سنتكلم عن حد ( الردة )
ما هي الردة ؟
بماذا تكون الردة ؟
وما هو حكم المرتد ؟
أولاً : الردة ... هي الكفر بعد الإسلام .
ثانياً : بماذا تكون الردة ...
تنقسم الأمور التي تحصل بها الردة إلى أربعة
أقسام :
أ-ردة بالاعتقاد ، كالشرك بالله
ما هي الردة ؟
بماذا تكون الردة ؟
وما هو حكم المرتد ؟
أولاً : الردة ... هي الكفر بعد الإسلام .
ثانياً : بماذا تكون الردة ...
تنقسم الأمور التي تحصل بها الردة إلى أربعة
أقسام :
أ-ردة بالاعتقاد ، كالشرك بالله
أو جحده أو نفي صفةٍ ثابتة من صفاته أو إثبات
الولد لله فمن اعتقد ذلك فهو مرتد كافر
ب-ردة بالأقوال ، كسب الله تعالى أو سب
الرسول صلى الله عليه وسلم
ج- ردة بالأفعال ، كإلقاء المصحف في محلٍ قذر
لأن فعل ذلك استخفاف بكلام الله تعالى فهو
أمارة عدم التصديق وكذلك السجود للصنم
الولد لله فمن اعتقد ذلك فهو مرتد كافر
ب-ردة بالأقوال ، كسب الله تعالى أو سب
الرسول صلى الله عليه وسلم
ج- ردة بالأفعال ، كإلقاء المصحف في محلٍ قذر
لأن فعل ذلك استخفاف بكلام الله تعالى فهو
أمارة عدم التصديق وكذلك السجود للصنم
د- الردة بالترك ، كترك جميع شعائر الدين ، والإعراض الكلي عن العمل به .
ثالثاً : ما هو حكم المرتد ؟
إذا ارتد مسلمٌ وكان مستوفياً لشروط الردة بحيث
كان عاقلاً بالغاً مختاراً أُهدر دمه ويقتله الإمام
حاكم المسلمين او القاضي ولا يُغسَّل ولا يُصلى
عليه ولا يُدفن مع المسلمين
ثالثاً : ما هو حكم المرتد ؟
إذا ارتد مسلمٌ وكان مستوفياً لشروط الردة بحيث
كان عاقلاً بالغاً مختاراً أُهدر دمه ويقتله الإمام
حاكم المسلمين او القاضي ولا يُغسَّل ولا يُصلى
عليه ولا يُدفن مع المسلمين
ودليل قتل المرتد
هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " والمقصود بدينه أي الإسلام .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " والمقصود بدينه أي الإسلام .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
وبهذا يتبين أن قتل المرتد حاصلٌ بأمر الله
سبحانه حيث أمرنا بطاعة الرسول صلى الله
عليه وسلم فقال : وأطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولي الأمر منكم ، وقد أمرنا رسول
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل المرتد
كما تقدم بقوله : " من بدل دينه فاقتلوه " .
سبحانه حيث أمرنا بطاعة الرسول صلى الله
عليه وسلم فقال : وأطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولي الأمر منكم ، وقد أمرنا رسول
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل المرتد
كما تقدم بقوله : " من بدل دينه فاقتلوه " .
أن الإنسان إذا اتبع الحق ودخل فيه واعتنق هذا الدين الوحيد الصحيح الذي أوجب الله ثم نجيز له أن يتركه بكل سهولة في أي وقت يشاء وينطق بعبارة الكفر التي تُخرج منه ،فيكفر بالله ورسوله وكتابه ودينه ثم لا تحدث العقوبة الرادعة له كيف سيكون تأثير ذلك عليه وعلى الداخلين الآخرين في الدين
حد الردة جمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة
المرتد لثلاثة أيام وإلا فإنه يُقتل وذلك لحديث
علي بن أبي طالب المشهور عن النبي :( مَنْ بَدَّلَ
دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ). وروي ذلك
عن أبي بكر، وعمر وعثمان، وعلي، ومعاذ
المرتد لثلاثة أيام وإلا فإنه يُقتل وذلك لحديث
علي بن أبي طالب المشهور عن النبي :( مَنْ بَدَّلَ
دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ). وروي ذلك
عن أبي بكر، وعمر وعثمان، وعلي، ومعاذ
وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم
ينكر ذلك، فكان إجماعا.
ولا تعارض بين قوله تعالى : ( لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ)
وبين النصوص الدالة على قتل المرتد فالآية
محمولة على الكافر الأصلي الذي لم يدخل
الإسلام ابتداء فهذا لا يُكره على الدخول في
الإسلام
ينكر ذلك، فكان إجماعا.
ولا تعارض بين قوله تعالى : ( لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ)
وبين النصوص الدالة على قتل المرتد فالآية
محمولة على الكافر الأصلي الذي لم يدخل
الإسلام ابتداء فهذا لا يُكره على الدخول في
الإسلام
فهذا لا يُكره على الدخول في الإسلام ، وأما من
دخل في الإسلام طواعية ، ثم ارتد عنه ، فهذا لا
تشمله الآية ، بل قتل مثل هذا تقتضيه الحكمة
والمصلحة ؛ ففي قتله صيانة للدين ولأهله .
دخل في الإسلام طواعية ، ثم ارتد عنه ، فهذا لا
تشمله الآية ، بل قتل مثل هذا تقتضيه الحكمة
والمصلحة ؛ ففي قتله صيانة للدين ولأهله .
قال ابن حزم رحمه الله :
وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) فَلَا
حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِنْ الْأُمَّةِ كُلِّهَا
فِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا
وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) فَلَا
حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِنْ الْأُمَّةِ كُلِّهَا
فِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا
أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى إكْرَاهِ الْمُرْتَدِّ عَنْ دِينِهِ
وقال ابن تيمية رحمه الله :
فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ ذَلِكَ المرتد لَكَانَ الدَّاخِلُ فِي الدِّينِ يَخْرُجُ مِنْهُ فَقَتْلُهُ حِفْظٌ لِأَهْلِ الدِّينِ وَلِلدِّينِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ النَّقْصِ
وقال ابن تيمية رحمه الله :
فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ ذَلِكَ المرتد لَكَانَ الدَّاخِلُ فِي الدِّينِ يَخْرُجُ مِنْهُ فَقَتْلُهُ حِفْظٌ لِأَهْلِ الدِّينِ وَلِلدِّينِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ النَّقْصِ
وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْهُ ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ
وقال ابن عاشور رحمه الله :
وَحِكْمَةُ تَشْرِيعِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ مَعَ أَنَّ الْكَافِرَ بِالْأَصَالَةِ لَا يُقْتَلُ أَنَّ الِارْتِدَادَ خُرُوجُ فَرْدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ
وقال ابن عاشور رحمه الله :
وَحِكْمَةُ تَشْرِيعِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ مَعَ أَنَّ الْكَافِرَ بِالْأَصَالَةِ لَا يُقْتَلُ أَنَّ الِارْتِدَادَ خُرُوجُ فَرْدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ
فَهُوَ بِخُرُوجِهِ مِنِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ
يُنَادِي عَلَى أَنَّهُ لَمَّا خَالَطَ هَذَا الدِّينَ وَجَدَهُ غَيْرَ
صَالِحٍ ، وَوَجَدَ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَصْلَحَ ، فَهَذَا
تَعْرِيضٌ بِالدِّينِ وَاسْتِخْفَافٌ بِهِ
يُنَادِي عَلَى أَنَّهُ لَمَّا خَالَطَ هَذَا الدِّينَ وَجَدَهُ غَيْرَ
صَالِحٍ ، وَوَجَدَ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَصْلَحَ ، فَهَذَا
تَعْرِيضٌ بِالدِّينِ وَاسْتِخْفَافٌ بِهِ
وَفِيهِ أَيْضًا تَمْهِيدُ طَرِيقٍ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَنْسَلَّ مِنْ
هَذَا الدِّينِ ، وَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى انْحِلَالِ الْجَامِعَةِ ،
فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ لِذَلِكَ زَاجِرٌ ، مَا انْزَجَرَ النَّاسُ ، وَلَا
نَجِدُ شَيْئًا زَاجِرًا مِثْلَ تَوَقُّعِ الْمَوْتِ
هَذَا الدِّينِ ، وَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى انْحِلَالِ الْجَامِعَةِ ،
فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ لِذَلِكَ زَاجِرٌ ، مَا انْزَجَرَ النَّاسُ ، وَلَا
نَجِدُ شَيْئًا زَاجِرًا مِثْلَ تَوَقُّعِ الْمَوْتِ
فَلِذَلِكَ جُعِلَ الْمَوْتُ هُوَ الْعُقُوبَةَ لِلْمُرْتَدِّ ، حَتَّى لَا
يَدْخُلَ أَحَدٌ فِي الدِّينِ إِلَّا عَلَى بَصِيرَةٍ ، وَحَتَّى لَا
يَخْرُجَ مِنْهُ أَحَدٌ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنِ
الْإِكْرَاهِ فِي الدِّينِ الْمَنْفِيِّ
يَدْخُلَ أَحَدٌ فِي الدِّينِ إِلَّا عَلَى بَصِيرَةٍ ، وَحَتَّى لَا
يَخْرُجَ مِنْهُ أَحَدٌ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنِ
الْإِكْرَاهِ فِي الدِّينِ الْمَنْفِيِّ
بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( لَا إِكْراهَ فِي الدِّينِ )
عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ ، لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ فِي
الدِّينِ هُوَ إِكْرَاهُ النَّاسِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ أَدْيَانِهِمْ
وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنِ الْإِكْرَاهِ
عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ ، لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ فِي
الدِّينِ هُوَ إِكْرَاهُ النَّاسِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ أَدْيَانِهِمْ
وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنِ الْإِكْرَاهِ
عَلَى الْبَقَاءِ فِي الْإِسْلَام ".
وهذا التشديد في عقوبة المرتد لأمور عديدة منها :
1. أن هذه العقوبة زجر لمن يريد الدخول في
الإسلام مصانعة أو نفاقاً ، وباعث له على التثبت
في الأمر فلا يقدم إلا على بصيرة وعلم بعواقب
ذلك في الدنيا والآخرة
وهذا التشديد في عقوبة المرتد لأمور عديدة منها :
1. أن هذه العقوبة زجر لمن يريد الدخول في
الإسلام مصانعة أو نفاقاً ، وباعث له على التثبت
في الأمر فلا يقدم إلا على بصيرة وعلم بعواقب
ذلك في الدنيا والآخرة
وعلم بعواقب ذلك في الدنيا والآخرة ، فإن من
أعلن إسلامه فقد وافق على التزامه بكل أحكام
الإسلام برضاه واختياره ، ومن ذلك أن يعاقب
بالقتل إذا ارتد عنه
2. من أعلن إسلامه فقد دخل في جماعة
المسلمين ، ومن دخل في جماعة المسلمين فهو
مطالب بالولاء التام لها
أعلن إسلامه فقد وافق على التزامه بكل أحكام
الإسلام برضاه واختياره ، ومن ذلك أن يعاقب
بالقتل إذا ارتد عنه
2. من أعلن إسلامه فقد دخل في جماعة
المسلمين ، ومن دخل في جماعة المسلمين فهو
مطالب بالولاء التام لها
ونصرتها ودرء كل ما من شأنه أن يكون سبباً في
فتنتها أو هدمها أو تفريق وحدتها ، والردة عن
الإسلام خروج عن جماعة المسلمين ونظامها
الإلهي وجلب للآثار الضارة إليها والقتل أعظم
الزواجر لصرف الناس عن هذه الجريمة ومنع
ارتكابها .
فتنتها أو هدمها أو تفريق وحدتها ، والردة عن
الإسلام خروج عن جماعة المسلمين ونظامها
الإلهي وجلب للآثار الضارة إليها والقتل أعظم
الزواجر لصرف الناس عن هذه الجريمة ومنع
ارتكابها .
3. أن المرتد قد يرى فيه ضعفاء الإيمان من
المسلمين وغيرهم من المخالفين للإسلام أنه ما
ترك الإسلام إلا عن معرفة بحقيقته وتفصيلاته
فلو كان حقاً لما تحوّل عنه فيتلقون عنه حينئذ
كل ما ينسبه إليه من شكوك وكذب وخرافات
بقصد إطفاء نور الإسلام وتنفير القلوب منه
المسلمين وغيرهم من المخالفين للإسلام أنه ما
ترك الإسلام إلا عن معرفة بحقيقته وتفصيلاته
فلو كان حقاً لما تحوّل عنه فيتلقون عنه حينئذ
كل ما ينسبه إليه من شكوك وكذب وخرافات
بقصد إطفاء نور الإسلام وتنفير القلوب منه
فقتل المرتد إذاً هو الواجب حماية للدين الحق من تشويه الأفّاكين وحفظاً لإيمان المنتمين إليه
وإماطة للأذى عن طريق الداخلين فيه .
4. ونقول أيضاً : إذا كانت عقوبة القتل موجودة
في قوانين البشر المعاصرة حماية للنظام من
الاختلال في بعض الأحوال ومنعاً للمجتمع من
الانسياق في بعض
وإماطة للأذى عن طريق الداخلين فيه .
4. ونقول أيضاً : إذا كانت عقوبة القتل موجودة
في قوانين البشر المعاصرة حماية للنظام من
الاختلال في بعض الأحوال ومنعاً للمجتمع من
الانسياق في بعض
الجرائم التي تفتك به كالمخدرات وغيرها فإذا
وُجد هذا لحماية قوانين البشر فدين الله الحق
الذي لا يأيته الباطل من بين يديه ولا من خلفه
والذي كله خير وسعادة وهناء في الدنيا والآخرة
أولى وأحرى بأن يُعاقب من يعتدي عليه
ويطمس نوره ويشوه نضارته
وُجد هذا لحماية قوانين البشر فدين الله الحق
الذي لا يأيته الباطل من بين يديه ولا من خلفه
والذي كله خير وسعادة وهناء في الدنيا والآخرة
أولى وأحرى بأن يُعاقب من يعتدي عليه
ويطمس نوره ويشوه نضارته
@rattibha
من فضلك رتبها
من فضلك رتبها
جاري تحميل الاقتراحات...