نشكر مبادرة @Darahfoundation
على استضافة سعادة استاذنا الدكتور الباحث والمؤرخ عماد العتيقي وفقه الله على المحاضرة القيمة بعنوان (الأنساب والحمض النووي) والتمكن بنصف ساعة شيقة للمقبلين على #العلم_الجيني_النسبي وهي مع حوالي ثلث ساعة من الأسئلة والرد عليها
youtu.be
على استضافة سعادة استاذنا الدكتور الباحث والمؤرخ عماد العتيقي وفقه الله على المحاضرة القيمة بعنوان (الأنساب والحمض النووي) والتمكن بنصف ساعة شيقة للمقبلين على #العلم_الجيني_النسبي وهي مع حوالي ثلث ساعة من الأسئلة والرد عليها
youtu.be
والحقيقة وليسمح لي سعادة الدكتور بالتعليق على الردود على الأسئلة لم تكن موفقة بسبب عدم التحضير للأسئلة وكم تمنيت استخدام الأسلوب الدبلوماسي أو التحجج بأهل الاختصاص كما في آخر سؤال هل لقاح كورونا يؤثر بتغيير الجينات وبالتالي تغيير النتائج فقال اسمح لي لست طبيبا رغم أن لديه الإجابة
والحقيقة الأسئلة المباشرة تحرج الجميع دكاترة وعلماء ويفترض التعامل معها بحذر فهي تنسف ما تقدم الم تكن الإجابة جامعة مانعة ومفندة لجميع الاستفسارات وتشفي السائل والسامع ويقف لها الباحث برفع القبعة ونظرا لأن المحاضرة منشورة في اليوتوب بعد أن كانت خاصة في برنامج زوم فليسمح لي استاذي
بالتعليق واعتذر منه فالقاعدة العلمية «من ألف فقد أستهدف» ولعلي ارفع الحرج مع استاذي للعلاقة الوطيدة بسعادته فقد شرفت بمقابلته وحضور محاضرة خاصة في الكويت واتصالاتنا مستمرة فليس هنالك مجال للشخصنة واعد نفسي من طلابه ولكني طالب مشاكس أحيانا واريد معرفة الضالة ومن الحكمة أن اعلق 🌹
والسؤال الرائع كيف نوفق بما ذكر الدكتور في بدء المحاضرة أن الضوابط الشرعية هي من تتحكم في نفي واثبات الأنساب وبما ذكره في آخرها الدعوة لكشف البصمة الوراثية لكشف وضبط الأنساب فكيف يكون لنا الجمع بين الشرع والبصمة في دراسة واثبات نفي الأنساب وهذا السؤال خلاصة المحاضرة ويحتاج محاضرة
فالجواب جيد ولكنه مستعجل ويبين وجهة نظر الدكتور والتي تفهم من اول كلمات وحسب رأيه كما يقول ويجب أن يحترم رأيه أن مسألة الشرع يجب أن تطور؟! بمعنى أن قرار المجمع الفقهي (خاطئ) لذا طلب وضع (مجمع) ولعله يقصد (لجنة) مكونه من علماء الشرع والتأريخ والأطباء والإجتماع؟!
وليته حرر للمجمع
وليته حرر للمجمع
الفقهي الإسلامي بحكم أنه من المختصين والمهتمين بما لاحظه على القرار فقد قال في البدء: (عندما يقال_كامل احترامي وتقديري للعلماء والفقهاء_ لا يجوز استخدام البصمة الوراثية في نفي الأنساب الثابتة شرعاً) ثم عرج على كلام جميل ولكنه يدل على عدم فهم ما قرر العلماء والفقهاء فجعلهم مخطئون
فقد عرج على طلب تعريف حيث تسآل هل هناك تعريف محدد للأنساب الثابتة شرعا وكيف تكون؟ وهل هي (أي الأنساب) ثابتة شرعا أو عرفا؟ وإلى أي مدى من التأريخ البشري نستطيع أن نقول أن هناك أنساب ثابتة شرعا؟
وأن هذه المسألة ليس هو اي الدكتور الذي يحلها؟!
ويجب أن تحل باتفاق العلماء وطالب بمجمع؟!
وأن هذه المسألة ليس هو اي الدكتور الذي يحلها؟!
ويجب أن تحل باتفاق العلماء وطالب بمجمع؟!
وليته فصل قبل ذلك بايضاح رأيه صريحا وعلق على ما ذكره في بدء المحاضرة ثم قال إن رايي الثاني وهو الدعوة إلى إجراء البصمة الوراثية لكشف وضبط الأنساب ويختم المحور في التوفيق والجمع بين الشرع والبصمة الوراثية في دراسة واثبات نفي الأنساب؟!
والحقيقة سبق في محاضرة خاصة قبل أربع سنوات
والحقيقة سبق في محاضرة خاصة قبل أربع سنوات
اتيحت لي الفرصة في سؤال تعليقا على ذكره أن البصمة الوراثية تثبت ولا تنفي فقلت الذي يثبت لابد أن ينفي ولقيت تأييد من سعادته ومن الحاضرين آنذاك إلا أنه هنا في الإجابة الغير مكتملة والتمس لاستاذي الكريم العذر أن السؤال على الهواء ولم يحضر الإجابة فلا يزال التسآول مطروحا دون إجابة؟!
كيف الجمع بين الشرع اي قرار المجمع الفقهي بأن الضوابط الشرعية هي التي تتحكم في نفي وإثبات الأنساب وبين دعوته إلى إجراء البصمة الوراثية لكشف وضبط الأنساب؟!
كما أن الشق الأول من الإجابة في طلب تحديد وطلب تعريف الأنساب الثابتة شرعا حيث القرار بعدم جواز نفي الأنساب الثابتة شرعا؟!
كما أن الشق الأول من الإجابة في طلب تحديد وطلب تعريف الأنساب الثابتة شرعا حيث القرار بعدم جواز نفي الأنساب الثابتة شرعا؟!
إلا أنه ليست تلك الإجابة نقطة البحث وسأبين ذلك بعد ختام التعليق على الإجابة كون سعادة الدكتور سلمه الله قال وفي ظل غياب هذه المسألة (عدم اتفاق العلماء وعدم تعريف الأنساب الثابتة وعدم إعادة النظر في تشكيل مجمع لإعادة دراسة ذلك القرار)؟! ويقول وفي غياب حل هذه المسألة سوف يظل الناس
سيظلون يبحثون عن الهوية وهو شغف يريد أن يعرف أقاربه مادام هناك مصادر أهلية أو شرعية تثبت اسماء العائلة إلى مدى معين؟!
مما يوحي عدم الإقرار بصحة القرار الصادر من المجمع الفقهي واستغرب لماذا يأتي به في بداية المحاضرة طالما كما يقول إن هناك مصادر شرعية ثتبت اسماء أفراد العائلة؟!
مما يوحي عدم الإقرار بصحة القرار الصادر من المجمع الفقهي واستغرب لماذا يأتي به في بداية المحاضرة طالما كما يقول إن هناك مصادر شرعية ثتبت اسماء أفراد العائلة؟!
ثم وقع سعادته بمحظور أكبر من ذلك ولعله لو أعاد النظر في الإجابة ولعلي اطلب أن يستدرك ذلك ويتراجع كونه خطأ فادح ولا يقع فيه طلبته فضلا عن سعادته وأمثاله بعدم التوقف على البصمة الوراثية الذكورية وانما يجب التفكير في البدائل الأخرى والتي هي اصلا بدائل شرعية وذلك إذا لم تتطابق البصمة
ويقصد بالبدائل الشرعية ابن اخت القوم وحليف القوم ومولى القوم وتلك أدلة شرعية متفق عليه إنما هي للإستئناس بها في حال عدم تطابق البصمة الوراثية ويستحيل أن يكون للبصمة الذكورية بديل مطلقا فالسلالة الأنثوية لا يمكن الاعتماد عليها كبديل كما أنها خاصة بالامهات والجدات ولا تثبت للمرأة…
انتماءها لأبيها فكيف نثبت من خلالها انتماء أبناءها الذكور فلو وجدنا امرأة مقطوعة من شجرة لا يمكن أن نستخرج سلالة ابيها لعدم حملها الكروموسومY وان كان يقصد الأعراق بفحص الاتوسومال فهو أيضا لا يمكن أن يكون بديل وانما يستأنس به للوصول لاقاربه من خلال المصاهرات كما أن الاختلاف يكون…
في السلالة الذكرية بوجود نتيجة ذكرية أخرى بديلة والتي ينبغي أن تكون في موقعها الصحيح وضمن التكتل الآخر فتكون البصمة الذكرية بدون بديل مطلقا وانما تفسير عدم التطابق بالأدلة الشرعية الصحيحة كأن يكون الولد يتيما وهو اخ من أم انجبت من زوج آخر ولد وتربوا معا وانتسبوا لزوجها أو هناك …
دخول بالحلف أو الولاء او ابن اخت القوم عاش في كنف أخواله ومع الزمن تسمى باسمهم وتناسوا ذلك بموت من يعلم ذلك الأمر وجاءت البصمة الوراثية غير متطابقة ويكون الاختلاف في الموروث وليس في الجينات حيث لكل بصمة وراثية تكتل وموقع في المشجرة الجينية لا ينبغي أن يبقى بالموروث الخاطئ مطلقا…
والا يكون الحمض النووي عبثا وضياع مال وجهد ووقت نُسأل عنه يوم القيامة ويكون الجواب البصمة الوراثية مقدمة وثابته والاختلاف في الموروث التاريخي الظني وليس في البصمة الوراثية التي لايوجد لها بدائل مطلقا وكون الشريعة الإسلامية متشوفة إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها ولعلنا نعود للقرار
ونأخذ النص «لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولاتقدم على اللعان» فلماذا الاجتزاز المفضي إلى تشويه القرار وأنه خاطئ والإساءة للعلماء وعدم فهمهم والذي ينبغي أن يحاسب من يطعن فيهم اذا كان الطاعن متعمدا وحاشا لله على سعادة الدكتور فنلاحظ أن عبارة «ولاتقدم على اللعان»
دلالة واضح على ما سبقها ««لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب» ثم ورد بالقرار ذاته"وأجمع الفقهاء على ان فراش الزوجية هو الأصل الشرعي المقرر في إثبات النسب فإذا ادعى الزوج ان حمل زوجته أو ولدها ليس منه فلا طريق لنفي نسبه إلا اللعان؟!
وفي الحالات التي ليس فيها لعان؟!
وفي الحالات التي ليس فيها لعان؟!
نص في القرار "تقدم البصمة الوراثية -في إثبات النسب أو نفيه- على غيرها من الوسائل، كالاقرار وشهادة الشهود والقيافة والقرعة وغير ذلك، فهذه كلها أدلة ظنية احتمالية، أما نتائج تحليل الحمض النووي ونتائج البصمة الوارثية تكاد تكون قطعية في اثبات نسبة الأولاد الى الوالدين أو نفيهم عنهما
كما ورد هذا النص «لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم»
فهل نطلب تحديد مصطلح الانساب الثابتة؟!
وطالما لم نفهم ذلك لماذا نتجاهل ماورد بعده؟!
فهل نطلب تحديد مصطلح الانساب الثابتة؟!
وطالما لم نفهم ذلك لماذا نتجاهل ماورد بعده؟!
اعني هذه العبارة «يجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونا لأنسابهم»؟!
طبعا هذا ليس تحريض أو مدعاة أن المنع من أجل البصمة الوراثية؟! الا اذا كان المفهوم الاول بعدم معرفة المقصود بالانساب الثابتة؟!
وينبغي إعمال العقل والبحث العلمي
طبعا هذا ليس تحريض أو مدعاة أن المنع من أجل البصمة الوراثية؟! الا اذا كان المفهوم الاول بعدم معرفة المقصود بالانساب الثابتة؟!
وينبغي إعمال العقل والبحث العلمي
الأنساب الثابتة هنا المقصود بها ما ثبت بالقاعدة الشرعية «الولد للفراش» وعند إنكار ذلك الولد الذي ثبت بالقواعد الشرعية لا يجوز نفيه الا بالطرق الشرعية اللعان؟!
وماذا عن البصمة الوراثية هي في هذه الحالة للإستئناس وكخط رجعة قبل اللعان ويضعها المشرع بيد الزوجة لا بيد الزوج الذي يشك؟!
وماذا عن البصمة الوراثية هي في هذه الحالة للإستئناس وكخط رجعة قبل اللعان ويضعها المشرع بيد الزوجة لا بيد الزوج الذي يشك؟!
كما أنه لا يجوز الفحص للشك والظن وهذه الأمور فعلا لا ينبغي التساهل فيها من قبل الفاحصين والا يفحصوا شخصا من هذه النوعية أما الباحثين فيعلمون أن هذا الأمر الذي يطالب به المجمع الفقهي بمنعه ووضع العقوبات الزاجرة هي تلك الفحوصات في إثبات البنوة والابوة والتي ثبتت بالطرق الشرعية وهذا
واضح بنصوص القرار ففي الفقرة (خامسا)يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:
أ-حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها أو كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة.
أ-حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها أو كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة.
ب- حالات الاشتباه بالمواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال وكذا الاشتباه في اطفال الأنابيب
ج- حالات ضياع الاطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم أو في حالات وجود جثث لم يمكن التعرف على هوياتهم أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين(انتهت)
ج- حالات ضياع الاطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم أو في حالات وجود جثث لم يمكن التعرف على هوياتهم أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين(انتهت)
وأجزم أن سعادة الدكتور اعتمد على الذاكرة واورد جزء من القرار ولم يتوقع السؤال واراد الرد على تلك الشبهة وكيفية التوفيق بين التناقض الذي حصل والحقيقة القرار صحيح ولكنه لا يتعلق بالنسب الجيني بتاتا وانما في جزئية اثبات ونفي البنوة والتي إذا ثبتت بالطرق الشرعية لا تنفى الا بنفسها؟!
بل مما يؤكد ذلك أن المجمع الفقهي الإسلامي أوصى بأن تمنع الدولة الفحص الخاص بالبصمة الوراثية الا عن طريق القضاء وان يكون في مختبرات الجهات المختصة وان تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى وأن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش …
ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد الموروثات - الجينات المستعملة للفحص - بالقدر الذي يراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك انتهت نصوص القرار؟!
من يجب عليه إعادة النظر؟!!
من يجب عليه إعادة النظر؟!!
وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة الموافق من (5)إلى (10/ 1/ 2002م): "إن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية"؟!.
ومما هو معروف أن إثبات النسب بالبصمة الوراثية لايقدم على وسائل الإثبات الأقوى منه كالفِراش فلايجوز البحث في نسب من كان معروف النسب ومولودا من فراش صحيح فهذه الانساب الثابتة التي لا يجوز نفيها بالبصمة كذلك نسب الولد الناتج من علاقة غير شرعية فغير وارد حتى لو ثبت بالبصمة الوراثية؟!
لقول سيدنا وحبيبنا المصطفى ﷺ: (الوَلَدُ لِلفِراشِ وَلِلعاهِرِ الحَجَرُ) متفق عليه. والمراد بـ(الفِراش): أن تحمل الزوجة من عقد زواج صحيح، فيكون ولدها ابنا لهذا الزوج
والحاصل أن إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية يجب ألا يُقدَّم على القواعد الشرعية ولا وسائل الإثبات الأقوى منه.
والحاصل أن إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية يجب ألا يُقدَّم على القواعد الشرعية ولا وسائل الإثبات الأقوى منه.
وقبل الختام جميع ماتقدم لايتعلق بالعلم الجيني النسبي لا من قريب ولا من بعيد حتى لا يتوجس الشرعيون المقبلين على الفحوصات الجينية لتحديد البصمة الوراثية والتي ينبغي أن تحاط بالحذر وعدم التساهل بإجراء الفحص من أجل التجربة أو من أجل الطعن أو القدح وعدم التوسع والاكتفاء بعينات ممثلة
كما إذا لم يوجد الفاحص الثقة فينبغي أن تشكل كل أسرة لجنة خاصة تأخذ عينات ممثلة بالقاعدة الشرعية (وخذ أربعة من الطير) بأن تؤخذ من فروع متباعدة حسب عدد وحجم الأسرة تكون ممثلة وإذا ثبت الأبعد يقرب وهكذا كما نحذر من فحص الاب وابنه والاقارب لزم ويكتفى بعينة من الخوامس لنبعد عن الشبهه
هذا البيان أردت فيه الإيضاح والتبيين لصحة القرار والفهم الخاطئ الحاصل فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والعياذ بالله منه وأعوانه إنساً وجان وأسأل الله تعالى البعد عن الخطأ والزلل والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ...
جاري تحميل الاقتراحات...