عمر بن عبدالعزيز
عمر بن عبدالعزيز

@bc9i_g

7 تغريدة 11 قراءة May 14, 2021
المقصد الشرعي الأول من النكاح هو حصول النسل الصالح في دينه، السليم في بدنه.
وحماية"النسل" وحفظه من مقاصد الشريعة الضرورية، الثابتة ثبوتاً قطعياً لا شك فيه.
ولأجل تطبيق ذلك المقصد= قصدت الشريعة "استقرارَ الأسرة وداومها" "وقوةَ العلاقة بين أفرادها" وفق حدود الشريعة وأحكامها.
وبناء عليه:فإن لتصرفات الزوجين-التي لم يرد فيها نصّ في الكتاب أو السنة- ثلاثة أحوال بالنسبة لتحقيق المقاصد الشرعية:
الأول: ما (يُساعد) في تحقيق مقاصد النكاح الشرعية.
الثاني: ما (يتعارض) مع تحقيق مقاصد النكاح الشرعية.
الثالث: ما "لا يُساعد ولا يتعارض" مع تحقيق مقاصد النكاح.
فالقسم الأول مطلوبٌ في الشريعة، وقد يصل إلى الوجوب
والقسم الثاني ممنوع في الشريعة، وقد يصل للتحريم.
والقسم الثالث الأصل فيه الإباحة، وقد يكون واجباً أحياناً، وقد يكون محرماً أحياناً.
وبناء على القواعد السابقة نبحث فائدة وظيفة الرجل ووظيفة المرأة -كسبب في طلب الرزق-في تحقيق المقاصد الشرعية للنكاح.
أ-لا يمكن للرجل-عادةً-الزواج إلا بوظيفة، لأنه هو المبادر بالزواج والمؤسس له، وهو المنفق.
ويمكن للمرأة الزواج بلا وظيفة، لأنها لا تجب عليها النفقة.
ب-وظيفة الرجل تؤثّر إيجابياً في تحقيق مقصد"حصول النسل وحمايته" لأن الله تعالى جعل الوظيفة "سبباً" واحداً من أسباب الانفاق على الأطفال.
ووظيفة المرأة-لها زوج ينفق النفقة الشرعية- تؤثّر سلبياً في تحقيق مقصد"حصول النسل"، لأن وظيفتها سببٌ في تقليل عدد الأطفال، وهذا مشاهدٌ في الواقع.
ج-وظيفة الرجل تؤثّر-عادة-إيجابياً في تحقيق مقصد"استقرار الأسرة"لانه المنفق المسؤول،وتمكنه أيضا من بناء"أسرة مستقرة جديدة"
وظيفة المرأة تؤثر سلبياً-في العادة في وقتنا هذا-في تحقيق مقصد"استقرار الأسرة"،لأن الموظفات يستسهلن الطلاق والخلع.وأثبتت ذلك إحصاءاتُ الطلاق والخلع والمحاكمُ

جاري تحميل الاقتراحات...