المملكة العربية السعودية
الأعمال
قانوني
قانون التجارة
القانون
قانون المملكة العربية السعودية
الدراسات القانونية
فقد كان أول تقرير لمبدأ التقادم في الشأن التجاري في 1383هـ في نظام الأوراق التجارية الذي حدد ثلاث سنوات لتقديم الكمبيالة، وستة أشهر لتقديم الشيك.
ثم توالت الأنظمة بعد ذلك متتابعة على تقرير هذه المبدأ في جوانبَ مختلفةٍ.
ففي الشأن التجاري حدد المنظم في نظام العلامات التجارية الصادر عام 1423هـ خمسَ سنوات للنظر في ارتكاب إحدى المخالفة الواردة في المواد (43-46) من النظام ذاته.
ففي الشأن التجاري حدد المنظم في نظام العلامات التجارية الصادر عام 1423هـ خمسَ سنوات للنظر في ارتكاب إحدى المخالفة الواردة في المواد (43-46) من النظام ذاته.
وقرر المنظم أيضًا في نظام الشركات الصادر عام 1437هـ عدم سماع دعوى المسؤولية - فيما عدا حالتي الغش والتزوير- تجاه المديرين بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني أيهما أبعد.
ثم جاء المنظم في عام 1441هـ في نظام المحاكم التجارية بتحديد خمس سنوات لسماع الدعاوى في المحاكم التجارية تبدأ من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
وفي الشأن الإداري قصر المنظم سماع بعض الدعاوى الإدارية -كالدعاوى الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم - على عشر سنوات تالية لتاريخ نشوء الحق.
والدعاوى الواردة في هاتين الفقرتين هما: دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات جهة الإدارة أو أعمالها، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
وفي الجانب الأسهم والأوراق المالية قصر المنظم في نظام السوق المالية عام 1424هـ سماع الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الناشئة عن نظام السوق المالية على خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.
وفي الجانب العمالي قضى المنظم في عام 1440هـ عدم قبول المحاكم العمالية بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية لأي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل أو الناشئة عن عقد العمل.
وقد صدر مؤخرا فيما يتعلق بالمساهمات العقارية قرار مجلس الوزراء ذو الرقم (353) والتاريخ 27 / 6 / 1442هـ بأنه فيما عدا حالتي الغش والتزوير لا تسمع الدعاوى الناشئة عن مطالبات المساهمات العقارية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات المحدد في إعلان لجنة المساهمات العقارية
وسواء كانت الدعوى في مواجهة صاحب المساهمة أم المساهمين ما لم يقر المدعى عليه بالحق.
وقد تُوِّجَ هدا القرار بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/52) والتاريخ 29 / 6 / 1442هـ.
#قانون
وقد تُوِّجَ هدا القرار بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/52) والتاريخ 29 / 6 / 1442هـ.
#قانون
جاري تحميل الاقتراحات...