▪︎
انواع الشركات في الفقه الإسلامي (شركات عقود) وهي خمسة:-
أولاً / شركة المضاربة
ثانياً / شركة العِنان
ثالثاً / شركة الوجوه
رابعاً / شركة الأبدان
خامساً / شركة المفاوضة
تعريف كل شركة ⬇️
انواع الشركات في الفقه الإسلامي (شركات عقود) وهي خمسة:-
أولاً / شركة المضاربة
ثانياً / شركة العِنان
ثالثاً / شركة الوجوه
رابعاً / شركة الأبدان
خامساً / شركة المفاوضة
تعريف كل شركة ⬇️
المضاربة: في الفقه الشافعي: دفع مال للعامل ليعمل فيه والربح بينهما
العِنان: عرف الأحناف شركة العِنان: بأن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه، والربح بينهما.
الوجوه: عرفها الأحناف بأن يشترك وجيهان من الناس، من غير أن يكون لهما رأس مال على أن ما يشتريان بذممهما بالنسيئة "أي: بمؤجل" ويبيعان بالنقد بمالهما من وجاهة عند الناس.
الأبدان: أن يشترك اثنانِ على أن يتقبلا في ذممهما عملاً من الأعمال، ويكون الكسب بينهما؛ كالخياطة، والاحتشاش، والصناعة، ونحوها.
المفاوضة: بأن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل، بشرط أن يكونا متساويينِ في رأس مالِهما وتصرفهما ودينهما.
لمن أراد الاستزادةرابط الموضوع: #ixzz6hHgyvZtl" target="_blank" rel="noopener" onclick="event.stopPropagation()">alukah.net
جاري تحميل الاقتراحات...