#خدمه_مدنيه:
• إذا تُوفى الموظف خلال تمتعه بالاجازة
العاديه أُنْهِيَتْ خدمته من تاريخ وفاته
وعُوض ورثته عن باقى
إجازته.
• إذا وقعت عطلة العيد
فى وسط الاجازة العاديه فإنها تُعتبر جزءاً
منها.
• يجوز تحويل الاجازة
المرضيه بدون راتب إلى إجازة عاديه فى حالة توفر رصيد.
• إذا تُوفى الموظف خلال تمتعه بالاجازة
العاديه أُنْهِيَتْ خدمته من تاريخ وفاته
وعُوض ورثته عن باقى
إجازته.
• إذا وقعت عطلة العيد
فى وسط الاجازة العاديه فإنها تُعتبر جزءاً
منها.
• يجوز تحويل الاجازة
المرضيه بدون راتب إلى إجازة عاديه فى حالة توفر رصيد.
• يجوز قطع الاجازة
العاديه، بشرط التمتع
بالحد الأدنى منها وهو
خمسة أيام، وألا يترتب
على قطعها مزايا ماليه،
وأن يكون الموظف قد
تمتع بإجازة عاديه خلال الثلاث سنوات
العاديه، بشرط التمتع
بالحد الأدنى منها وهو
خمسة أيام، وألا يترتب
على قطعها مزايا ماليه،
وأن يكون الموظف قد
تمتع بإجازة عاديه خلال الثلاث سنوات
الماضيه لاتقل عن(٣٦)
يوماً.
• يقتصر تعويض الخويا
والمجاهدين ورؤسائهم
عن إجازاتهم على الذين
يُمارسون العمل فعلاً،
ولايشمل الذين لايمارسون العمل حتى
لوصُرفت لهم رواتب،
أو من يشغل منهم وظائف حكومية أو غيرها،وذلك حسب الأمر السامى٢٦٣٦فى
٢٠-٣-١٤٣١.
• يتم تعويض
يوماً.
• يقتصر تعويض الخويا
والمجاهدين ورؤسائهم
عن إجازاتهم على الذين
يُمارسون العمل فعلاً،
ولايشمل الذين لايمارسون العمل حتى
لوصُرفت لهم رواتب،
أو من يشغل منهم وظائف حكومية أو غيرها،وذلك حسب الأمر السامى٢٦٣٦فى
٢٠-٣-١٤٣١.
• يتم تعويض
الموظفين الذين كانوا يعملون برواتب مقطوعه تُصرف من بند
الأجور،وتم تعيينهم على وظائف مُعتمده
ممن لاينطبق عليهم
نظام الخدمه المدنيه
أو نظام العمل، عن
إجازاتهم بمعدل ثلث
راتب شهر عن كل سنه
وذلك وفقاً لقرار مجلس
الوزراء رقم ٨٠٠
فى١٦-٩-١٣٩١.
• إذا نقل الموظف
الأجور،وتم تعيينهم على وظائف مُعتمده
ممن لاينطبق عليهم
نظام الخدمه المدنيه
أو نظام العمل، عن
إجازاتهم بمعدل ثلث
راتب شهر عن كل سنه
وذلك وفقاً لقرار مجلس
الوزراء رقم ٨٠٠
فى١٦-٩-١٣٩١.
• إذا نقل الموظف
المشمول بنظام الخدمه المدنيه، الى جهاز حكومى آخر يحكمه نظام وظيفى خاص
أو العكس، فإنه يُعوض
عن إجازاته المستحقة
له قبل نقله حسب النظام الذى كان خاضعاً
له.
• إذا مُنح الموظف اجازة عاديه وصُرف
له راتبها مُقدماً، ثم تراجع عن التمتع بها
فيلتزم بإعادة راتبها
أو العكس، فإنه يُعوض
عن إجازاته المستحقة
له قبل نقله حسب النظام الذى كان خاضعاً
له.
• إذا مُنح الموظف اجازة عاديه وصُرف
له راتبها مُقدماً، ثم تراجع عن التمتع بها
فيلتزم بإعادة راتبها
فإن تعذر فيُلزم بالتمتع
بها.
• اذا بدأ الموظف التمتع
بإجازته العاديه ثم مُرض خلالها وحصل على تقرير طبى مُعتمد
يُعطيه الحق فى الاجازة المرضيه، فإنه
يجوز قطع الاجازة العاديه حتى لو كانت أقل من الحد الادنى خمسة أيام ومنحه الاجازة المرضيه، وإحتفاظه ببقية اجازته
العاديه ضمن رصيده.
بها.
• اذا بدأ الموظف التمتع
بإجازته العاديه ثم مُرض خلالها وحصل على تقرير طبى مُعتمد
يُعطيه الحق فى الاجازة المرضيه، فإنه
يجوز قطع الاجازة العاديه حتى لو كانت أقل من الحد الادنى خمسة أيام ومنحه الاجازة المرضيه، وإحتفاظه ببقية اجازته
العاديه ضمن رصيده.
جاري تحميل الاقتراحات...