٣. الأراضي المعدة للاقتناء لا زكاة فيها، ومن صورها:
- الأراضي المعدة للاستعمال الشخصي ولو اتسعت مساحتها.
- الأراضي التي تستعمل كأصول ثابتة تشغيلية.
- الأراضي التي تملك للاستغلال كأصول ثابتة تشغيلية.
- الأراضي المملوكة لإنشاء المستغلات كالوحدات السكنية المؤجرة
- الأراضي المعدة للاستعمال الشخصي ولو اتسعت مساحتها.
- الأراضي التي تستعمل كأصول ثابتة تشغيلية.
- الأراضي التي تملك للاستغلال كأصول ثابتة تشغيلية.
- الأراضي المملوكة لإنشاء المستغلات كالوحدات السكنية المؤجرة
٥. يؤخذ بالقرائن لتحديد كون الأرض عرض تجارة؛ كمن اشترى أرضا وعادته المتاجرة بالأراضي أو تملك أرضا كبيرة لا يمكن في العادة جعلها للقنية.
٧. من ملك أرضا بنية التجارة ثم حول نيته إلى القنية فإنها تصبح عرض قنية ولا تجب فيها الزكاة، أما إذا تملكها بنية الاقتناء ثم حول نيته إلى التجارة فإنها تصبح عرض تجارة تجب زكاتها في أرجح أقوال الفقهاء.
٨. تجب الزكاة في كل ما ملك من الأراضي ولو كان عن طريق الإرث أو الهبة والمنح، إذا نوى بها التجارة، وعليه فلا يثبت اشتراط ملك الأرض بفعله أو بمعاوضة لإيجاب الزكاة فيها في أرجح أقوال الفقهاء.
٩. تجب الزكاة في الأراضي الكاسدة التي يمكن بيعها ولو بثمن زهيد، وتقوّم بحسب ما تساويه عند حلول الحول.
١٠. لا تجب الزكاة في الأراضي المتعثرة التي يُمنع مالكها من التصرف فيها.
١١. تجب الزكاة في المساهمات العقارية الرائجة في الأراضي على المساهمين بالقيمة السوقية لنصيب المساهم عند حلول الحول، أما المساهمات العقارية المتعثرة التي لا يمكن بيعها فإن الزكاة لا تجب في نصيب المساهم فيها حتى يزول تعثرها.
جاري تحميل الاقتراحات...