المحامي/ عبدالرحمـٰن الشـّهيلي ⚖️.
المحامي/ عبدالرحمـٰن الشـّهيلي ⚖️.

@abdulrhman1_law

13 تغريدة 5 قراءة Nov 04, 2021
📍ثريد عن أحكام الضمان أذكر فيه خمس مسائل مهمة تعطي القارئ تصورًا عاما عن الاحكام المترتبة عليه.
-المسألة الأولى:تعريف الضمان.
-المسألة الثانية:مشروعية الضمان في الفقه الإسلامي.
-المسألة الثالثة:الذي يتحقق به الضمان.
-المسألة الرابعة:شروط الضمان.
-المسألة الخامسة:أسباب الضمان.
📍المسألة الأولى: التعريف بالضمان،يقصد به:تعويض الغير عن ضرر لحقه من آخر، ماليا كان أو غير
مالي.
📍المسألة الثانية: مشروعية الضمان في الفقه الإسلامي:
قررت الشريعة مبدأ التضمين؛ للحفاظ على حرمة أموال الآخرين وأنفسهم، وجبرا للضرر،وذلك على النحو التالي:
أ- فيما يتصل بمعنى الكفالة، قال الله تعالى:ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم)، أي: كفيل" ضامن، فقد ضمن يوسف عليه السلام - لمن جاء بصواع الملك - وهو إناؤه الذي كان يشرب به - قدر ما يحمله البعير من الطعام.
أ- فيما يتصل بمعنى الكفالة، قال الله تعالى:ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم)، أي: كفيل" ضامن، فقد ضمن يوسف عليه السلام - لمن جاء بصواع الملك - وهو إناؤه الذي كان يشرب به - قدر ما يحمله البعير من الطعام.
ب- وفيما يتصل بالإتلافات المالية ونحوها، حدیث: أنس -رضي الله عنه - قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة -رضي الله عنها- القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "طعام بطعام، وإناء بإناء ".
ج- وفيما يتصل بضمان وضع اليد، قال صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت
حتى توديه".
د- وفيما يتصل بالجنايات بشكل عام قال تعالى: (فان عاقبتكم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به).
📍المسألة الثالثة: الذي يتحقق به الضمان:
لا يجب ضمان الشيء إلا إذا توفر فيه معنى التضمين، والتضمين لا يتحقق إلا بوجود الاعتداء والضرر، وذلك يمكن أن يفهم من كلام الفقهاء عن الغصب، والإتلاف، والجنايات، والرابطة بين الاعتداء والضرر إما تسبب، وإما مباشرة.
📍المسألة الرابعة: شروط الضمان.
١- أن يكون الشيء المتلف مالا، فلا ضمان بإتلاف الميتة وجلدها، والتراب، ونحو ذلك، مما ليس بمال عرفا وشرعا.
۲- أن يكون المال متقومة بالنسبة للمتلف عليه، والمتقوم هو ما يباح الانتفاع به شرعا في غير حال الاضطرار، فلا ضمان بإتلاف خمر، وخنزير لمسلم، سواء أكان المتلف مسلما، أم ذميا؛ وذلك لعدم تقوم الخمر والخنزير في حق المسلم؛ إذ لا يباح الانتفاع بهما شرعا، فلا قيمة مهما.
٣- أن يكون التلف، أو الضرر محققا بشكل دائم، فإذا أعيد الشيء إلى الحالة التي كان عليها فلا ضمان.
٤- أن يكون في إيجاب الضمان فائدة؛ حتى يتمكن صاحب الحق من الوصول إلى حقه، فإن لم يكن في التضمين فائدة فلا ضمان.
📍المسألة الخامسة: أسباب الضمان.
أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف. فأما العقد فهو مثل: المبيع قبل القبض، والسلم في عقد البيع.
وأما اليد: فمؤتمنة كانت کالوديعة والشركة إذا حصل التعدي، أو غير مؤتمنة كالغصب والشراء فاسدا.
وأما الإتلاف: فيقصد به العدوان على النفس، أو المال، بمباشرة، أو تسبب.

جاري تحميل الاقتراحات...