من القضايا العالقة في ذهني أن النيابة اقامت دعوى ضد شخص تتهمه بتزوير صورة كروكي بزعم انه قدمة لمركز إمارة منطقته وقد انكر المتهم تقديمه ولكن النيابة احالته للمحكمة بتهمة التزوير وتم الحكم عليه بالسجن والغرامة مع ايقاف التنفيذ فأتى يطلب اعتراض وبعد الدراسة
»»
»»
تم اعداد اعتراض و استند على اسباب هي
(1) عدم وقوع التزوير على صورة المحرر كونها عُرضه للتحريف والتبديل والتغيير ولا تغني عن الاصل،
(2) عدم وجود مصلحة من تزوير صورة الكروكي كونه لا يثبت او ينفي ملكية عند النزاع على ارض ولا يستفاد به في تملك ،
(3)
««
(1) عدم وقوع التزوير على صورة المحرر كونها عُرضه للتحريف والتبديل والتغيير ولا تغني عن الاصل،
(2) عدم وجود مصلحة من تزوير صورة الكروكي كونه لا يثبت او ينفي ملكية عند النزاع على ارض ولا يستفاد به في تملك ،
(3)
««
(3) عدم ثبوت التزوير بانكار المتهم قيامه وبعدم تقديم النيابة العامة بينة على انه قدم الصورة المزورة لمركز الامارة او اي جهة عند تقديم لمعاملة او طلب
(4) ان نوعية هذا التزوير لو تم يعتبر تزويراً مفضوحاً لا ينخدع به احد كونه يظهر بمجرد مقارنة الصورة مع الأصل««
(4) ان نوعية هذا التزوير لو تم يعتبر تزويراً مفضوحاً لا ينخدع به احد كونه يظهر بمجرد مقارنة الصورة مع الأصل««
صاغ و اعد معي الاعتراض حينئذ في عام 1437 وقام بتقديمه زميلنا المحامي المتميز @abosliman997 وتم قبول الاعتراض من محكمة الاستئناف وأيدت كل ما كُتب في الاعتراض من أسباب وعادت القضية للمحكمة الابتدائية التي لم تتجاوب ودفعاً للحرج انتهزت فرصة صدور عفو عام حينئذ
»
»
وحكمت بانقضاء الدعوى بناءً على العفو ورحب المتهم وقتها بالحكم ولكننا اصررنا على الاعتراض عليه للمرة الثانية وبالفعل انتصرت لنا محكمة الاستئناف وألزمت المحكمة الابتدائية بالحكم من جديد وعادت القضية للمحكمة الابتدائية وحكمت بعدم الإدانة بناءً اسباب الاعتراض
»
»
@rattibha لو سمحت
جاري تحميل الاقتراحات...