فِراس بن يُونس النقبي
فِراس بن يُونس النقبي

@feras_y_7

12 تغريدة 9 قراءة Mar 26, 2021
لا نستبق الحكم، فإن ثبت ما يقول، فذلك تعدٍ بلا شك على حقه الشرعي والقانوني، الذي حماه الله -ﷻ-، وأكد عليه #النظام_الأساسي_للدولة، وأقر عقوباته #القانون، وبإذن الله سوف يُنصف إن كان له حق، فـ ُمان دولة مؤسسات وقانون، وبلا شك أن #الحق أبلج، والباطل لجلج.
———————
#كلنا_مع_سلطان
نصت المادة 25 من #النظام_الأساسي_للدولة:
"لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد #القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة، أو التهديد بأي منها".
نصت المادة 203 من #قانون_الجزاء:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) ر.ع، ولا تزيد على (500) ر.ع، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام استعمل القسوة -اعتمادا على وظيفته- مع أي شخص إذا ترتب على ذلك إيذاؤه أو المساس بشرفه أو كرامته.
نصت المادة 204 من #قانون_الجزاء:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد على (3) سنوات كل موظف عام قام بتعذيب متهم أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بمعلومات عنها.
نصت المادة 41 من #قانون الإجراءات الجزائية:
"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك قانوناً، ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته، ...."يتبع
تابع نص المادة 41 من #قانون الإجراءات الجزائية:
".....ويحظر على مأموري الضبط القضائي وأي شخص ذي سلطة عامة أن يلجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو المحاكمة".
المادة32 من #قانون الإجراءات الجزائية:
"يكون مأمورو الضبط القضائي خاضعين لإشراف الادعاء العام فيما يتعلق بأعمال وظائفهم وللمدعي العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل ما يقع منهم من مخالفات أو تقصير في عملهم أو يطلب رفع الدعوى التأديبية وذلك دون إخلال برفع الدعوى العمومية".
تنص المادة 14 من #قانون_القضاء_العسكري:
"تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون، ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت الجرائم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه، أو كانت متصلة بأسرار الوظيفة، ما لم تكن قد انقضت بمرور الزمن:...."
تنص المادة 15 من #قانون_القضاء_العسكري:
"تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم الآتية: ..."
تنص المادة 34 من #قانون_القضاء_العسكري:
"يختص الادعاء العسكري بإقامة الدعوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري، ومباشرتها أمام المحاكم العسكرية، ويمارس سلطتي التحقيق والاتهام، ويشرف على شؤون الضبط القضائي العسكري، ويسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من الاختصاصات..."
بعد سرد كل هذه النصوص القانونية، يتضح جلياً موقف #سلطنة_عُمان من تأكيد #حق_المتهم بحفظ كرامته وإنسانيته، ولا يجوز أن تتخذ طرق الإكراه والتعذيب؛ لأجل إجباره على الاعتراف أو الإدلاء بأي أقوالٍ، وقد رتبت #القوانين إجراءات المحاسبة وعقوبة من يتعدى على ذلكم #الحق.
قال أبو إسحاق القيرواني:
"قال بعض الحكماء: إياك والعجلة، فإنّ العرب كانت تكنّيها أمّ الندامة؛ لأنّ صاحبها يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويعزم قبل أن يفكّر، ويقطع قبل أن يقدّر، ويحمد قبل أن يجرّب، ويذمّ قبل أن يخبر، ولن يصحب هذه الصفة أحد إلّا صحب الندامة، واعتزل السلامة".

جاري تحميل الاقتراحات...