مسألة خدمة المرأة لزوجها مسألة فقهية مشهورة والكلام فيها معروف بين طلبة العلم واقحام العامة فيه ليس بجيد .
فقد اتفق الفقهاء على استحبابه واختلفوا في وجوبه عليها على ثلاثة أقوال :
فذهب الجمهور ( الشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض المالكية ) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها .
فقد اتفق الفقهاء على استحبابه واختلفوا في وجوبه عليها على ثلاثة أقوال :
فذهب الجمهور ( الشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض المالكية ) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها .
وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما ، فجعل عمل الداخل على فاطمة ، وعمل الخارج على علي ،
وذهب جمهور المالكية وأبو ثور ، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني
وذهب جمهور المالكية وأبو ثور ، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني
واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين ، أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بمثلها ؛ لقصة علي وفاطمة.
قال شيخ الإسلام :
"وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال ، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية ، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .
قال شيخ الإسلام :
"وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال ، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية ، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .
جاري تحميل الاقتراحات...