8 تغريدة 130 قراءة Apr 19, 2021
تغريدات خفيفة عن حكم قطع اليد، طريقته وشروطه و اعتراض أبو العلاء المعري عليه ورد أحد الفقهاء عليه، وأحكام سعودية صدرت به 👇🏻
طريقته:  قال الشافِعِيُّ وأبو حنيفة ومالك والجماهير : " تُقْطَعُ اليد من الرسغ ، وهو المِفْصَلُ بين الكَفِّ والذِّرَاع"
شروطه:
- لا بد من ثبوت السرقة، وتكون إما بشهادة الشهود أو بإقرار السارق على نفسه.
- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخفية، ولا يكون على مَرْآى من الناس
- أن يأخذ المسروق من خزانة أو أي مكان تعود الناس على حفظ أموالهم فيه.
- أن يكون المسروق مالا محترماً لأن ما ليس بمال لا حرمة له، كآلات اللهو والخمر والخنزير
- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالب لم يجب القطع.
- أن يتجاوز المسروق ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى.
وهنا أبو العلاء المعري يعترض قائلاً:
يد بخمس مئين عسجدٍ وُدِيَتْ
ما بالها قطعت في ربع دينار؟
تناقض ما لنا إلا السكوتُ له
وأن نعوذ بمولانا من النار!
يقصد أن من يقطع يد، يدفع دية ٥٠٠ دينار، فكيف تقطع اليد اذا سرقت ربع دينار؟
وقد أجابه الشريف المرتضى فقال :
يدٌ بخمس مئينٍ عسجد وديت
لكنها قطعت في ربع دينارِ
عزّ الأمانة أغلاها، وأرخصها
ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري!
أي أن دية اليد خمسمائة دينار من الذهب حين تكون شريفة وأمينة، وأما عندما تخون وتغدر فإنها تذل وتصبح عديمة القيمة بحيث ان ربع الدينار يصبح أغلى منها ؛ فافهم حكمة الله.
أعلنت في العام 2014 وكالة الأنباء السعودية تنفيذ حكم حد السرقة بقطع اليد من مفصل الكف لسارق يمني أقدم على ارتكاب عدة سرقات

جاري تحميل الاقتراحات...