سعود المعولي
سعود المعولي

@saud_S_Almawali

13 تغريدة 142 قراءة Nov 22, 2020
في هذه السلسلة من التغريدات سأحاول الحديث - بلغة مفهومة- عن الفصل الثاني من (قانون تبسيط إجراءات التقاضي) المُتعلق بالشيكات.
تبنِّي الدولة لمنهج تبسيط اجراءات التقاضي يعكس حرصها على تطوير المنظومة القضائية بما يُحقِّق سرعة الفصل في المنازعات، ويكفل القدر اللازم من الضمانات للمتقاضين.
خُصِّصَ الفصل الثاني من(قانون تبسيط الإجراءات) للقضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات فقط ( باستثناء آخر مادة فيه)؛ إذ أورد عدة مواد قانونية إجرائية من شأنها تقصير مدة التقاضي في هذه النوع من القضايا.
وليته شمل قضايا مخالفة قانونيّ الإقامة والعمل ( هروب العامل وعمله لدي غير كفيله).
يسري هذا القانون فقط على قضايا الشيكات غير المرتبطة بجرم آخر، أما إذا كانت قضية الشيكات مرتبطة بجريمة أخرى كالاحتيال أو التزوير، فلا يسري عليها، كما لا يسري على قضايا الشيكات التي يزعم فيها المتهم بأن توقيعه مُزور أو أن الشيك مسروق منه.
وفق هذا القانون يجب الحكم في قضية الشيكات خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إحالة الدعوى للمحكمة من قبل الادعاء العام (وليس تاريخ أول جلسة)، ويجوز للقاضي تمديد المدة لثلاثين يوم أخرى - لمرة واحدة فقط- إذا استدعى الأمر ذلك.
سابقاً لم تكن هنالك مدة محددة لنظر الدعوى أو الحكم فيها.
يجب على المحكمة إذا قضت بإدانة المتهم أن تفصل في المطالبات المدنية، ولا يجوز لها إحالة المطالبة المدنية للمحكمة المدنية.
سابقاً كان يجوز لها ذلك.
إذا كان الحكم غيابياً (لم يحضر المتهم المحاكمة) يجوز للمحكوم عليه المعارضة خلال ١٠ أيام من إعلانه بالحكم، وتنظر المحكمة معارضته خلال ١٠أيام من تاريخ تقديمها، وتصدر حكمها خلال٣٠يوم من أول جلسة، ويجوز مدها ل٣٠يوم أخرى
سابقاً لم تكن المحكمة مقيدة بمدد محددة لنظر المعارضة والحكم فيها
يجب على المحكمة أن تودع نسخة الحكم خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم.
سابقاً كانت المدة ٣٠ يوماً كحد أقصى.
ميعاد الاستئناف ١٥ يوماً (سابقاً ٣٠ يوم) للمتهم والمسؤول عن الحق المدني، والمدعي بالحق المدني، و٣٠ يوماً (سابقاً ٤٥ يوماً) للادعاء العام.
تنظر المحكمة الاستئناف خلال ١٠ أيام من تاريخ التقرير به، ويجب أن تصدر حكمها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ نظر الدعوى، ويجوز مدها ل٣٠ يوماً أخرى إذا استدعت الدعوى ذلك.
سابقاً لم تكن المحكمة مقيدة بمدد محددة لنظر الاستئناف والحكم فيه.
- لا يجوز الطعن أمام المحكمة العليا في أحكام الاستئناف الصادرة في هذا النوع من القضايا.
أي الأحكام التي تصدر من الاستئناف أصبحت نهائية.
سابقاً كان يجوز ذلك.
يسري (قانون تبسيط الاجراءات) على قضايا الشيكات التي تُحال للمحكمة بعد ٣ أشهر من تاريخ اليوم، ولا يسري على القضايا السابقة أو التي تُنظر حالياً في المحكمة.
رتبها من فضلك @Rattibha

جاري تحميل الاقتراحات...