١-في التغريدات القادمة سنبين وجهة نظرنا في الإجراءات الواجب اتباعها في نظر إسقاط عضوية النائب د. بدر الداهوم، وهي نظرة قانونية مجردة مبنية على النصوص القائمة بعيدة عن أطرافها وعن موقفنا منها ومن أطروحاتها. . . يتبع
٢- الطعن في صحة العضوية يمر بأربعة مراحل هي:
⁃الدفع بفقدانه العضو لشرط من شروط الناخب سواء تبين ذلك بعد انتخابه أو وقع بعد انتخابه.
-الحكم بصحة الدفع وبطلان العضوية.
وهنا ينتهي دور المحكمة الدستورية بتقرير بطلان العضوية...يتبع.
⁃الدفع بفقدانه العضو لشرط من شروط الناخب سواء تبين ذلك بعد انتخابه أو وقع بعد انتخابه.
-الحكم بصحة الدفع وبطلان العضوية.
وهنا ينتهي دور المحكمة الدستورية بتقرير بطلان العضوية...يتبع.
٣- لننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي تنفيذ الحكم بإسقاط العضوية وهي من اختصاص المجلس وفقاً للإجراءات التي ينص عليها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وقانون الانتخاب. . . يتبع
٤- والإجراء كانت تنظمه المادة ٥٠ من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تشترط إسقاط العضوية بقرار من المجلس، وبعد صدور اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أصبحت تنظمه المادة ١٦ وبعد الحكم بعدم دستوريتها يعود تنظيم الإسقاط للمادة ٥٠ المشار إليها...يتبع
٥-وبعد اتخاذ المجلس لقرار الإسقاط بالتصويت وفقاً للمادة ٥٠ تأتي المرحلة الرابعة وهي إعلان الخلو وفقا للمادة ١٨ من اللائحة الداخلية وهي مرحلة مهمة ليبدأ بعدها تاريخ إجراء الانتخابات لشغل مقعد العضو الذي تم إسقاط عضويته.
٦- من هذا السرد المختصر يتضح أن حكم المحكمة الدستورية يقف عند التحقق من وجود شروط العضوية وتقرير البطلان ولا يتعداه ليسلب المجلس حقه في اتباع الإجراءات التي رسمتها اللائحة وقانون الانتخاب لتنفيذ الحكم بإعلان السقوط والخلو...يتبع
٧- القول بتطبيق الحكم مباشرة دون الالتزام بالإجراءات المرسومة لاتخاذ قرار الإسقاط وإعلان الخلو في المجلس هو تدخل من السلطة القضائية في أعمال المجلس وانتهاكاً للمادة ٥٠ من الدستور ...يتبع
٨-لذلك فإن أثر حكم المحكمة الدستورية في إنهاء عضوية د. بدر الداهوم لا يتحقق إلا بعد قيام المجلس بالإجراءات التي رسمها قانون الانتخاب واللائحة الداخلية للمجلس وهي التصويت على إسقاط العضوية وإعلان خلو المقعد النيابي وهي أعمال برلمانية لا تخضع لرقابة المحكمة الدستورية.
٩-أن القول بنفاذ الحكم دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذه من قبل مجلس الأمة وتجاوزها يعد تجاوزا على صلاحيات وسلطات مجلس الأمة وانتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة ٥٠ من الدستور .
١٠- أن السبب الرئيسي الذي أوصلنا إلى هذا الوضع هو تقاعس كل من المجلس والحكومة عن التصدي لتعديل اللائحة الداخلية بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة ١٦ منها، ووضع نص تفصيلي يفرق بين إسقاط العضوية بناءً على حكم قضائي وبين حالات الإسقاط الأخرى...انتهى
جاري تحميل الاقتراحات...