حسين الكناني الشهري ⚖️
حسين الكناني الشهري ⚖️

@Alkinani_H_1978

15 تغريدة 314 قراءة Mar 17, 2021
في هذا الثريد سوف أتكلم عن موضوع قانوني غاية في الأهمية ، يمس الكثير من المتعاقدين بنظام الإيجار التمويلي ، ألا وهو موضوع : ( هل يحق للجهة التمويلية استرداد الأصل المؤجر المنقول ومتى ؟؟ ) . أو كما يقال عنه باللهجة العامية : ( سحب السيارة ) . أتمنى أن أوفق في تغطية جوانب الموضوع
البداية من المادة ( 21 ) من نظام الإيجار التمويلي :
يتضح من هذه المادة أن حق المؤجر في استرداد الأصل المؤجَر ، مرتبط ارتباط وثيق بحقه في فسخ العقد . بمعنى لا يجوز حتى في حال تعثر المستأجر عن سداد الأقساط ، أن يستعمل المؤجر حقه في الاسترداد دون أن يكون تبعاً لفسخ العقد
وكاستطراد ، فإن الملاحظ أن الجهات التمويلية تستخدم حقها في استرداد الأصل المؤجَر بمعزل عن حقها في فسخ العقد ، بهدف إذلال المستأجر وإخضاعه واستغلال حاجته للسيارة ، وحين يراجعهم يفرضون شروطهم عليه لكي يعيدوا له السيارة . وبالتأكيد هناك من يخضع وهناك من لا يخضع .
أعود لأصل الموضوع ، كما قلت يجب أولاً فسخ العقد ، ويكون الفسخ بسبب تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة يتم النص عليها في العقد ، على سبيل المثال يكون هناك شرط بأحقية المؤجر بفسخ العقد إذا لم يسدد المستأجر ثلاث دفعات متتالية .
عند فسخ العقد بموجب المادة ( 21 ) من نظام الإيجار التمويلي فإن للمستأجر استرداد قيمة حق التملك للفترة التي دفعها ، وهذا ما جاء في المادة ( 9 / 2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي :
طبعاً يفترض أن مبلغ حق التملك محدد في جدول الدفعات ، لكن إن لم يتم تحديده واضطر المستأجر لإقامة دعوى في اللجنة التمويلية فسيتكفل محاسب اللجنة الداخلي باحتساب هذا الحق ، لأنه عمل محاسبي . وقد حاول البنك المركزي توضيحه للمستفيدين ، لكن لازال فيه صعوبة من وجهة نظري
هل يحق لكل مؤجر استرداد الأصل المنقول ؟ والجواب : نعم إذا تضمن العقد المبرم مع المستأجر هذا الحق . وبعد ذلك يجب أن يكون الاسترداد بضوابط سوف أذكرها . وقد نصت المادة ( 25 ) من نظام الإيجار التمويلي إلى ذلك كله :
عبارة ( وفقاً لأحكام هذا النظام ) لها أهمية بالغة ، وهي تؤكد ما قلته في التغريدات السابقة من أن استخدام حق الاسترداد مرتبط ارتباط وثيق بفسخ العقد ، والذي يجوز للمؤجر اللجوء إليه بسبب تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة ، مع تضمن العقد لشرط الفسخ .
أشار نظام التنفيذ في المادة ( 93 / 1 / هـ ) إلى شركات متخصصة تتولى عملية تسليم المؤجر الأصل المؤجَر
استطراد ثاني ، للأسف أن الواقع الذي يعرفه الكثير ، أن الجهة التمويلية تقوم من خلال موظفيها بسحب السيارة من أمام منزل المستأجر في مخالفة صريحة للأنظمة والقرارات ذات العلاقة .
أعود مرة أخرى للموضوع ، تنفيذاً للمادة آنفة الذكر ( 93 / 1 / هـ ) أصدرت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ضوابط أسمتها : ( ضوابط تسلم المؤجر الأصول المنقولة ) ، وهي ضوابط واضحة غير معقدة ، يستطيع كل عميل فهمها
على فرض أن الجهة التمويلية ضربت بالأنظمة عرض الحائط ، واستردت الأصل المؤجَر فترة من الزمن ، ثم أعادته للمستأجر ، فإن أجرة فترة بقاء الأصل المؤجَر في حوزتها غير مستحقة لها ، لانقطاع المنفعة بفعل المؤجر ، بحسب المادة ( 6 / 1 ) من نظام الإيجار التمويلي :
لكن من حق الجهة التمويلية إذا تخلف المستأجر عن سداد عدة دفعات أن تطلب منه أن يسدد الدفعات السابقة ، ودفعات مستقبلية لا يتجاوز عددها الدفعات السابقة التي تخلف عنها . كما جاء في المادة ( 6 / 2 ) من نظام الإيجار التمويلي :
معلومة مهمة لكل متعاقد بعقد سيارة بنظام الإيجار التمويلي ، أنت مستأجر ولست مالك ، كأنك تعاقدت لاستئجار سيارة من شركات تأجير السيارات ، لذلك إذا سحبت السيارة منك فقد عادت لمالكها ، ومن حقك حينها التوقف عن دفع الأقساط ، وإقامة دعوى في اللجنة التمويلية بطلب تصفية العقد .

جاري تحميل الاقتراحات...