عدسة القانون⚖️
عدسة القانون⚖️

@alnekhillan1

5 تغريدة 226 قراءة Oct 23, 2020
سوف اتحدث تحت هذي التغريده عن
(ضوابط اختصاص رجل الضبط الجنائي)وهي
١-الاختصاص المكاني.
ويتحدد على أساس❕
مكان وقع الجريمة
مكان إقامة المتهم.
مكان القبض عليه.
#رانيا_الزهراني_تناشدكم @aoun_org @AlmustsharAhmed @7esa8 @HRCSaudi @yaalfayyadh @ranabandar2 @Nada_Khayer
*ولقد نصت المادة(١٣٠)نظام الإجراء الجزائيةالسعودي على معايير تحدد الاختصاص المكاني:أ-معيار مكان وقوع الجريمة.ب-معيار معيار محل إقامة المتهم.ج-معيار مكان القبض على المتهم
٢-ضابط الاختصاص النوعي.
ونلاحظ أن النظام قد حصر اختصاص كل شخص من رجال الضبط الجنائي في حدود اختصاصهم ماعدا:
١-مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمركز.٢-محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.فهم غير مقيدين بجرائم معينه بل اختصاصهم ينعقد في جميع الجرائم مع تقيد الاختصاص المكاني
٣-ضابط الاختصاص الزماني.
من القواعد المقررة في بعض الانظمة الإجرائية أن رجل الضبط الجنائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال المكلف بها نظاماً حتى ولو كان في اجازة أو عطلة رسمية ما لم يوقف من عمله أو يمنح إجازة إجبارية.

جاري تحميل الاقتراحات...