عبداللطيف القرني Dr.Abdullatif Algarni
عبداللطيف القرني Dr.Abdullatif Algarni

@dr_alqarny

7 تغريدة 80 قراءة Jan 25, 2021
تطبيق نصوص القانون بين اللفظ والمعنى:
تُبنى الأحكام القضائيةعلى معانٍ مستمدة من النصوص القانونية،فالقاضي عند بحثه عن المعاني التي تحقق العدل والمصلحة؛ يجب أن يراعي ألفاظ القانون ومعانيه اللازمة لعبارة النص ولا يتجاوز ذلك بحيث
يضيف معانٍ لم ترد فيه وتؤدي إلى التوسع في تطبيق النص=
2-وتفسر الألفاظ بما تحمله من معانٍ؛ بحيث لايؤدي تفسيرها إلى الإنفلات عن حكم النص، فالنص قطعي الدلالة؛ كتحديد مقدار معين لايتحمل الاجتهاد في إعادة التقدير؛ فالاجتهاد فيه يكون في فهم الوقائع للوصول إلى التكييف الصحيح ومن ثم تطبيقها على الوقائع دون مساس بالمعنى الأصلي للنص =
3-
بينما النص محتمل الدلالة أو ما يُسمى ظني الدلالة؛ وهو المتعارض في معناه مع نص آخر أو دلالته تحتمل عدة معاني؛ فإذا كان تطبيق هذه الدلالة الظنية المحتملة على الوقائع لا يحقق العدل؛ فيجب حينئذ الاجتهاد في تفسيره للبحث عن حكمته أو الغاية منه؛ استخلاصاً لقصد المشرع منه =
4-وقد استقرت المبادىء القضائية؛ ومنها المحكمة العليا في السودان على أن
(مهمة القاضي هي تطبيق القانون سواء اقتنع بعدالته أم لم يقتنع ولا يشكل عدم اطمئنانه الشخصي سبباً مانعاً لتطبيقه وله أن يبدي رأيه في تدوين أسباب حكمه , أو في مقترحات للجهة التي لها حق التشريع ) =
5-و في محكمةالنقض بمصر:
(لما كان ذلك،وكان من المقرر أنه متى كانت عبارةالقانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقا عن إرادة الشارع،ولايجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك،وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحةالنص الواجب تطبيقه)
١١٥٦٨في 2016
6-
وجاء في محكمة النقض بمصر :
( متى كان النص واضحاً جلي المعنى فإنه يكون قاطع الدلالة على المراد منه ؛ ولا يجوز الأخذ بما يخالفه وتغليبه على عبارة النص لخروج ذلك عن مراد المشرع )
نقض. 12/18/ 1995
7- كما ورد في محكمة النقض بمصر :
( إذا كان النص واضحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بمصدره التأريخي ؛ أو البحث عن قصد الشارع منه ؛ لأن محل هذا إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه )
نقض 1979/3/4

جاري تحميل الاقتراحات...