من التساؤلات:
- هل يجوز للقضاة أن يصدورا أحكاما تخالف النظام المعمول به في الدولة كإباحة بيع المعسل وهل تعد الأحكام من هذا القبيل معارضة صريحة لأنظمة الدولة؟
- أليست القاعدة الشرعية تقول: إن اختيار ولي الأمر لرأي في مسألة فقهية خلافية يقطع الخلاف ويجب العمل به في الأمور العامة
- هل يجوز للقضاة أن يصدورا أحكاما تخالف النظام المعمول به في الدولة كإباحة بيع المعسل وهل تعد الأحكام من هذا القبيل معارضة صريحة لأنظمة الدولة؟
- أليست القاعدة الشرعية تقول: إن اختيار ولي الأمر لرأي في مسألة فقهية خلافية يقطع الخلاف ويجب العمل به في الأمور العامة
وحتى لو تجاهلنا أن نظام الدولة يبيح بيع المعسل فهل يجوز -عند سرقة المعسل- تمليك السارق للمبلغ المسروق لأنه محرم؟!
وألا يفتح ذلك الباب إلى أن الناس سيتجهون إلى سرقة المعسل والدخان أو آلات الموسيقى أو الضرائب (على اعتبار الرأي بتحريمها) ثم الحصول على المال المسروق بأمر المحكمة!!!؟
وألا يفتح ذلك الباب إلى أن الناس سيتجهون إلى سرقة المعسل والدخان أو آلات الموسيقى أو الضرائب (على اعتبار الرأي بتحريمها) ثم الحصول على المال المسروق بأمر المحكمة!!!؟
وكذلك:
كيف سنفتح الباب للشركات العالمية للدخول والاستثمار في المملكة بينما يستطيع القاضي أن يصدر حكما يخالف الحال المعتمد من الدولة!
ثم يجد هذا المستثمر أن أمواله ضاعت مع أنه ملتزم بالقوانين المعمول بها ووفقا للتصاريح الرسمية التي حصل عليها!!؟
كيف سنفتح الباب للشركات العالمية للدخول والاستثمار في المملكة بينما يستطيع القاضي أن يصدر حكما يخالف الحال المعتمد من الدولة!
ثم يجد هذا المستثمر أن أمواله ضاعت مع أنه ملتزم بالقوانين المعمول بها ووفقا للتصاريح الرسمية التي حصل عليها!!؟
جاري تحميل الاقتراحات...