@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h سأعيد ما كتبته في ردي السابق على ذات التغريدة لأناس آخرين ، بعد الصلاة ان شاء الله فتح الله علينا وعليكم فتواحت العلم والصواب
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ﴿ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ﴾ قال: (مستترة بكمِّ درعها أو بكم قميصها)؛ رواه الطبري ، ورواه ابن أبي حاتم، ولفظه: (... قائلة بثوبها على وجهها)؛ (إسناده صحيح)، قال ابن جرير: (تمشي على استحياء من موسى، قد سترتْ وجهها بثوبها).
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تسدل المرأة جلبابَها من فوق رأسها على وجهها"؛ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، وهو يؤيِّد حديثها الآخر: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ مُحرِمات، فإذا حاذوا بنا، سدلتْ إحدانا جلبابَها من رأسها على وجهها، فإذا جاوَزونا كشفْناه)
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h رواه أحمد وأبو داود.
عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - : (كنَّا نغطِّي وجوهنا من الرِّجال، ونمتشط قبل ذلك في الإحرام).
عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - : (كنَّا نغطِّي وجوهنا من الرِّجال، ونمتشط قبل ذلك في الإحرام).
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به"، فقلتُ - أي: أبو الشعثاء الراوي عنه -: وما "لا تضرب به"؟ فأشار لي: كما تجلبب المرأة، ثمَّ أشار لي ما على خدِّها من الجلباب، قال: "تعطفه وتضرب به على وجهها، كما هو مَسدول على وجهها"
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h عن فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها قالت: (كنَّا نخمِّر وجوهنا، ونحن محرِمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما)؛ رواه مالك (1/ 328)، وإسناده صحيح
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h هناك عددًا من العلماء ومِن أهل التفسيرِ- ممَّن حُكي عنه القولُ بأنَّ الزِّينة في سورة النور هي الوجهُ واليدان- ينصُّ في آيةِ الأحزابِ على وجوبِ تغطية الوجه، منهم الآن الحَبْر ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما، والحسن، وإبراهيم النَّخَعي، وقتادة...
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h [تفسير ابن أبي حاتم ، المحرر الوجيز ، وتفسير القرطبي ]، ونسَب الواحديُّ هذا القولَ للمفسِّرين ولم يَحكِ خلافًا، كما في الوسيط ، والبسيط ، بل هو ظاهرُ اختيار الطبريِّ .
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h قولَ بعض العلماء من المفسِّرين وغيرهم: إنَّ الزينةَ المباحَ إبداؤُها هي الوجه والكفان، لا يعني بالضرورة أنَّه يُجوِّز كَشفَهما مطلقًا، والسؤال هو: فما مرادُ هؤلاء بإظهارها إذن؟
للعلماء توجيهات منها :-
للعلماء توجيهات منها :-
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h -أنَّ هذا كان في أوَّل الإسلام، وقبلَ نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب، وهو رأي شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى
-أنَّ الاستثناء مرادٌ به ما يقعُ بضرورةِ حركةٍ فيما لا بدَّ منه، أو إصلاح شأنٍ، ونحو ذلك؛ فما أدَّتْ إليه الضرورةُ فهو معفوٌّ عنه، وهو قول ابن عطية - المحرر الوجيز .
-أنَّ الاستثناء مرادٌ به ما يقعُ بضرورةِ حركةٍ فيما لا بدَّ منه، أو إصلاح شأنٍ، ونحو ذلك؛ فما أدَّتْ إليه الضرورةُ فهو معفوٌّ عنه، وهو قول ابن عطية - المحرر الوجيز .
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h - أنَّ المراد ما ظهَر منها بغير اختيارها، كأن كشفته الريح، وهو رأي الشهاب الخفاجي، وأيَّد كلامه أن الآية هي فيما ظهر لا فيما أَظْهَرْن - حاشية الشهاب، والفرق بينه وبين ما قبله: أنَّ السابق أظهرتْه هي لحاجةٍ أو ضرورة، وأمَّا هذا فظَهَر بغير اختيار.
@ASEF_6 @iGh4_ @Aseeiff @justsaying_h أنَّ المراد جوازُ إظهارها للحاجةِ المعتبرة شرعًا، كالعلاج والشهادة ورؤية الخاطِب، وهو رأيُ جمهور من الحنفيَّة والشافعيَّة - حاشية الشهاب .
- أنَّ المراد بالزينة هنا: الزِّينةُ التي نُهي عن إبدائها، لا ما أُبِيحَ إبداؤُه -تفسير ابن كثير .
- أنَّ المراد بالزينة هنا: الزِّينةُ التي نُهي عن إبدائها، لا ما أُبِيحَ إبداؤُه -تفسير ابن كثير .
جاري تحميل الاقتراحات...