سليمان بن محمد الشعلان ⚖️
سليمان بن محمد الشعلان ⚖️

@s_m_shaalan

3 تغريدة 618 قراءة Dec 13, 2020
واستصحاباً لما هو مقرر عند الفقهاء من تفصيل في حكم استدراج الجاني لارتكاب الجريمة وما هو موجه لجهات الضبط من تعليمات تنص على عدم جواز افتعال الجرائم بقصد الإيقاع بالمشتبه بهم فمن المعلوم أن التنسيق لضبط الجاني متلبساً إنما يصح فيمن يبادر هو بطلب أو عرض الفعل المجرم..
(يتبع)
١-٣
أمَّا أن يجري عرض ارتكاب جريمة ما على أي شخص -مشتبهاً به أو غير مشتبه- إغراءً له بارتكاب الجريمة بقصد الإيقاع به فذلك أمر محرم شرعاً ومحظور نظاماً كما سبقت الإشارة إليه وبما أن مقاصد الشرع من منع الجرائم والردع والزجر عنها لا تُبتغى ولا تُطلب بالطرق المحظورة..
(يتبع)
٢-٣
وإنما يمكن لجهات الضبط متى بذلت جهدها أن تتوصل لضبط المجرمين بسبل معتبرة شرعاً ويمكن أن تقوم بها الحجة كما وجه به مفتي هذه البلاد الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاواه(١٢/ ٥٧).
ولما تقدم حكمت الدائرة بعدم إدانة(..) لما هو موضح بالأسباب وحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم.
(٣-٣)

جاري تحميل الاقتراحات...