واستصحاباً لما هو مقرر عند الفقهاء من تفصيل في حكم استدراج الجاني لارتكاب الجريمة وما هو موجه لجهات الضبط من تعليمات تنص على عدم جواز افتعال الجرائم بقصد الإيقاع بالمشتبه بهم فمن المعلوم أن التنسيق لضبط الجاني متلبساً إنما يصح فيمن يبادر هو بطلب أو عرض الفعل المجرم..
(يتبع)
١-٣
(يتبع)
١-٣
أمَّا أن يجري عرض ارتكاب جريمة ما على أي شخص -مشتبهاً به أو غير مشتبه- إغراءً له بارتكاب الجريمة بقصد الإيقاع به فذلك أمر محرم شرعاً ومحظور نظاماً كما سبقت الإشارة إليه وبما أن مقاصد الشرع من منع الجرائم والردع والزجر عنها لا تُبتغى ولا تُطلب بالطرق المحظورة..
(يتبع)
٢-٣
(يتبع)
٢-٣
جاري تحميل الاقتراحات...