عبداللطيف القرني Dr.Abdullatif Algarni
عبداللطيف القرني Dr.Abdullatif Algarni

@dr_alqarny

4 تغريدة 14 قراءة Nov 27, 2020
من أحكام الإثبات التجاري :
يجوز تقديم الشهادة مكتوبةً ويحق للخصم طلب حضور الشاهد واستجوابه؛
ولا يحتج بالشهادة في مواجهة دليل كتابي أو عرف تجاري مستقر أو فيما اشترط النظام لصحته سنداً كتابياً
من أحكام الإثبات التجاري:
إذا قام أحد العاملين في منشأةتجارية بإرسال إيميل أو أي مراسلة عن طريق أداة باسم المنشأة؛فإن لهذه المراسلةفي الأصل حجية الورقة العادية؛ما دام أنها باسم المنشأة؛ مالم يثبت مالك المنشأة أنه لم يرسلها أو لم يكلف أحداً بإرسالها
118لائحةنظام المحاكم التجارية
من أحكام الاثبات التجاري :
الأصل في صور المستندات أنها مطابقة لأصلها ويجوز الاحتجاج بها إبتداءً ما لم ينازع أي طرف في ذلك ؛ عندها تجب مطابقتها على أصلها.
من أحكام الاثبات التجاري:
يعتد بصورةالمستندات التي نازع فيها الأطراف وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ باعتبارها قرينةفي الإثبات في حالات محددةإذا كانت هذه الصورة:
‌-محفوظةلدى جهة حكومية
-مثبتةبياناتها لدى الجهات الحكومية
‌- ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار حجتها
‌-يعضدها دليل آخر

جاري تحميل الاقتراحات...