• يكون الاعتراض من حكم محكمة الاستئناف الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا، بناءً على الأسباب الواردة في المادة ١١ من نظام ديوان المظالم .
#استشر
#استشر
• يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو من يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم .
• على محكمة الاستئناف إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي لاستلامه .
#استشر
• على محكمة الاستئناف إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي لاستلامه .
#استشر
• الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ، إلا أنه خلافا لذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت المحكمة أن تنفيذ الحكم سيرتب آثاراً لا يمكن تداركها وبشرط أن يطلب المعترض ذلك في صحيفة الاعتراض .
#استشر
#استشر
• استثناءً على قاعدة أن الاعتراض على الأحكام لا يوقف تنفيذها ؛ فقد نص النظام على أن الاعتراض على حكم الاستئناف الصادر بشأن فصل موظف من عمله يوقف تنفيذه بقوة القانون حتى يتم الفصل في أصل الدعوى وذلك بمجرد الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ودون الحاجة إلى طلب وقف تنفيذه .
• الأصل أن تفصل المحكمة في الاعتراض من غير مرافعة إلا إذا رأت الدائرة ضرورة للمرافعة .
• لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العُليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ، ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل .
#استشر
• لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العُليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ، ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل .
#استشر
جاري تحميل الاقتراحات...