اطلعت على تعديلات قانون العقوبات، وأعتقد أنها ستنشر في الأيام القليلة القادمة، وهي في مجملها موافقة لما تم نشره إعلاميا في الفترة الماضية.
وقبل توضيح التعديلات، لا بد من التوضيح أن قانون العقوبات ينظم ما يُعتبر جريمة وليس العكس، فالقانون لا ينص على ما لا يُعد جريمة إلا استثناءً.
وقبل توضيح التعديلات، لا بد من التوضيح أن قانون العقوبات ينظم ما يُعتبر جريمة وليس العكس، فالقانون لا ينص على ما لا يُعد جريمة إلا استثناءً.
تعديل (1)
رفع جرائم الحدود من القانون، إذ كان القانون ينص على تطبيق أحكام الشريعة على جرائم الحدود، وهي السرقة والزنا والقذف وشرب الخمر والردّة والحرابة والبغي. وبعد رفع جرائم الحدود، ستكون بعض هذه الأفعال معاقبا عليها كجرائم عادية لا جرائم شرعية. والفرق بين النوعين قصة طويلة.
رفع جرائم الحدود من القانون، إذ كان القانون ينص على تطبيق أحكام الشريعة على جرائم الحدود، وهي السرقة والزنا والقذف وشرب الخمر والردّة والحرابة والبغي. وبعد رفع جرائم الحدود، ستكون بعض هذه الأفعال معاقبا عليها كجرائم عادية لا جرائم شرعية. والفرق بين النوعين قصة طويلة.
تعديل (2)
إلغاء إبعاد الأجانب الوجوبي في جرائم العرض، إذ كان القانون يلزم الحكم بإبعاد الأجنبي المدان بأي جريمة عرض، سواء كانت دعارة أو قوادة أو حتى الفعل الفاضح العلني. وأصبح الإبعاد وجوبيا – بالنسبة لجرائم العرض – إذا كانت من نوع الجناية، وحُكم فيها بعقوبة مقيدة للحرية.
إلغاء إبعاد الأجانب الوجوبي في جرائم العرض، إذ كان القانون يلزم الحكم بإبعاد الأجنبي المدان بأي جريمة عرض، سواء كانت دعارة أو قوادة أو حتى الفعل الفاضح العلني. وأصبح الإبعاد وجوبيا – بالنسبة لجرائم العرض – إذا كانت من نوع الجناية، وحُكم فيها بعقوبة مقيدة للحرية.
تعديل (3)
رفع التجريم عن شرب أو حيازة أو الاتجار في المشروبات الكحولية في الأحوال والأماكن المصرح بها قانونا، وعقاب من يقدم أو يبيع المشروب الكحولي على من لم يبلغ 21 سنة. وهذا تعديل تنظيمي، فبينما كان شرب الخمر مسموحا به في الفندق مثلا، كان خروج الشخص من الفندق وهو متعاطي جريمة!
رفع التجريم عن شرب أو حيازة أو الاتجار في المشروبات الكحولية في الأحوال والأماكن المصرح بها قانونا، وعقاب من يقدم أو يبيع المشروب الكحولي على من لم يبلغ 21 سنة. وهذا تعديل تنظيمي، فبينما كان شرب الخمر مسموحا به في الفندق مثلا، كان خروج الشخص من الفندق وهو متعاطي جريمة!
تعديل (4)
إلغاء المادة التي كانت تنص على العقاب المخفف للقتل في جرائم "الشرف". كانت هذه المادة تنص على عقاب الجاني بالسجن بين 3 إلى 15 سنة، وبإلغاء المادة يكون الجاني في جرائم الشرف كالجاني في أي جريمة قتل أخرى، وعقوبة القتل العمد هي الإعدام في بعض الأحوال أو السجن المؤبد.
إلغاء المادة التي كانت تنص على العقاب المخفف للقتل في جرائم "الشرف". كانت هذه المادة تنص على عقاب الجاني بالسجن بين 3 إلى 15 سنة، وبإلغاء المادة يكون الجاني في جرائم الشرف كالجاني في أي جريمة قتل أخرى، وعقوبة القتل العمد هي الإعدام في بعض الأحوال أو السجن المؤبد.
تعديل (5)
إضافة فقرة في جريمة الشروع في الانتحار (ما يزال الشروع في الانتحار جريمة) تجيز للمحكمة إيداع الجاني (الذي حاول الانتحار ولم ينجح) مأوى علاجي بدلا من الحكم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة.
إضافة فقرة في جريمة الشروع في الانتحار (ما يزال الشروع في الانتحار جريمة) تجيز للمحكمة إيداع الجاني (الذي حاول الانتحار ولم ينجح) مأوى علاجي بدلا من الحكم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة.
تعديل (6)
إضافة فقرة في جريمة استخدام الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر (ما يطلق عليه الاغتصاب) تنص على عقاب الجاني بالإعدام إذا وقعت الجريمة على شخص لا يعتد بإرادته لصغر السن أو الجنون أو العته. هذه إضافة توكيدية لئلا يفلت الجاني بأي شكل من الأشكال.
إضافة فقرة في جريمة استخدام الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر (ما يطلق عليه الاغتصاب) تنص على عقاب الجاني بالإعدام إذا وقعت الجريمة على شخص لا يعتد بإرادته لصغر السن أو الجنون أو العته. هذه إضافة توكيدية لئلا يفلت الجاني بأي شكل من الأشكال.
تعديل (7)
إلغاء النص على العقاب على هتك العرض بالرضا... إلا إذا كان المجني عليه ذكرا أو أنثى أقل من 14 سنة، أو كان لا يعتد بإرادته لصغر السن أو الجنون أو العته، أو كان الجاني من أصول الضحية أو يتولى تربيته أو له سلطة عليه أو كان خادما عنده. هذا التعديل يحتاج إلى وقفة في وقت آخر.
إلغاء النص على العقاب على هتك العرض بالرضا... إلا إذا كان المجني عليه ذكرا أو أنثى أقل من 14 سنة، أو كان لا يعتد بإرادته لصغر السن أو الجنون أو العته، أو كان الجاني من أصول الضحية أو يتولى تربيته أو له سلطة عليه أو كان خادما عنده. هذا التعديل يحتاج إلى وقفة في وقت آخر.
تعديل (8)
تخفيف العقاب على الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء (قد يكون مجرد قبلة رضائية علنا) والفعل المخل بالآداب (قد يكون شيء مستهجن في اعراف المجتمع)، من عقوبة الحبس إلى عقوبة الغرامة، إلا في حال العود (العودة إلى الجريمة قبل مضي فترة معينة)، فتكون العقوبة الحبس.
تخفيف العقاب على الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء (قد يكون مجرد قبلة رضائية علنا) والفعل المخل بالآداب (قد يكون شيء مستهجن في اعراف المجتمع)، من عقوبة الحبس إلى عقوبة الغرامة، إلا في حال العود (العودة إلى الجريمة قبل مضي فترة معينة)، فتكون العقوبة الحبس.
تعديل (9)
إلغاء فقرة في مادة كانت تنص على عقاب الرجل الذي يتنكر بزي امرأة، وإبقاء العقاب على هذا الفعل إذا دخل هذا المتنكر مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء. كان العقاب سابقا على مجرد التنكر، وأصبح يُشترط للعقاب أن يفعل المتنكر كذا أو كذا.
إلغاء فقرة في مادة كانت تنص على عقاب الرجل الذي يتنكر بزي امرأة، وإبقاء العقاب على هذا الفعل إذا دخل هذا المتنكر مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء. كان العقاب سابقا على مجرد التنكر، وأصبح يُشترط للعقاب أن يفعل المتنكر كذا أو كذا.
تعديل (10)
تخفيض مدة الحبس، وإضافة عقوبة الغرامة، في جريمة التحريض على الفسق علانية. وتخفيض مدة الحبس، وزيادة مقدار عقوبة الغرامة، في جريمة الجهر علانية بما يخالف الآداب. وتخفيض مدة الحبس، وزيادة مقدار عقوبة الغرامة، في جريمة حيازة المواد المخلة بقصد العرض على الغير.
-تمت-
تخفيض مدة الحبس، وإضافة عقوبة الغرامة، في جريمة التحريض على الفسق علانية. وتخفيض مدة الحبس، وزيادة مقدار عقوبة الغرامة، في جريمة الجهر علانية بما يخالف الآداب. وتخفيض مدة الحبس، وزيادة مقدار عقوبة الغرامة، في جريمة حيازة المواد المخلة بقصد العرض على الغير.
-تمت-
جاري تحميل الاقتراحات...