@majdolin_4 أولا/ قولك [الأصل هو...]
قلت:
أمنع صحة تعريفك للأصل ولا أسلم به.
وبما أن المسألة المبحوثة فقهيةٌ شرعيةٌ فاللازم استعمالُ عرف الشرعيين في مصطلح "الأصل".
ولا نستعمل عرف غيرهم أو نخترع معنىً ثم نلزم الفقهاء به!!
قلت:
أمنع صحة تعريفك للأصل ولا أسلم به.
وبما أن المسألة المبحوثة فقهيةٌ شرعيةٌ فاللازم استعمالُ عرف الشرعيين في مصطلح "الأصل".
ولا نستعمل عرف غيرهم أو نخترع معنىً ثم نلزم الفقهاء به!!
@majdolin_4 والأصل الذي يقصده الفقهاء-مع تضمّنه للرجحان- في مثل هذ الموضع:
هو [الحكم المستمر، والقاعدة المطّردة]
قال الفقيه الأصولي ابن النجار الفتوحي:
[الإطلاق الثالث: على (القاعدة المستمرة)كقولهم(أكل الميتة على خلاف الأصل) أي على خلاف الحالة المستقرّة]
شرح الكوكب المنير في أصول الفقه
هو [الحكم المستمر، والقاعدة المطّردة]
قال الفقيه الأصولي ابن النجار الفتوحي:
[الإطلاق الثالث: على (القاعدة المستمرة)كقولهم(أكل الميتة على خلاف الأصل) أي على خلاف الحالة المستقرّة]
شرح الكوكب المنير في أصول الفقه
@majdolin_4 وصفات الأصل بهذا المعنى:
١-الدوام.
٢-والاستمرار.
٣-والثبات.
٤-العموم.
وهو بوصف أدق"عزيمة".
ولا يحتاج الأصلُ للضبط بالعرف من حيث ذاته، إلا إذا جعل الشرعُ العرفَ ضابطاً للأصل في حكم ما.
١-الدوام.
٢-والاستمرار.
٣-والثبات.
٤-العموم.
وهو بوصف أدق"عزيمة".
ولا يحتاج الأصلُ للضبط بالعرف من حيث ذاته، إلا إذا جعل الشرعُ العرفَ ضابطاً للأصل في حكم ما.
@majdolin_4 فقولنا [الأصل لزوم المرأة بيتها]
بمعنى أنه:
١-حكمٌ دائمٌ.
٢-حكمٌ مستمرٌ.
٣-حكمٌ ثابتٌ مستقرٌ.
وهذه صفاتٌ لازمة للأصل، لا تنفك عنك، سواء وُجد خلافٌ/تضادٌّ في صور وفروع أو لم يوجد.
بمعنى أنه:
١-حكمٌ دائمٌ.
٢-حكمٌ مستمرٌ.
٣-حكمٌ ثابتٌ مستقرٌ.
وهذه صفاتٌ لازمة للأصل، لا تنفك عنك، سواء وُجد خلافٌ/تضادٌّ في صور وفروع أو لم يوجد.
@majdolin_4 وما خالفه فهو: مخالفٌ للأصل، واستثناء من الأصل، ورخصةٌ.
@majdolin_4 وصفات المستثنى من الأصل، وصفات مخالفِ الأصلِ هي:
١-التأقيتُ في الزمان.
٢-التقييدُ في الأفراد.
٣-التضييقُ في الحالات.
١-التأقيتُ في الزمان.
٢-التقييدُ في الأفراد.
٣-التضييقُ في الحالات.
@majdolin_4 ثانيا/ جواب قولك [مفهوم مخالفة الواجب]
أقول: بحث مسألة "النقيض والضد" إنما يكون بجعل "الأفعال" مُنطَلَق البحث.
وقد حكم الشرعُ في فعل "قرار في المرأة" بالوجوب.
أقول: بحث مسألة "النقيض والضد" إنما يكون بجعل "الأفعال" مُنطَلَق البحث.
وقد حكم الشرعُ في فعل "قرار في المرأة" بالوجوب.
@majdolin_4 وعلاقة "القرار في البيت" بـــ"الخروج من البيت" علاقة تناقض لا علاقة تضاد.
فالقرار نقيض الخروج.
والأمرُ بالشيء نقيضه النهيُ عنه، ونقيضُ الواجبِ المحرمُ.
فإذا كان الفعل واجباً كان تركُ الفعل محرماً.
فيأخذ نقيضُ الفعلِ نقيضَ الحكم.
فالقرار نقيض الخروج.
والأمرُ بالشيء نقيضه النهيُ عنه، ونقيضُ الواجبِ المحرمُ.
فإذا كان الفعل واجباً كان تركُ الفعل محرماً.
فيأخذ نقيضُ الفعلِ نقيضَ الحكم.
@majdolin_4 والمتقرر في أصول الفقه بالإجماع أن
[الأمر بالشيء يستلزم النهي عن نقيضه]
وهذا القدرُ ثابتٌ في بداهة العقول بما لا يحتاج إلى مزيد بحث.
وبناء على ما سبق:
[فإن أمر المرأة بلزوم البيت يستلزم النهي عن الخروج من البيت]
[الأمر بالشيء يستلزم النهي عن نقيضه]
وهذا القدرُ ثابتٌ في بداهة العقول بما لا يحتاج إلى مزيد بحث.
وبناء على ما سبق:
[فإن أمر المرأة بلزوم البيت يستلزم النهي عن الخروج من البيت]
@majdolin_4 ثالثا:
إذا دلّ دليل الكتاب والسنة أن حكم فعل "ما" مستثنى من الأصل العام المطّرد، فإنّ الشريعة قصدت أن يكون هذا الفعلُ وحكمُه [مستثنى] في كل زمان ومكان، خاصةً إذا علّقته بالضرورة والحاجة.
وإلاّ لما كان من وجود التفريق بين الأصل والاستثناء فائدة كبيرة!!
إذا دلّ دليل الكتاب والسنة أن حكم فعل "ما" مستثنى من الأصل العام المطّرد، فإنّ الشريعة قصدت أن يكون هذا الفعلُ وحكمُه [مستثنى] في كل زمان ومكان، خاصةً إذا علّقته بالضرورة والحاجة.
وإلاّ لما كان من وجود التفريق بين الأصل والاستثناء فائدة كبيرة!!
@majdolin_4 وبناء عليه:
فقد جعلت الشريعةُ قرارَ المرأة في البيت أصلاً، وخروجها منه استثناءَ.
ثم أوجب الشرعُ استئذانَ الزوجِ للخروج، ومنحت الشريعةُ الزوجَ صلاحيةَ الإذن والمنع.
فقد جعلت الشريعةُ قرارَ المرأة في البيت أصلاً، وخروجها منه استثناءَ.
ثم أوجب الشرعُ استئذانَ الزوجِ للخروج، ومنحت الشريعةُ الزوجَ صلاحيةَ الإذن والمنع.
@majdolin_4 ومع ذلك لا يجوز للزوج أن يخالف الشريعة فيعطي زوجته إذناً دائماً ومستمراً وثابتاً!!
لأن الشريعة جعلت خروجَ المرأة استثناءً من الأصل، لا أصلاً دائماً.
والزوجُ-بإذنه الدائم- جعل خروجَ المرأة هو الأصل، وليس استثناءً.
فخالف الزوجُ الشريعةَ فعرّض نفسه للإثم وبَطَلَ إذنه.
لأن الشريعة جعلت خروجَ المرأة استثناءً من الأصل، لا أصلاً دائماً.
والزوجُ-بإذنه الدائم- جعل خروجَ المرأة هو الأصل، وليس استثناءً.
فخالف الزوجُ الشريعةَ فعرّض نفسه للإثم وبَطَلَ إذنه.
@majdolin_4 فالشريعةُ جعلت خروجَ المرأة استثناء،
ثم منحت الزوجَ حق الإذن والمنع،
ثم منح الزوجُ إذناً دائماً ومطلقاً لزوجته بالخروج، فصار خروجها هو الأصل!!
فعاد فعلُ الزوجِ على الشريعةِ-التي منحته صلاحية الإذن- بالإبطال والإلغاء.
ثم منحت الزوجَ حق الإذن والمنع،
ثم منح الزوجُ إذناً دائماً ومطلقاً لزوجته بالخروج، فصار خروجها هو الأصل!!
فعاد فعلُ الزوجِ على الشريعةِ-التي منحته صلاحية الإذن- بالإبطال والإلغاء.
@majdolin_4 وبالتالي: يُبْطِلُ الزوجُ إذنَه؛ لأنه أبطل السبب الذي منحه الإذن.
وتوصل الفقيه إلى هذه النتيجة:
من تمام عبقريته، وبالغ اجتهاده،
وكمال فهمه لكليات الشريعة وجزئياتها،
وحرصه على حفظ وحماية مقاصد الشريعة.
وتوصل الفقيه إلى هذه النتيجة:
من تمام عبقريته، وبالغ اجتهاده،
وكمال فهمه لكليات الشريعة وجزئياتها،
وحرصه على حفظ وحماية مقاصد الشريعة.
@majdolin_4 ومثاله:
ما ذكره الحصكفي في النص المنقول في السلسلة:
[ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة.
وإن أذن كانا ((عاصيين)) كما مرّ في باب المهر.]
وهذه الفقرة تجيب عن قولك[قد أنيط بصاحب... أو أسقط حقه]
ما ذكره الحصكفي في النص المنقول في السلسلة:
[ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة.
وإن أذن كانا ((عاصيين)) كما مرّ في باب المهر.]
وهذه الفقرة تجيب عن قولك[قد أنيط بصاحب... أو أسقط حقه]
@majdolin_4 رابعا/
عدم العنت معنى شرعي، وهو في ذاته مجملٌ، غير منضبط، كالعدل، والظلم، والضرر ونحوها.
والشريعة تعلّق أحكامها على [الوصف الظاهر المنضبط].
وحتى من قال بالتعليل بالحكمة فإنه اشترط [الظهور والانضباط]
عدم العنت معنى شرعي، وهو في ذاته مجملٌ، غير منضبط، كالعدل، والظلم، والضرر ونحوها.
والشريعة تعلّق أحكامها على [الوصف الظاهر المنضبط].
وحتى من قال بالتعليل بالحكمة فإنه اشترط [الظهور والانضباط]
@majdolin_4 ولا أعلم خلافاً بين الأصوليين في اشتراط [ظهور] و[انضباط] الوصف للصحة التعليل به.
@majdolin_4 وعدم العنت ليس دليلاً تستنبط به الأحكام ، أو ترجّح به الأقوال.
بل العبرة بما دل عليه الكتاب والسنة، بفهم السلف أو بقواعد فهم السلف.
وعدمُ العنت مضمونُ وداخلٌ في الأحكام التي دل عليها الكتاب والسنة.
بل العبرة بما دل عليه الكتاب والسنة، بفهم السلف أو بقواعد فهم السلف.
وعدمُ العنت مضمونُ وداخلٌ في الأحكام التي دل عليها الكتاب والسنة.
@majdolin_4 فكل ما دلّ-بالمباشرة أو الدلالة- عليه الكتاب والسنة بفهم السلف فليس فيه عنتٌ.
@majdolin_4 ومن أصول بناءِ الشريعةِ: الابتلاءُ والاختبارُ بالتسليم والتكليف.
وهو مأخوذ من الكلفة، بمعنى المشقة، وهي التي لا يمكن خلو الاحكام الشرعية عنها.
كمشقة الاستيقاض لصلاة الفجر وأدائها في المسجد، ومشقة مخالفة الهوى، كمشقة مخالفة الفعل "السائد" المخالف للشرع.
وهو مأخوذ من الكلفة، بمعنى المشقة، وهي التي لا يمكن خلو الاحكام الشرعية عنها.
كمشقة الاستيقاض لصلاة الفجر وأدائها في المسجد، ومشقة مخالفة الهوى، كمشقة مخالفة الفعل "السائد" المخالف للشرع.
@majdolin_4 وأنزل الله تعالى الشريعة لإصلاح الناس بها،
لا أن تكون شريعة الله تعالى تابعةً لرغبات الناس وأعرافهم.
وعليه:
فإن الفقه الحق الصحيح هو: فقه الكتاب والسنة، بحسب فهم السلف، وبحسب قواعد فهم السلف.
لا أن تكون شريعة الله تعالى تابعةً لرغبات الناس وأعرافهم.
وعليه:
فإن الفقه الحق الصحيح هو: فقه الكتاب والسنة، بحسب فهم السلف، وبحسب قواعد فهم السلف.
@majdolin_4 وليس لفقه ما[يطلبه الجمهور]وما [تهواه الغالبية]=نَسَبٌ بفقه السلف الصالح، بل هو فقهٌ لا أبّ له ولا أمّ
قال الله تعالى:{وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}
وقال الله تعالى:{وإن احكم بينهم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً}
قال الله تعالى:{وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}
وقال الله تعالى:{وإن احكم بينهم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً}
@majdolin_4 خامسا:
وضعت الشريعةُ للضرورات قواعدَ وأحكاماً استثنائية، دلّ عليها الكتاب والسنة، بفهم السلف وقواعد فهمهم.
وحالة التأصيل العام المطّرد تختلف عن حالة الضرورات الاستثنائية الخاصة.
فالتأصيل بكون بعرض الأصول، وعرض الحقيقة، بعيداً عن الظروف الفردية.
وضعت الشريعةُ للضرورات قواعدَ وأحكاماً استثنائية، دلّ عليها الكتاب والسنة، بفهم السلف وقواعد فهمهم.
وحالة التأصيل العام المطّرد تختلف عن حالة الضرورات الاستثنائية الخاصة.
فالتأصيل بكون بعرض الأصول، وعرض الحقيقة، بعيداً عن الظروف الفردية.
@majdolin_4 والفتوى يجب فيها اعتبار الظروف الفردية.
وقال عبقري الفقه، وداهيةُ أصول الفقه ابن دقيق العيد:
[كما هي عادة الفقهاء في إطلاق الحكم بالنظر إلى الحقيقة من غير التفات إلى الأحوال العارضة] [شرح الإلمام: ٨٦/١].
وقال عبقري الفقه، وداهيةُ أصول الفقه ابن دقيق العيد:
[كما هي عادة الفقهاء في إطلاق الحكم بالنظر إلى الحقيقة من غير التفات إلى الأحوال العارضة] [شرح الإلمام: ٨٦/١].
@majdolin_4 فمن خصائص فقه الضرورات:
تقديرُ الضرورة والحاجة بقدرها الضيّق،
وقصرُهما على محلهما دون تعدية،
والالتزامُ بمفهوم الشريعة للضرورة والحاجة.
وفقه الضرورة فقهٌ استثنائي، يعالج ضرورة الافراد أو ما في حكم الافراد، وليس فقها تأصيلاً عاماً
تقديرُ الضرورة والحاجة بقدرها الضيّق،
وقصرُهما على محلهما دون تعدية،
والالتزامُ بمفهوم الشريعة للضرورة والحاجة.
وفقه الضرورة فقهٌ استثنائي، يعالج ضرورة الافراد أو ما في حكم الافراد، وليس فقها تأصيلاً عاماً
@majdolin_4 سادسا/ قولك[وهذا هو العالم الفقيه]
أقول:
من أخصّ صفات العالم الرباني:
١-خشيةُ الله تعالى والخوف منه،
٢-وتقديم أمر الله وأمر رسوله على كل شيء،
٣-واتباع منهج السلف الصالح،
٤-والحرص الشديد على اتباع أدلة الكتاب والسنة، والعمل بهما.
٥-النصح لأئمة المسلمين وعامتهم.
أقول:
من أخصّ صفات العالم الرباني:
١-خشيةُ الله تعالى والخوف منه،
٢-وتقديم أمر الله وأمر رسوله على كل شيء،
٣-واتباع منهج السلف الصالح،
٤-والحرص الشديد على اتباع أدلة الكتاب والسنة، والعمل بهما.
٥-النصح لأئمة المسلمين وعامتهم.
@majdolin_4 ومن ذكرتيهم من العلماء الكبار كابن باز وابن عثيمين والغديان وابن جبرين فقد نالوا مرتبةً عالية في العلم والدين لأنهم اتصفوا بالصفات السابقة وغيرها الفضائل.
@majdolin_4 وليس من صفات العالم الرباني أن يتتبع ما يُريده الناس ثم يفتي به لان الناس يريدونه!!!
بل هي علامة على أنه ليس بعالم أصلاً، وهي من صفات المفتي الماجن.
بل هي علامة على أنه ليس بعالم أصلاً، وهي من صفات المفتي الماجن.
@majdolin_4 وقسّم العلامة ابن عثيمين العلماء إلى ثلاثة:
١-عالم دولة. يفتي بما يريده الرئيس
٢-عالم أمّة. يفتي بما يريده الناس والجمهور.
٤-عالم ملّة. يفتي بما دلّ عليه الكتاب والسنة، بحسب منهج السلف الصالح.
١-عالم دولة. يفتي بما يريده الرئيس
٢-عالم أمّة. يفتي بما يريده الناس والجمهور.
٤-عالم ملّة. يفتي بما دلّ عليه الكتاب والسنة، بحسب منهج السلف الصالح.
@majdolin_4 ثامنا/ ما ذكرتيه من الأمثلة فممنوع-اقصد المنع الجدلي-
فقولك[امرأة لم تتزوج ومحتاجة للعمل المباح]
قلنا: الأصل العام قرارها في بيتها.
أمّا إذا احتاجت فتخرج استثناء للحاجة، إذا لم يوجد من ينفق عليها.
ونُعْمِلُ هنا بفقه الضرورات، التي تُقيّد بالأشخاص ونحوها.
فقولك[امرأة لم تتزوج ومحتاجة للعمل المباح]
قلنا: الأصل العام قرارها في بيتها.
أمّا إذا احتاجت فتخرج استثناء للحاجة، إذا لم يوجد من ينفق عليها.
ونُعْمِلُ هنا بفقه الضرورات، التي تُقيّد بالأشخاص ونحوها.
@majdolin_4 والحاجة هنا يقدّرها -من حيث الأصل- المجتهد المفتي، لاهي.
وقولك[امرأة متزوجة بلا أبناء، وزوجها رضي بكسبها]
قلنا: الأصل مستمرٌ، وهو قرارها في بيتها.
والاستثناء خروجها لضرورة أو حاجة.
وبما أنه ليس لها ضرورة-بمفهوم الشرع- ولا حاجة-بمفهوم الشرع- فلا تخرج للعمل.
وقولك[امرأة متزوجة بلا أبناء، وزوجها رضي بكسبها]
قلنا: الأصل مستمرٌ، وهو قرارها في بيتها.
والاستثناء خروجها لضرورة أو حاجة.
وبما أنه ليس لها ضرورة-بمفهوم الشرع- ولا حاجة-بمفهوم الشرع- فلا تخرج للعمل.
@majdolin_4 والقرار في البيت حقٌ للزوج، وفيه أيضاً حقٌ لله تعالى.
فإذن الزوج شرطٌ واحد من شروط جواز خروج المرأة من بيتها، وليس هو سبب إباحة خروجها.
وذكرنا أن الشريعة قصدت لزوم المرأة بيتها.
وضربنا مثالا بقول الحصكفي الحنفي.
فإذن الزوج شرطٌ واحد من شروط جواز خروج المرأة من بيتها، وليس هو سبب إباحة خروجها.
وذكرنا أن الشريعة قصدت لزوم المرأة بيتها.
وضربنا مثالا بقول الحصكفي الحنفي.
@majdolin_4 وقولك[امرأة متزوجة وأم...]
قلنا: الأصل مستمرٌ.
وكون لها أبناء أو ليس لها أبناء ليس شرطاً في اباحة الخروج، وهو وصفٌ طردي هنا.
وبالتالي:
لا تؤثر هذه الأوصاف في استمرار العمل بالأصل.
قلنا: الأصل مستمرٌ.
وكون لها أبناء أو ليس لها أبناء ليس شرطاً في اباحة الخروج، وهو وصفٌ طردي هنا.
وبالتالي:
لا تؤثر هذه الأوصاف في استمرار العمل بالأصل.
@majdolin_4 تصحيح
{إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً}
{إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً}
جاري تحميل الاقتراحات...