▪︎
شروط الشاهد الذي تقبل شهادته:-
1- الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. وقوله عز وجل: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] والكافر ليس بعدل ولا مرضي.
شروط الشاهد الذي تقبل شهادته:-
1- الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. وقوله عز وجل: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] والكافر ليس بعدل ولا مرضي.
2- البلوغ والعقل: فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة، لأنه غير كامل العقل، فهو ناقص الأهلية. لكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم.
3- الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته؛ وإنما قبلت إشارته في الأحكام الخاصة به للضرورة. لكن لو أدى الشهادة بخطه كتابة قُبلت؛ لدلالة الخط على الألفاظ.
4- الحفظ والضبط واليقظة: فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله؛ لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، لكن تقبل ممن يقلُّ منه ذلك؛ لأنه لا يسلم منه أحد.
5- العدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، والعدل: هو المستقيم في دينه، الذي لم تظهر منه ريبة، ذو المروءة، المؤدي للواجبات والمستحبات، المجتنب للمحرمات والمكروهات.
▪︎
يشترط لصحة الشهادة بالزنى شروط:-
1- أن يكون الشهود أربعة.
2- أن يكونوا مكلفين- بالغين عاقلين.
3- أن يكونوا رجالاً عدولاً.
4- أن يعاين الشهود الزنى ويصفوا ذلك وصفاً صريحاً.
5- أن يكون الشهود مسلمين.
6- أن يشهدوا عليه في مجلس واحد.
يشترط لصحة الشهادة بالزنى شروط:-
1- أن يكون الشهود أربعة.
2- أن يكونوا مكلفين- بالغين عاقلين.
3- أن يكونوا رجالاً عدولاً.
4- أن يعاين الشهود الزنى ويصفوا ذلك وصفاً صريحاً.
5- أن يكون الشهود مسلمين.
6- أن يشهدوا عليه في مجلس واحد.
إن اختل شرط من هذه الشروط، وجب إقامة حد القذف على الشهود جميعاً؛ لأنهم قذفة.
جاري تحميل الاقتراحات...