صدر بالامس حزمة تعديلات على عدة قوانين سأذكرها بشكل موسع في هذه السلسة .. نقول بسم الله
التعديل الاول جاء في قانون الاحوال الشخصية اذ اتاح التعديل لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات .
التعديل الاول جاء في قانون الاحوال الشخصية اذ اتاح التعديل لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات .
وضح الخبر المنشور بأن التعديل يهدف الي تحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة .
وسعي دولة الامارات المستمر لتطوير بنيتها التشريعية وتعزيزا لمكانتها الريادية كأحد أهم الدول الجاذبة اجتماعيا واقتصاديا علي مستوى العالم .
بالاضافة الى التزامها بترسيخ مبادئ التسامح
وسعي دولة الامارات المستمر لتطوير بنيتها التشريعية وتعزيزا لمكانتها الريادية كأحد أهم الدول الجاذبة اجتماعيا واقتصاديا علي مستوى العالم .
بالاضافة الى التزامها بترسيخ مبادئ التسامح
وأفيد بأن القانون الاماراتي ليس بغريب عليه هذا الفكر في تطبيق القانون الاجنبي في مواد الاحوال الشخصية فقد نصت المادة الاولي من قالقانون على " تسري احكام هذا القانون على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم احكام خاصة بطائفتهم وملتهم ,
كما تسري احكامة على غير المواطنين ما لم يتمسك احدهم بتطبيق قانونه " ومحاكم الدولة تخير غير المسلمين بين تطبيق القانون وقانونهم الخاص وللعلم اكثرهم يطالبون بتطبيق القانون المتوافق مع الشريعة الاسلامية .
التعديلات لم تنشر الا كخبر في الصحف ونحن المحامين والقانونيين نعتمد بالمرتبة الاولى على قراءة نصوص القانون وقد يكون لي عودة اخرى مع ذات الموضوع تفصيلا .
التعديل الآخر هو ما ذهب الية المشرع في توسيع نطاق الأمر الجزائي بحيث يكون للنائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها احكام الامر الجزائي وذلك بهدف تيسير الاجراءات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي .
الامر الجزائي وهو القرار القضائي الذي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالغرامة دون احالتها الى المحكمة المختصة .
وهذا التعديل احال للنائب العام الاتحادي سلطة إضافة جنح ومخالفات أخرى تضاف لما هو مقرر سابفا في الامر الجزائي .
وهذا التعديل احال للنائب العام الاتحادي سلطة إضافة جنح ومخالفات أخرى تضاف لما هو مقرر سابفا في الامر الجزائي .
وشملت التعديلات الغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات .
حيث تنص المادة 334 من قانون العقوبات الاتحادي على " يعاقب بالسجن المؤقت من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها او قتلهما معا , ويعاقب بالحبس اذا اعتدى عليها او عليهما اعتداء افضي الى موت أو عاهة ..
وتعاقب بالسجن المؤقت الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها او قتلتهما معا , وتعاقب بالحبس اذا اعتدت عليه او عليها اعتداء أفضى الى موت أو عاهة .
ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر .
ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر .
لا شك بأن الغاء هذا العذر المخفف حماية للنفس البشرية من الهدر وقت الغضب وترسيخ مبدأ اللجوء الى القضاء دون العنف الذي يمنحه الفرد لنفسه للانتقام وليس لتطبيق العدالة .
كما تم ادخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات كاستبدال عقوبة الحبي بالغرامة في الافعال المخلة بالاداب العامة , كما اقتصرت عقوبة تناول المشروبات الكحولية على تناولها او تقديمها او بيعها لشخص يقل عن 21 سنة او من اشتراها نيابة عنه .
كما اكدت التعديلات على عقوبات الجرائم الجنسية الواقعة تحت الاكراه او التهديد او بالقوة واعفت من العقوبة ممارسها بالتراض وابقت على حكم عدم الاخذ برضى الانثى اذا كانت تخت 14 سنة .
هذا التعديل لا يشمل جرائم الاعتياد على ممارسة الدعارة او الرذيلة أو الفجور .
هذا التعديل لا يشمل جرائم الاعتياد على ممارسة الدعارة او الرذيلة أو الفجور .
المفهوم من الخبر ان التعديل في المادة 356 من قانون العقوبات الاتحادي دون المساس بالمادة الأولى منه " تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية احكام الشريعة الإسلامية , وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى .
هذه لمحات سريعة على خبر التعديلات الأخيرة في قوانين دولة الامارات العربية المتحدة مع عودة أخرى بعد نشر المواد للخوض بها تفصيلا وتعديل ما التبس في هذه السلسة من معلومات .
جاري تحميل الاقتراحات...