محام أَسِيف
محام أَسِيف

@lawyer_1_2

16 تغريدة 12 قراءة Dec 05, 2020
ارتشافُ رحيقِ الزهرةِ
لمسائل العقارِ والأجرةِ
بضاعة من مفاتيح مسائل الباب للنظر والافتكار ، تعصمك عن مكامن الغلط في مضايق الاعتبار، قيدتها بعجالة دون جِبار،ونثرتها بين المحامين السادة بمحض افتقار❤️
١-اتفق الفقهاءأن الاجارة معاوضة محضة،وهي لازمة،وأنها من عقود الأموال،ومأخذ خلافهم هل جريانهاعين الدار أم حصول المنفعة؟وإذا كانت منفعة، فهل تُملك بالعقدأم يتراخى ملكهاإلى الوجود،وإذا ملكت بالعقد،فهل ملكها ملك الأعيان على تقدير الوجود فيها،أو ملك الديون على تقدير التزامها في الذمة؟
٢- في عقود التحكير لأراضي الوقف يملك المحتكر الانقاض (قيمتها)دون الأرض ، ولا يلزم من تملك البناية تملك أساسها لأن أرض الوقف لا يسوغ تملكها، من غير ما سُبلت له.
٣-دعاوى التطوير(المالك والمقاول)مع عموم الأفرادلا تخلو إما أن تكون في مواجهة من بيده الثمن وإمامن بيده العين،والذي جرى عليه العمل في مواجهة من بيده العين،وله الرجوع على من بيده الثمن المطور(المقاول)والتحقيق أن الدعوى في مواجهة صاحب العين ما لم يفرط المطور باستلام ما لم يؤذن له به
٤- في عقود الأجرة لا يجمع بين دعوتين(الإخلاء والإجرة)والأولى التقدم بدعوى الاخلاء،فإن خرج فيمكن التقدم بدعوى مستقلة تتضمن طلب الوفاء بثمن الأجرة من زمن مطلِه حتى خروجه،ومأخذ الفصل بين الدعوتين سائغ تأسيسًا على القاعدة(لا يجمع بين العِوض والمعوَّض) وهذا يجري في العقود القديمة.
٥- في دعاوى عيوب العقار،جرى العمل بتضمين المتسبب،وهل يحق للمضرور فسخ العقار؟
اذا كان العيب لايمكن اصلاحه والعين لا يمكن الانتفاع منها فنعم وإلا فلا في الأغلب!
ويراعى الحيثيات المصاحبة كالزمن الافتراضي للدار
ومستند الفسخ من عدمه تقرير الخبير تأسيسًا على الاصلاح والانتفاع من عدمه
٦- يسوغ اشتراط المؤجر للمستأجر عدم تأجير الغير إلا بإذنه، لأنه شرط يجر له نفعاً ،وهو صحيح.
ويحق له المطالبة بفسخ العقد وإحلاله حال الاخلال والمخالفة.
٦- الأصل : لا يستحق بائع العقار والمباشر للعقد محاميا أو وكيلا (سعيًا)لأن السعي للطرف الثالث الذي وفق بين البائع والمشتري!
إلا إذا كان له دور في التسويق لا مجرد الانابة العقدية.
٧- الأصل بطلان بيع الاراضي البيضاء (وضع اليد)لعموم قوله(ولا تبع ما لا تملك) لأنه يشترط لصحة البيع أن يكون مسبوقًا بتملك مستمر مِن البائع إلى حين البيع
وبهذا صدر قرار مجلس الوزراء رقم(٢٠٦)المتضمن (بطلان الوثائق والمبايعات) ويحق للمشتري الرجوع على البائع وفسخ العقد وإعادة الثمن
٨- الديون المترتبة على العقار كفواتير الكهرباء والماء والصرف لا تلزم المشتري، لأنها عقود منفعة منفصلة عن عين العقار ومتصلة بمالك العقار،ولا يعتبر عدم تحقق المشتري من ذلك تفريط ينتج عنه لزوم ذمته، تأسيسًا على العرف الجاري في مثل هذا، وعدم اشتراط الجهات المعنية لسابقة التحقق.
٩-لا يؤذن ببيع العقارات بين الورثة إذا وُجد بينهم القاصر سنًا أو عقلاً ولو بموافقتهم جميعًا إلا بإذن الحاكم الشرعي!
وانعقاد اختصاصها دوائر الإنهاءات بمحكمة الأحوال الشخصية.
١٠- في النزاعات بين الورثة يحق للوارث أخذ نصيبه من العقار بطلب بيعه في المزاد، ولو كان جميع بقية الورثة لا يرغبون بيعه، ويسوغ للورثة شراء حصته ومخارجته من نصيبه،واختصاص نظر ذلك محاكم الأحوال الشخصية أو دوائرها.
١١- النزاعات العقارية المتعلقة بالملكية أو الأجرة أو الضرر من العقار أو الاخلاء بين الأفراد والتجار،ولو كانا تاجرين أو لاعمالهما التجارية،أصلية أو تبعية، أو النزاع بين الشركاء التجار ،ومحل النزاع عقار محدد ، والخلافات بين الورثة في الأنصبة ونحوها كل ذلك من اختصاص المحكمة العامة.
١٢-النزاعات في العقارات المرتهنةلا تخلو من حالين:إما جهة حكومية كالصندوق العقاري أوشركات كالبنوك وبعض الأفراد فكلاهما يجب إدخاله أما الجهة المرتهنة المنتفعة كالبنوك ونحوها فيجب ادخالها في بدأ النزاع لتناول جوانب الرد والاجابة، وأما الصندوق فيكتفى باخذ اذنه تماشيا مع نظر الاستئناف
١٣- النزاعات في البنود المسطورة في العقود المتعلقة بالعقار مع البنوك الأصل نظرها في لجنة المنازعات التمويلية ما لم يكن النزاع يتعلق بعين العقار عيبًا وضررًا فتنتظره المحاكم العامة بلا خلاف.
١٤- حجة الاستحكام تُثبت بدليلي النفي(عدم نفي المصورات للاحياء قبل١٣٨٧)والاثبات(شهادة الشهود) وفي حال التعارض يقدم الاثبات استنادا للقاعدة(اذا تعارض المنفي والمثبت،قدم المثبت)لان فيه زيادة علم.
واستقر التنظيم الحديث اعتبار المصورات دون غيرها في التملك نفيًا وإثباتًا.

جاري تحميل الاقتراحات...