وأمّا ما يتعلق بصحة اشتراط الرجل اسقاط جزء من النفقة، واشتراط المرأة الوظيفة: فإنهما من المسائل الشائكة جداً عندي! وأنا متردد جداً في هذه المسألة وكل ما ترتب عليها؛ لأن الأدلة "الجزئية" لهذه المسألة لم تظهر لي حتى الآن, بحسب "الجمع" بين قواعد أصول الفقه, والمقاصد الشرعية القطعية
بحسب "الجمع" بين قواعد أصول الفقه, وبين المقاصد الشرعية القطعية لعقد النكاح، وبين ما اتفق عليه الفقهاء من مقتضيات عقد النكاح
ومنشأ الإشكال عندي هو في تحديد نوع هذا الشرط المذكور في السؤال, وكذلك اشتراط المرأة الوظيفة,
ثم مدى تأثير تحديد نوع الشرط على صحة الشرط ولزومه, وعلى صحة النكاح.
ثم تأثيره على سبب وجوب النفقة.
ثم مدى تأثير تحديد نوع الشرط على صحة الشرط ولزومه, وعلى صحة النكاح.
ثم تأثيره على سبب وجوب النفقة.
وشروط النكاح نوعان:
النوع الأول: الشرط الصحيح:
وهو ثلاثة أقسام:
الأول: شرطُ محل عقد النكاح.
والثاني: شرطٌ من مقتضى عقد النكاح.
والثالث: شرطٌ من مصلحة عقد النكاح.
النوع الأول: الشرط الصحيح:
وهو ثلاثة أقسام:
الأول: شرطُ محل عقد النكاح.
والثاني: شرطٌ من مقتضى عقد النكاح.
والثالث: شرطٌ من مصلحة عقد النكاح.
النوع الثاني: الشرط الفاسد.
وهو قسمان:
الأول: شرطٌ مخالفٌ لمحل عقد النكاح, كشرط منع الاستمتاع.
الثاني: شرطٌ مخالفٌ ومنافي لمقتضى عقد النكاح.
وهو قسمان:
الأول: شرطٌ مخالفٌ لمحل عقد النكاح, كشرط منع الاستمتاع.
الثاني: شرطٌ مخالفٌ ومنافي لمقتضى عقد النكاح.
والنفقة على الزوجة والبيت, وحصر هذه النفقة على الزوج, ولزوم الزوجة بيت الزوجية لحق زوجها, كلاهما من مقتضيات عقد النكاح الشرعي بلا خلاف أعلمه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى.
وكذلك هما من مقاصد الشريعة, فالشريعة قصدت أن يُنفق الزوج على زوجته, وقصدت حصر النفقة عليه,
وقصدت أيضاً أن تلزم المرأة بيتها ولا تخرج منه إلا لضرورة. هذا هو الأصل.
وقصدت أيضاً أن تلزم المرأة بيتها ولا تخرج منه إلا لضرورة. هذا هو الأصل.
فاشتراط الزوجة الوظيفة-بمفهومها الحالي- مخالفٌ لمقتضى عقد النكاح, ومخالفٌ لمقاصد الشريعة.
واشتراط الزوج مشاركة الزوجة في النفقة مخالفٌ لمقتضى العقد, ومخالفٌ لمقاصد الشريعة.
وكذلك مشاركة الزوجة في النفقة قد يكون مؤثراً في قوامة الرجل على زوجته.
وكذلك مشاركة الزوجة في النفقة قد يكون مؤثراً في قوامة الرجل على زوجته.
مع استحضار أن النفقة من حق الزوجة, واستحضار أن لزوم الزوجة في بيت زوجها من حقوق الزوج, ومع استحضار وجود فتاوى معاصرة بصحة اشتراط المرأة الوظيفة
فهل نغلّب جانب أنهما من مقتضيات العقد,وينبغى المحافظة على عقد النكاح كما شرعه الله تعالى،ونقول:الأصل والأولى ابقاء عقد النكاح كما شرعه الله تعالى؟
أو نغلّب جانب أنهما من حقوق الزوجين فيحق لهما اسقاطه، ويعتضد هذا بالفتاوى المعاصرة؟
أو نقول هي إسقاط للحق قبل ثبوته فلا يصح الشرطُ؟
أو نغلّب جانب أنهما من حقوق الزوجين فيحق لهما اسقاطه، ويعتضد هذا بالفتاوى المعاصرة؟
أو نقول هي إسقاط للحق قبل ثبوته فلا يصح الشرطُ؟
وضابط الحنابلة في معرفة الشرط الفاسد في النكاح هو ما نصّ عليه البهوتي في شرح المنتهى: (لمنافاته لمقتضى العقد ولتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده) وفي الروض المربع: (لمنافاته مقتضى العقد، وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده.)
ونصّ بعضُ الحنابلة على بطلان اشتراط مال معين من المرأة عند عقد النكاح،
ولا يقصدون مسألتنا التي تخرج الزوجة فيها من البيت مؤجرةً نفسها يومياً وبشكل متكرر،
فهما مسألتان مختلفتان
ولا يقصدون مسألتنا التي تخرج الزوجة فيها من البيت مؤجرةً نفسها يومياً وبشكل متكرر،
فهما مسألتان مختلفتان
ونصّ الحنابلة على بطلان اشتراط الرجل إسقاط النفقة.
وهذه المسألة مختلفة عن مسألة نفقة الموظفة.
لأن حجة الحنابلة هي"إسقاط للحق قبل وجوبه"
وحجة مسألتنا في "سقوط النفقة أو جزء منها لتحقق عدم وجود سبب وجوب النفقة"
وهذه المسألة مختلفة عن مسألة نفقة الموظفة.
لأن حجة الحنابلة هي"إسقاط للحق قبل وجوبه"
وحجة مسألتنا في "سقوط النفقة أو جزء منها لتحقق عدم وجود سبب وجوب النفقة"
لا زلت متردداً، ولم أصل للحكم الشرعي حتى الآن. واسأل الله تعالى الهداية.
جاري تحميل الاقتراحات...