حمد الغنبوصي
حمد الغنبوصي

@ALSAMR888

5 تغريدة 5 قراءة Mar 27, 2021
من باب نشر الثقافة القانونية صدر النظام الأساسي للدولة رقم 6/2021 بتاريخ 11/1/2021 والذي ألغى النظام السابق، وقد نصت الماده 86 على اختصاص الادعاء العام بصفته صاحب الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العمومية بأسم المجتمع في كافة الجرائم بأنواعها.....و
#وقفه_قانونية
بالتالي فقد غلت يد جهات الأمن العام من الاستثناء السابق في النظام الأساسي رقم 101/1996 والتي اجازت لتلك الجهات في ( الجنح) على سبيل الاستثناء ، ثم جاءت الماده 4 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم رقم 97/19999ذلك حسب مايلي :
وبصدور النظام الأساسي الجديد للدولة فإن الفقره الثانية من المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية تلغى تلقائيا ، ويترتب عليه بطلان اي إجراء أو إحالة للقضاء وفقا لمحاضر الاستدلال التي أجريت من قبل جهات الأمن العام من بعد تاريخ 11/1/2021 وتعود كامل السلطه للادعاء العام فقط ...
وبما ان إجراءات التحقيق تعد اختصاص أصيل للادعاء العام وهو مانصت عليه المواد 37 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أن استجواب المتهم وفقا لنص الماده 75 هو اختصاص أصيل للادعاء كذلك ولا يجوز اجراءه أو يندب إليه من قبل أية جهه أخرى .
@rattibha لطفا رتبها

جاري تحميل الاقتراحات...