكلِّ أحد، ولابن عباس رواية أخرى في سورة الأحزاب من طريقِ عليِّ بن أبي طلحة أيضًا ...
@ASEF_6 @Aseeiff حيث قال: (أمَر اللهُ نِساءَ المؤمنين إذا خَرجْنَ مِن بُيوتهنَّ في حاجةٍ أن يُغطِّين وجوههنَّ مِن فوق رؤوسهنَّ بالجلابيب، ويُبدين عينًا واحدةً) -الطبري
@ASEF_6 @Aseeiff وقد نصَّ ابن عباس على الخروج ولم يذكره هناك، وأوجب هنا تغطية الوجه وهناك جعل كشفهما للمحارم؛ فليس بين قولي ابن عباس أي تعارض لا من قريب ولا من بعيد، وزعم بعضهم أنها متعارضةٌ، ثم يتطلب ترجيح بعضها على بعض بأقوال تلاميذ ابن عباس ...
@ASEF_6 @Aseeiff علينا أن نفرق بين عورة الصَّلاة بالنسبة للمرأة، وعورة النظر؛ وعليه: فإذا وجدنا نصًّا عن عالم يذكر فيه أن عورة المرأة في الصلاة الوجه والكفَّان، فلا ينبغي أن نسحب ذلك على عورة النظر وما ينبغي أن تستره ...
@ASEF_6 @Aseeiff في المعيار المعرب (1/402): (لأن عورة الصلاة والعورة التي يجوز النظر إليها نوعان مختلفان؛ ولذلك يوجد أحدهما دون الآخر، فالمَحرَمُ يَنظُر إلى ذِراع ذات مَحْرَمِه وغير ذلك مِن أطرافها ، ولا يجوزُ إبداؤها ذلك في الصَّلاة ...
@ASEF_6 @Aseeiff والزوج يرى من زوجته أكثر ومن نفسه ما لا يجوز إبداؤُه في الصلاة
والعورة في نفسها تختلف أحكامها في الصلاة؛ فإن أبدت الحُرَّةُ شعرها أو صدرها أو ظهور قدميها أعادت في الوقت خاصة على المشهور ...
@ASEF_6 @Aseeiff وذلك حرام على الأجنبي النظر إليه، وفي العورة الحقيقية تعيد أبدًا كالرجل، والنظر إلى العورة من الرجل لا يحل بحال مع الاختيار ، وطلب سَتْر العورة لذات الصلاة في الخلوة مختلف فيه؛ فدلَّ جميعُ هذا على أن للعورة بالنسبة إلى النَّظر حكمًا، وبالنسبة إلى الصَّلاة حُكمًا آخر ...
@ASEF_6 @Aseeiff يدلُّ على طلب ستر الوجهِ للحُرَّة أنَّها لو صَلَّتْ متنقبة لم تُعِدْ ) انتهى من المعيار المعرب
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فليستِ العورةُ في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا) مجموع الفتاوى - والأفضل قراءة كلامه في هذا من أوله " فصل : اللباس في الصلاة "

جاري تحميل الاقتراحات...