"نقولات تأصيلية لمذهب الأحناف-لا تأصيلاً عاماً- من علماء مذهب أبي حنيفة في حكم بعض صور خروج المرأة من بيتها"
قال ابن الهمام[ت: ٨٦١هـ] في خروج الزوجة لزيارة أبويها:
[وعن أبي يوسف[ت: ١٨١ هـ] في النوادر: تقييد خروجها بأن لا يقدرا[الوالدان] على إتيانها،
قال ابن الهمام[ت: ٨٦١هـ] في خروج الزوجة لزيارة أبويها:
[وعن أبي يوسف[ت: ١٨١ هـ] في النوادر: تقييد خروجها بأن لا يقدرا[الوالدان] على إتيانها،
فإن كانا يقدران على إتيانها لا تذهب]
ثم علّق ابن الهمام قائلا:
[وهو حسنٌ، فإن بعض النساء لا يشق عليها مع الأب الخروجُ وقد يشق ذلك الزوج، فتُمنع. وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما، وقد أشار إلى نقله في شرح المختار.
ثم علّق ابن الهمام قائلا:
[وهو حسنٌ، فإن بعض النساء لا يشق عليها مع الأب الخروجُ وقد يشق ذلك الزوج، فتُمنع. وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما، وقد أشار إلى نقله في شرح المختار.
والحقُّ الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت، وإن لم يكونا كذلك ينبغي له أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف.
أمّا في كل جمعة فهو ((بعيدٌ))، فإنه في ((كثرة الخروج فتحُ باب الفتنة)) خصوصاً إذا كانت شابةً والزوجُ من ذوي الهيئات. بخلاف خروج
أمّا في كل جمعة فهو ((بعيدٌ))، فإنه في ((كثرة الخروج فتحُ باب الفتنة)) خصوصاً إذا كانت شابةً والزوجُ من ذوي الهيئات. بخلاف خروج
بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر.
(ولو كان أبوها زمناً وهو محتاجٌ إلى خدمتها والزوجُ يمنعها من تعاهده فعليها أن تغضبه مسلماً كان[الأب] أو كافرا)]
فتح القدير لابن الهمام: ٣٩٨/٤
(ولو كان أبوها زمناً وهو محتاجٌ إلى خدمتها والزوجُ يمنعها من تعاهده فعليها أن تغضبه مسلماً كان[الأب] أو كافرا)]
فتح القدير لابن الهمام: ٣٩٨/٤
ونقل ابن الهمام عن مجموع النوازل النص الآتي في خروج المرأة للتعلّم:
[فإن أرادت أن تخرج إلى (((مجلس العلم))) بغير رضا الزوج ليس لها ذلك.
فإن وقعت لها نازلةٌ، إن سأل الزوجُ العالمَ وأخبرها بذلك((لا يسعها الخروج)). وإن امتنع [الزوج] من السؤال يسعها أن تخرج من عير رضاه.
[فإن أرادت أن تخرج إلى (((مجلس العلم))) بغير رضا الزوج ليس لها ذلك.
فإن وقعت لها نازلةٌ، إن سأل الزوجُ العالمَ وأخبرها بذلك((لا يسعها الخروج)). وإن امتنع [الزوج] من السؤال يسعها أن تخرج من عير رضاه.
وإن لم تكن نازلةٌ ولكن أرادت أن تخرج لتتعلم مسألةً من مسائل الوضوء والصلاة، إن كان الزوجُ يحفظ المسائل ويذاكر معها له أن يمنعها، وإن كان لا يحفظ الأولى أن يأذن لها أحياناً، وإن لم يأذن فلا شيء عليه.
(((ولا يسعها الخروج ما لم تقع لها نازلة)))]
فتح القدير:٤/ ٣٨٩-٣٩٩
(((ولا يسعها الخروج ما لم تقع لها نازلة)))]
فتح القدير:٤/ ٣٨٩-٣٩٩
قال الحصكفي[ت:١٠٨٨ هـ] في الدر المختار
[ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة.
وإن ((أذن)) كانا ((عاصيين)) كما مرّ في باب المهر.
وفي البحر: له منعها من الغزل وكل عملٍ ولو[كان العمل] تبرعاً لأحنبي، ولو قابلةً[التي تولّد النساء] أو مغسلة؛ (لتقدّم حقه
[ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة.
وإن ((أذن)) كانا ((عاصيين)) كما مرّ في باب المهر.
وفي البحر: له منعها من الغزل وكل عملٍ ولو[كان العمل] تبرعاً لأحنبي، ولو قابلةً[التي تولّد النساء] أو مغسلة؛ (لتقدّم حقه
(لتقدّم حقّه على فرض الكفاية) ومن ((( مجالس العلم))) إلا لنازلة امتنع زوجها من سؤالها...]
حاشية رد المحتار مع الدر المختار:٦٠٤/٣
حاشية رد المحتار مع الدر المختار:٦٠٤/٣
ونقل ابن عابدين معلقاً على المتن السابق فقال:
[قوله(وكلّ عمل ولو تبرعاً لأجنبي) كذا ذكره في البحر بحثاً، حيث قال: وينبغي عدم تخصيص الغزل،
بل ((( له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب )))؛
لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه، وكذا من العمل تبرعاً للأحنبي بالأولى. أهـ . ]
[قوله(وكلّ عمل ولو تبرعاً لأجنبي) كذا ذكره في البحر بحثاً، حيث قال: وينبغي عدم تخصيص الغزل،
بل ((( له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب )))؛
لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه، وكذا من العمل تبرعاً للأحنبي بالأولى. أهـ . ]
ثم ذكر اختياره قائلا
[قلتُ: ثم إن قولهم(له منعها من الغزل) يشمل غزلها لنفسها، فإن كانت العلة فيه السهرُ والتعبُ المنقِص لجمالها فله منعها عمّا يؤدي إلى ذلك لا ما دونه.
وإن كانت العلةُ استغناءها عن الكسب كما مرّ، ففيه أنها قد تحتاج إلى ما لا يلزم الزوج شراؤه لها.
[قلتُ: ثم إن قولهم(له منعها من الغزل) يشمل غزلها لنفسها، فإن كانت العلة فيه السهرُ والتعبُ المنقِص لجمالها فله منعها عمّا يؤدي إلى ذلك لا ما دونه.
وإن كانت العلةُ استغناءها عن الكسب كما مرّ، ففيه أنها قد تحتاج إلى ما لا يلزم الزوج شراؤه لها.
والذي ينبغي تحريره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى:
تنقيص حقه
أو ضرره
أو إلى خروجها من بيته
أمّا العمل[في البيت]الذي لا ضرر فيه فلا وجه لمنعها، خصوصاً في حال غيبته من بيته، فإن ترك المرأة بلا عمل(((في بيتها))) يؤدي إلى وساوس النفس والشيطان أو الاشتغال بما لا يعني مع الأجانب
تنقيص حقه
أو ضرره
أو إلى خروجها من بيته
أمّا العمل[في البيت]الذي لا ضرر فيه فلا وجه لمنعها، خصوصاً في حال غيبته من بيته، فإن ترك المرأة بلا عمل(((في بيتها))) يؤدي إلى وساوس النفس والشيطان أو الاشتغال بما لا يعني مع الأجانب
يؤدي إلى وساوس النفس والشيطان أو الاشتغال بما لا يعني مع الأجانب والجيران]
رد المحتار: ٦٠٣/٣
وقال معلقاً على المتن
[قوله(ومن مجالس العلم) معطوف على قوله من الغزل.
فإن لم تقع لها نازلةٌ وأرادت الخروج لتعلُّم مسائل((الوضوء والصلاة))، فإن كان الزوج يحفظ ذلك ويعلمها ((له منعها))
رد المحتار: ٦٠٣/٣
وقال معلقاً على المتن
[قوله(ومن مجالس العلم) معطوف على قوله من الغزل.
فإن لم تقع لها نازلةٌ وأرادت الخروج لتعلُّم مسائل((الوضوء والصلاة))، فإن كان الزوج يحفظ ذلك ويعلمها ((له منعها))
وإلاّ فالأولى أن يأذن لها (أحياناً). بحر.]
رد المحتار: ٦٠٤/٤
رد المحتار: ٦٠٤/٤
قلتُ: فتأمّل-رحمك الله تعالى- إلى دقّة الفقهاء والتزامهم للأدلة الشرعية الكلية والجزئية -في وقت واحد-والقواعد والأصول العامة المطردة.
وانظر إلى الملكة الفقهية في الموازنة بين الواجبات بعضها مع بعض، وبين الواجبات وغيرها.
ولن تخطأ عينك-الفقيهةُ- المهارةَ التوصيفية العالية للواقع
وانظر إلى الملكة الفقهية في الموازنة بين الواجبات بعضها مع بعض، وبين الواجبات وغيرها.
ولن تخطأ عينك-الفقيهةُ- المهارةَ التوصيفية العالية للواقع
فخذ العلم الموروث من النبي صلى الله عليه وسلم من أهله وعلمائه واعملوا به تُفلح في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى
جاري تحميل الاقتراحات...