المحامي د. ياسر البلوي Dr.Yasser Alblawi
المحامي د. ياسر البلوي Dr.Yasser Alblawi

@yblawi

16 تغريدة 4,611 قراءة Mar 04, 2021
#سؤال_قانوني
- ملياردير كان متزوجاً من 4 نساء .. غضب يوماً عليهن .. فقال لهن: إحداكن طالق .. وأضمر في نفسه إحداهن وأخفى الأمر ليجلب لهن الهم .. ثم هجرهن ..
- ثم تزوج زوجة خامسة ..
- ثم يشاء الله أن يتوفى الزوج ولم يخبر أحداً بأيهن طلق ..
السؤال:
من يقع عليها الطلاق ومن لا ترث؟
أحد عنده نظر .. وإلا نختم ونحكم ..
الجواب:
قبل الجواب وفضلاً عن أهمية مذاكرة العلم والتشويق لمباحثه .. وأجر تأكد بحث الكثير من المعقبين لكثير من المسائل للوصول للحل ..
هو أن الهدف الأهم من السؤال هي الاشارة لوسيلة من وسائل التمييز والاثبات القضائي والحسم الذي يستخدمه القاضي .. وهي #القرعة ..
#المحاكم_لغير_المختصين
والذي شجع لطرحه هو سؤال ورد من بعض الورثة الذين يواجهون ورثة يصر أحدهم على بيع العقار في حين يرفض آخر بيعه ويرغب بشراء العقار بثمن المثل .. فتجد القاضي إن لم يصطلحا يصير إلى الحكم ببيعه بالمزاد العلني .. بينما يمكن عبر القرعة حسم من يشتري هذا العقار ومن يعطى نصيبه من ثمن المثل ..
ومن المعلوم في #قانون_الشرع متى تعيّنت المصلحة أو الحق في جهة فلا يجوز الإقراع بينه وبين غيره؛ لأن القرعة حينئذ ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة، ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد، والرضا بما جرت به الأقدار .
ويؤيد هذا الرأي أن الله تبارك وتعالى أخبر بها عن أنبيائه، مقرراً لحكم الاقتراع ، غير ذام لها، وفعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من بعده، قال عز وجل: {وما كُنْتَ لَدَيهم إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُم يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ}
قال قتادة: كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم، فتشاح عليها بنو إسرائيل، فاقترعوا عليها بسهامهم، أيهم يكفلها، فقرع زكريا وكان زوج أختها، فضمها إليه.
وقال تعالى: {وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من الْمُدحضين} أي: فقارع فكان من المغلوبين، أي: وقعت القرعة عليه.
فهذا هو شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يوجد في شريعتنا ما يلغيه.
وفي السنة نجد فيها ما يؤكد ذلك أيضًا، ففي الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا"
وفي الصحيح أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم تكن لهما إلا دعواهما، فقال: "إنما أنا بشر, وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار"
وفي السنن، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك، فقال لهما النبي -صلى الله عليه وسلم: "أما إذ فعلتما ما فعلتما، فاقتسما وتوخيا الحق ، ثم استهما (أي اقترعا)، ثم تحالا".
ابن القيم يذكر في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أن البينة ليست مقصورة على شهادة الشهود، وأوصلها إلى 26 بينة منها: الحكم باليد المجردة، والحكم باليد من يمين صاحبها، والحكم بالتواتر والاستفاضة، والحكم بالخط المجرد، والحكم بالعلامات الظاهرة، والحكم بالقرعة، والحكم بالقافة، وهكذا.
نأتي لجواب المشكلة:
المسألة خلافية وعندما تكون المسألة خلافية فهذا يعطي القاضي مرونة واسعة في الاجتهاد في تحقق المصلحة وتحقيق أكبر قدر من العدالة ولو كان الرأي مرجوحاً .. ومن القواعد المتفق عليها أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ..
وكما يقول ابن القيم: “إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذى قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه، فثم وجه الله ودينه ورضاه وأمره”.
ويقول العز بن عبدالسلام: “إن الشريعة كلها مصالح إما درء مفاسد أو جلب مصالح”.
- الإرث:
- الخامسة ترث الربع من ربع التركة أو الثمن. بلا خلاف .
- النساء الأربع يوقفهن القاضي على الصلح باقتسام ماتبقى من ارث الزوجات فإن لم يصلحن اقترعن. وهناك من يورثهن جميعاً.
- الطلاق:
- النساء الأربع عليهن العدة، يعتددن بأطول الأجلين إما عدة الوفاة أو الطلاق. من حين التلفظ.
أعجبني من الأقوال:
- يقول الشافعي: يوقف الفصل حتى يصطلحن، وإن اخترن الصلح جاز كيفما اصطلحن لأن الحق لهن .
- يقول يحيى بن سعيد: ومن ‌طلق وأشهد، ثم ‌#كتم هو والبينة ذلك إلى حين موته فشهدوا بذلك حينئذ، فلا تجوز شهادتهم إن كانوا حضوراً ويعاقبون، ولها الميراث ..
- يقول أبو حنيفة: يقسم الميراث بينهن كلهن؛ لأنهن تساوين في احتمال استحقاقه، ولا يخرج الحق عنهن.

جاري تحميل الاقتراحات...