شروطه:
- لا بد من ثبوت السرقة، وتكون إما بشهادة الشهود أو بإقرار السارق على نفسه.
- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخفية، ولا يكون على مَرْآى من الناس
- أن يأخذ المسروق من خزانة أو أي مكان تعود الناس على حفظ أموالهم فيه.
- لا بد من ثبوت السرقة، وتكون إما بشهادة الشهود أو بإقرار السارق على نفسه.
- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخفية، ولا يكون على مَرْآى من الناس
- أن يأخذ المسروق من خزانة أو أي مكان تعود الناس على حفظ أموالهم فيه.
- أن يكون المسروق مالا محترماً لأن ما ليس بمال لا حرمة له، كآلات اللهو والخمر والخنزير
- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالب لم يجب القطع.
- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالب لم يجب القطع.
أي أن دية اليد خمسمائة دينار من الذهب حين تكون شريفة وأمينة، وأما عندما تخون وتغدر فإنها تذل وتصبح عديمة القيمة بحيث ان ربع الدينار يصبح أغلى منها ؛ فافهم حكمة الله.
جاري تحميل الاقتراحات...